وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على الباب الأول بقانون إصدار قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم". جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث تضمن الباب الأول، المادة الأولى، "يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها": الشهيد: كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية. المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال. المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية. أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأحوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون آخر. العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة. المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.