يرغب العديد من المسلمين في أداء فريضة الحج عن أقاربهم الغير قادرين على تأديتها فالبعض يحج عن والدته أو والده المريض، لذلك يتساءل العديد حول الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج عن أشخاص آخرين. وهذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتاويها، موضحة أن الحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة، فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه، ويجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به. وأشارت الإفتاء، أن ذلك شرعه جمهور الفقهاء، لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذي لا يُرجى زواله، كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق". وتابعت الإفتاء، أن من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة إن تيسر له ذلك.