قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 143 لسنة 58 قضائية عليا بمعاقبة 6 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها. وتبين أن حسام عبدالغفار عبد المنعم، بوصفه مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة اعتمد محضر المعاينة الصادر عن المديرية والمتضمن على خلاف الحقيقة عدم تحرير مخالفات ضد صاحب إحدى المزارع رغم وجود محاضر مخالفات لهذه المزرعة، الأمر الذي أدى إلى صدور ترخيص تشغيل مؤقت بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014 الذي يحظر ذلك. واعتمد حمدي حامد المناوهلي مدير مديرية الزراعة بالغربية، خلال فترة عمله مديرًا للزراعة بمحافظة القاهرة محضر المعاينة بالاشتراك مع المتهم الأول واضعًا نفسه موضع الريب والشبهات. ولم يتأكد أحمد عبد الظاهر عواد، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة من صحة المستندات بوصفه المختص بإصدار تراخيص التشغيل حال إصداره التشغيل المؤقت للمزارعة بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر إصدار تراخيص في حالة تحرير محاضر مخالفات. وأهملت هاجر أحمد رجب، مهندسة زراعية بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في مراجعة المستندات الواردة من مديرية الزراعة بالقاهرة، ولم تتأكد من صحة ما ورد بها ومدى مطابقتها للقرارات الوزارية الأمر الذي أدى إلى إصدار ترخيص تشغيل وإضفاء صفة القانونية للمباني المخالفة. واشترك حسن عبدالجواد محمد، مهندس زراعي، وعيد عبدالرازق عبد التواب، مهندس بإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقاهرة في إجراء المعاينة للمزرعة وأعدا محضرًا بذلك رغم عدم اشتراك عضو من حماية الأراضي في المعاينة وسبق تحرير محاضر مخالفات بشأنها وذلك بغرض تسهيل إصدار ترخيص التشغيل بالمخالفة للقرارات الوزارية التي أناطت بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالموافقة على إقامة المشروعات المماثلة وحظر التصريح في حالة وجود محاضر مخالفات. انتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول حسام عبدالغفار عبدالمنعم بخصم أجر شهر من راتبه ومجازاة المتهم الثاني حمدي حامد المناوهلي والمتهمة الرابعة هاجر أحمد رجب بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة. وشمل الحكم مجازاة المتهم الثالث أحمد عبدالظاهر عواد والمتهم الخامس حسن عبدالجواد محمد والمتهم السادس عيد عبدالرازق عبد التواب بخصم خمسة عشر يومًا من راتب كل منهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.