صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي. ويعمل بالقانون طبقًا للجريدة الرسمية في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول. ووفقًا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز توقيت العمل بهذا القانون الجديد التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى.