كتب -محمود فايد: قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائى الاجتماعى لا يتعدى كونه تعديلًا إجرائيًا وليس له علاقة من قريب، أو من بعيد، بشأن التبنى المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية. جاء ذلك فى الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، مؤكدًا أن التعديل إجرائى متعلق بحضور أخصائى اجتماعى إبان المحاكمة، مشيرًا إلى أنه ليس له أى علاقة بإثبات النسب والتبنى. واتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، مطالبًا بضرورة حذف كلمة "التبنى"، من مناقشات هذا القانون، خصوصًا أنه شاع استخدامه، وهو أمر محرم، ويتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لمصر. يتضمن مشروع القانون، الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه، إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أم غير خاضع". وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكمًا يوجب على الإخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانًا حول ما إذا كان الطفل تابعًا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب. ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة، الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، من دون الإشارة إلى هذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: "حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة، بصفته خبيرًا، بيانًا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال".