كتب - محمود فايد: وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على الباب الأول بقانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمن الباب الأول، المادة الأولى بأن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الشهيد:كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية المفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال المصاب- كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية. أشرة الشهيد أو المفقود أو المصاب الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأحوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. العملية الإرهابية:كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون أخر العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة. المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابيين الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.