أمين البحوث الإسلامية يتفقد "وعظ المنيا" ويوجه بتكثيف البرامج التوعوية للشباب والأسرة    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    النقل تواصل حملتها "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    الثمن سيكون باهظا، أردوغان يحذر إسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بشرم الشيخ    3 منتخبات أفريقية تنتظر حسم صعودها لكأس العالم 2026 اليوم    القبض على شاب ذبح شقيقه داخل الزراعات في نجع حمادي بقنا    مهرجان الجونة السينمائي يستضيف العرض الجماهيري الأول ل"السادة الأفاضل"    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال33    سويلم يلتقى وزير الزراعة الموريتانى ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية
نشر في الوفد يوم 24 - 10 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة لحاجته إلى موافقة ثلثى الأعضاء
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث يشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويُعرف مشروع القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.
وبحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمإلىة والإدارية.
وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وخاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكان مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، فضلا عن حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع علىهم.
كما تتضمن كذلك قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض منها، وإجراءات عرض الميزانية والتصديق علىها، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المإلى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويتوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر افلاسه بحكم بات، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وبحسب مشروع القانون، ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه من الرئيس.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5 في المائة من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
ويكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
ويعتبر "مركز الشباب" في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتولي هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في مصر، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة وفي أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الساسي اختصاصاتها.
ويعتبر مشروع القانون جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
وينص مشروع القانون على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدراية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد، ويكون للاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويتكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
وينص مشروع القانون على أن الهيئات الشبابية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدد من الامتيازات والإعفاءات، وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، ومارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، واستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وقام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وصفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذاً له.
ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير.
ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.