مجلس الشعب في دورته المنعقدة مطالب بتعديل قانون البنوك، بما يحصن الجهاز المصرفي من الفساد، ويقضي علي العوار الذي شهده قانون البنوك والذي تم وضعه في عام 2003، وكان السبب في ضياع المليارات في تسويات مشبوهة. قال قاضٍ ل «الوفد»: فضل عدم ذكر اسمه:إن المادة 131 سحبت اختصاص النيابة العامة، وأعطتها لمحافظ البنك المركزي في التصالح في القضايا والتي يصدر بها حكم، بما يشكل خلل كبيراً في سلامة البيئة التشريعية التي تحمي المال العام. وأضاف أنه في ظل تبعية محافظ البنك المركزي للسلطة التنفيذية المتمثلة في سلطة رئيس الجمهورية، والحصول منه علي تعليمات مخالفة للقانون كما ظهر مؤخراً في قصة «الحساب الذي كتب عليه لا يوقع إلا بأمر مبارك» 9.2 مليار دولار. وطالب بضرورة إدخال تعديل علي قانون البنوك بسحب سلطة محافظ البنك المركزي في تحريك الدعوي العمومية والتحقيق حيث يعد استثناءً من الأصل العام، فالنيابة العامة هي صاحبة الدعوي العمومية وعليه يتعين تعديل المادة 131 من قانون البنك المركزي وإلغاء سلطة محافظ البنك المركزي في تحريك الدعوي وإعادة الأمور إلي أصلها لمنح هذه السلطة للنيابة العامة وهي السلطة الموجودة في قانون العقوبات المادة 116 مكرر ومكرر أ، بالإضافة إلي تبعية محافظ البنك المركزي في المادة 1 من قانون البنك المركزي لرئيس الجمهورية والمطلوب إلغاء هذه التبعية وجعل تبعيته لمجلس الشعب حتى لا يتكرر السيناريو الذي حدث، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع فيما بعد من قيام محافظ البنك المركزي بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القادم. وقال مصدر بالبنك المركزي: إن جميع التسويات التي تمت لم تمر علي الشئون القانونية بالبنك المركزي بل كانت تتم من خلال المستشار الأول لمحافظ البنك المركزي بما يؤكد أن بها خللاً كبيراً، وأن المادة 131 من قانون البنوك تم استغلالها بشكل سيئ، مطالباً بضرورة إلغائها وإلغاء كل الاستثناءات التي تمت في عهد النظام الفاسد. منظومة مخاطر طالب المهندس عمرو موسي مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي سابقا، بوضع نص صريح علي إنشاء منظومة مخاطر كاملة داخل جميع البنوك طبقا لمعايير بازل3، ومع وجود إطار لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والأهم مخاطر تكنولوجيا المعلومات كجزء من منظومة التشغيل. وينص علي الالتزام الكامل بكافة معايير أمن المعلومات الدولية المنصوص عليها لقطاع البنوك الخاص بقطاع البنوك والمتمثل في PCE-DSS والخاصة بمعايير أمن المعلومات لبطاقات الدفع والايزو 27001 و27002 و27003 ويتم تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإتاحتها 24 ساعة خلال أيام الأسبوع حتى لا يحدث عطل في السيستم والذي كثيراً ما يحدث في البنوك، وذلك من خلال معرفة أسباب العطل، وإيجاد الحل البديل، بالإضافة إلي حماية المعلومات وعدم الاطلاع عليها. وأشار إلي ضرورة النص علي التزام البنوك بكافة المعايير الدولية الخاصة بالبنوك، ووضع قانون صارم لأن حجم التخريب كبير جدا، بالإضافة إلي النص علي وجود لجنة المدفوعات التي تم إلغاؤها للإشراف علي أنظمة الدفع، ويجب أن تتكون من أجهزة سيادية ومتخصصين وخبراء في أنظمة الدفع ومندوبين عن البنوك.والالتزام بمعايير الحوكمة وحق البنك المركزي في الحصول علي كافة تقارير إدارات المراجعة الداخلية في البنوك بحيث يكون هناك منظومة مخاطر ضد الفساد في البنوك لأنها تعمل علي حصر كل كبيرة وصغيرة داخل البنك وأساليب التشغيل وتقدير مخاطر. مواد يجب تعديلها وأضاف الدكتور مجدي عبد الفتاح محام وخبير مصرفي ومحكم دولي أن هناك مواد كثير في حاجة إلي تعديل، فهناك تداخل كبير بين وزارة المالية والبنك المركزي، حيث تم نقل 55 ألف حساب حكومي من المركزي الي شركة بتعليمات من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بما يعد تدخلاً في الأعمال المنوطة للبنك المركزي وفقا للمادة 25 التي تنص علي أن يقوم المركزي بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي مقابلاً مادياً. والمادة 96 من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، هذا الصندوق الذي احدث خللاً في الجهاز المصرفي والمادة 10 من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعديل المادة 12 لتتوافق مع المادة 10 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة بحيث تكون أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري فقط، وتفعيل المادة 13 الخاصة بتعارض المصالح في تشكيلة المجلس بما يضمن الحياد في اتخاذ القرار، والمادة 30 والتي تنص علي عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في الخارج لأحكام القانون، بالإضافة إلي حذف الجزء الاول من المادة 30 بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك .. الخ. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي هذه البنوك التي لا تخضع لإشراف البنك المركزي في معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك وإجراء التحويلات دون رقابة بما يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي الدولي. وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة «علي أن يكون التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة أخري مماثلة فقط الي المادة 43 التي تنص علي دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي الائتمان، خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم يحدث لها أي تغيير في مناصبها. وذلك حتي لا تكون المناصب القيادية حكراً علي أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة، وإلي جانب تجنب الفساد. النائب العام أضاف المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض وقاض سابق أن قانون البنوك يحتاج الي مراجعة شاملة وخاصة المادة 131 والتي منذ وضعها لم يحرك البنك المركزي دعوي جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم المال العام منذ تعيينه في عام2004، مشيرا إلي أن المادة 131 معيبة ويكفي أنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم يأذن له محافظ البنك المركزي، وفي هذا سلب لاختصاص أصيل للنائب العام، حتي لو كان يستند إلي تشريع، خاصة أن إدارة البنك شيء وهي من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ، أما حماية المال العام فيجب أن يكون بداية ونهاية في يد رجال القضاء والنيابة العامة، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلي نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي الآن دعوي عمومية من محافظ البنك المركزي عن المال العام، ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي ملائكة بحيث لم يمس فرد منهم المال العام؟ وأشار بدر إلي أن المادة 133 أعطت للبنوك حق التصالح في جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي فيه برأيها أو قرارها، بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي يمكن أن يكون محكوماً بها ضد العابثين بالمال العام، والغريب أن المادة 133 تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات ، فلو كان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي النائب العام أن يعرض الأمر ورأيه علي محكمة النقض ، وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح . لهذا يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة ، ويطمئن إليها الناس، والأمر يثير شبهة عدم الدستورية.