وظائف خالية.. مطلوب محاسبين ومهندسين وعمال إنتاج وأفراد أمن    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لمسجد جديد ويعلنان مشروعات تطوير برأس غارب    التقديم للصف الأول الثانوي 2025.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة    سعر الفضة اليوم السبت 28 يونيو 2025| ارتفاع جديد.. وهذا سعر الإيطالي    ياسين بونو أفضل لاعب عربي فى مجموعات مونديال الأندية 2025    كامل أبو علي يعلن إنشاء ملعبين عالميين على نفقته الشخصية للنادي المصري    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا اليوم السبت 28 يونيو 2025 بكفر الشيخ    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 330 محضر مخالفات تموينية بمحافظة بني سويف    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون أشد قوة إذا تم الهجوم علينا مجددا    مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في كونين جنوب لبنان    "زيلينسكي" يعيد تشكيل هيئة أركان الجيش ويعين قائدا جديدا للقوات المشتركة    ضبط 6196 قضية في مجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    أحمد السقا يشوق الجمهور لفيلمه الجديد مع أحمد فهمي "أحمد وأحمد"    وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الأخضر وتطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 والمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب رقم 3    وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الطبية والتعليمية في جامعة دمياط    بدء فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.. ما هي الأماكن الثابتة والمتحركة للتبرع فى القاهرة؟    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    نقل حي ومُباشر لمبارايات الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على شاشة MBC مصر2    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    تحرير 144 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزارة الإنتاج الحربي: عام من الإنجازات المتواصلة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة    الخارجية القطرية تؤكد وجود "فرصة" للتوصل إلى هدنة في غزة    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    النائب فريدي البياضي يعلن رفضه مشروع الحكومة لقانون الإيجارات القديمة    الشرقية الأزهرية تواصل تلقى الطعون على نتائج الابتدائية والإعدادية    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    وزيرة البيئة: "جرين شرم" يقود تحول شرم الشيخ لأولى الوجهات السياحية الخضراء    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    وزير الثقافة يشهد احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بذكرى 30 يونيو    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين ب المغرب    عاجل... مجمعة التأمين تصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    رونالدو: لسنا سعداء ولكنني أؤمن بمشروع النصر    "بصورة مع الأهلي".. زيزو يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله الكرة بقميص الزمالك    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    "الصحة" تعلن توقيع 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بمؤتمر صحة إفريقيا    الصحة العالمية: جدرى القرود يتفشى فى 49 دولة ويصيب 6823 ألفا مع 16 حالة وفاة    عباس محمود العقاد، محطات من سيرة راهب الفكر وصاحب العبقريات    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية
نشر في الوفد يوم 24 - 10 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة لحاجته إلى موافقة ثلثى الأعضاء
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث يشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويُعرف مشروع القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.
وبحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمإلىة والإدارية.
وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وخاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكان مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، فضلا عن حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع علىهم.
كما تتضمن كذلك قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض منها، وإجراءات عرض الميزانية والتصديق علىها، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المإلى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويتوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر افلاسه بحكم بات، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وبحسب مشروع القانون، ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه من الرئيس.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5 في المائة من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
ويكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
ويعتبر "مركز الشباب" في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتولي هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في مصر، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة وفي أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الساسي اختصاصاتها.
ويعتبر مشروع القانون جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
وينص مشروع القانون على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدراية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد، ويكون للاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويتكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
وينص مشروع القانون على أن الهيئات الشبابية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدد من الامتيازات والإعفاءات، وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، ومارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، واستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وقام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وصفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذاً له.
ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير.
ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.