الفيوم – سيد الشورة: أصدر المستشار محمود سامى كامل حسن، رئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف، القرار رقم 99 لعام 2017 بمجازاة أمجد س ج، أمين سر الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات محافظة الفيوم، بوقفه لمدة شهر عن العمل مع صرف نصف راتبه. كانت سوزان كرم عمار أبو بكر ، قد تقدمت بشكوى لرئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف ضد أمين سر الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات الفيوم ، والتى تتضرر فيها من قيام ، أمين سر المحكمة بإخفاء حوافظ مستندات وعددها ثمانية عشر حافظه طويت على مستندات هامه ومؤثره تغير وجه الرأي في الاتهام المسند إليها ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عنها ، في الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ، وذلك بعد إثباتها بمحضر جلسة 10/3/2014 وإخفائها عن هيئة المحكمة بالاتفاق مع المدعين بالحق المدني حتى صدور الحكم بالإدانة. وباستدعاء الشاكية سوزان كرم عمار أبو بكر ، قررت مضمون ما ورد بالشكوى محل التحقيق ، وأضافت بأنها علمت بالواقعة بعد اطلاعها على محضر الجلسة بعد صدور الحكم ضدها، وتقدمت بالتحقيق بحافظة أوراق تحوى صور لبعض المستندات للتدليل على صحة أقوالها . وبسؤال ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، عما نسب إلية ، دفع بأن عدم قيامه بإثبات حوافظ المستندات وعددها 18 حافظة ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عن الشاكية ، بمحضر جلسة 10/3/2014 ، لم يكن متعمدا ، بل قد يكون نتيجة ضغط العمل وكثرته ، وان هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضر الجلسة. ودلل ذلك بوجود الحوافظ بالفعل في الجناية رقم 268 لسنة 2011 ، وانه كان بإمكانه إخفائها نهائيا ، خاصة وأنها غير مثبتة بمحضر الجلسة ، وان وجودها بالجناية ، دليل على اطلاع هيئة المحكمة عليها ، وأنها لا تؤثر على سير الجناية ، وإلا كان قد تم قبول النقض من الشاكية. وقد أوردت المحكمة في تقريرها ( ومن حيث ما دفع به الموظف أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم على النحو السالف بيانه بالأوراق على النهوض منعا من المسئولية، ولا يعدو أن يكون دربا من دروب الدفاع قصد به التنصل من المسئولية، والإفلات من العقاب، واستند في ذلك إقراره صارحتا بأقواله بالتحقيقات، بأن عدم قيامه بإثبات ذلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014، قد يكون نتيجة ضغط العمل وكثرة، بالرغم من انه قام بإثبات حوافظ مستندات مقدمه من الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث، وان ادعائه بأن هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضر الجلسة، وذلك على حسب ما يترائي لها كلام مرسل ، لم يستطيع التدليل على صحة. أما قوله بأن تلك الحوافظ غير مؤثرة في سير الجناية بدليل رفض محكمة النقض للنقض المقام من الشاكية ، لا ينفى عنه إغفال إثبات تلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014، فضلا عن ذلك فقد نصب نفسه قاضيا للحكم على مدى أهمية الحوافظ وتأثيرها على الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ) وحيث انه يتعين على الموظف أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانه ، وان ينفذ ما يصدر إلية من أوامر وذلك في صدور القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، وان يسلك في تصرفاته مساكا يتفق والاحترام وكرامة الوظيفة . ولما كان ما تقدم فان ما آتاه، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، يشكل مخالفة إدارية جسيمة ، لا تتفق وصحيح القانون وإهداره الثقة المفترضة في معاوني القضاء ، فضلا عن ذلك ، إخلاله واستهانة بأداء العمل المسند إلية ، فحق علية العقاب ، عما آتاه عن عمد ، وقد ثبت ذلك في حقه ، والاطمئنان إلى ما أفصحت عنه الأوراق. الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا على النحو الوارد بالقرار ، ولا يحول دون ذلك ما ادعاه ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، وما تقدم به بالتحقيق لدرء المسئولية عنه والإفلات من العقاب. وعليه وبعد الاطلاع على المادتين 165 ، 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، المعدل، وعلى المواد 57 ، 58 ، 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وعلى الأقسام الثاني والثالث، والثاني والثالث من الجدول المرافق للائحة التحقيق والجزاءات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 651 لسنة 1982 . قررنا ، أولا مجازاة أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبه .