خبير أمني: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تزامنًا مع احتفالات أكتوبر يؤكد حكمة القيادة السياسية    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2% بعد تهديد ترامب للصين    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    الأمم المتحدة: تسليم مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة بعد غد الأحد    رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب    رئيس وزراء لبنان: نحرص على بناء علاقات متوازنة مع سوريا    بن رمضان يسجل في فوز ساحق لتونس على ساو تومي    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يفوز على تونس وديًا بثلاثية    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    الجيزة: ضبط منشأة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة في البدرشين    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    محمد سامي يهدي زوجته مي عمر سيارة في عيد ميلادها.. والأخيرة تعلق    خالد جلال عن اتفاق شرم الشيخ ووقف حرب غزة: شكرا يا ريس.. نفتخر بك    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    «مش محتاجة فوازير يا ياسو».. عمرو محمود ياسين يؤكد مشاركة كريم فهمي في «وننسى اللي كان»    تامر عبد المنعم بعد اتفاق شرم الشيخ وقف حرب غزة: مصر تتصدر العالم    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    الصحة العالمية: 67 مليونا يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى حالات الأزمات    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أكتوبر 2025    حماية صغيرة تمنع عدوى كبيرة| نصائح وقائية للحد من انتشار العدوى بين طلاب المدارس    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة تنتظر قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

يتحول نومها العميق بعد الإجهاد والضغط العصبى والنفسى إلى كابوس مع أول رنة ل«جرس المنبه» المزعج.. تستيقظ على مضض، بخطوات سريعة تخفى معها آلام جسدها وما يعتليه من أمراض مختلفة، تعد وجبة الإفطار لزوجها وأطفالها، وتنسى نفسها.
تنظر لعقارب الساعة، فتزداد سرعة دقات قلبها.. ترتدى ملابسها فى غمضة عين، حتى توقع فى موعد حضور عملها دون خصومات أو جزاءات، وبعد عناء ومشقة ومكافحة الزحام فى مترو الأنفاق والميكروباص، ولهيب الشمس، وجفاف الحلق، تصل لعملها، لتبدأ رحلة حرقة الدم اليومية من ضغط الشغل أو تكليف عمل يفوق قدرتها الصحية والزمنية.
تنظر فى هاتفها، فتنتفض مذعورة، وقت انصراف المدرسة أو الحضانة.
تجرى بلهفة لتأخذ صغارها، تعود إلى البيت منهكة معدومة العافية من الحر وزحام الطريق، لتعد الغداء، ثم تبدأ المذاكرة للأبناء، وتختتمها بوجبة العشاء، وتحضير غذاء اليوم التالى بخلاف أعمالها المنزلية.. هذا هو حال المرأة العاملة فى مصر التى باتت على وشك الانفجار.. تنتظر قانون العمل الجديد بفارغ الصبر، آملة أن تجد فيه الراحة والأمل والسعادة، ولكن ما اكتشفته فى المواد الخاصة بالمرأة فى القانون الجديد لم يحقق ما كانت تتمناه، مما دعا منظمات المجتمع المدنى والمعنيين ومنظمات وجمعيات حقوق المرأة، إلى المطالبة بتعديل بعض المواد وإضافة مواد جديد أغفلها القانون، وأعلنوا ذلك والحوار المجتمعى داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. فهل يستجيب البرلمان لما يريح قلب وعقل المرأة العاملة؟
انتهت كل مراحل مراجعة مشروع قانون العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما تم عقد حوار مجتمعى داخل مجلس النواب فى انتظار صدور القانون الجديد.
تم وضع كافة حقوق المرأة فى الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون الذى يتضمن 265 مادة تحت اسم تشغيل النساء حيث أكدت المواد من 53 وحتى 56 على ضرورة تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة للمرأة العاملة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم تشغيل المرأة أية ساعات إضافية أثناء فترة الحمل.
كما تضمن القانون، زيادة مدة الراحة للمرأة ساعة إضافية من أجل إرضاع طفلها. وتحصل المرأة على إجازة وضع ثلاث مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل دون أية شروط، حيث تم إلغاء كافة الشروط التى تضمنها القانون رقم 12 لسنة 2003 التى كانت تؤكد ضرورة عمل المرأة لدى صاحب العمل لمدة 10 أشهر لكى تستحق المرأة العاملة إجازة وضع، وتضمنت المادة 51 حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما تضمنت المادة 55 من قانون العمل الجديد النص على ضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمس عاملات بإعلان لائحة تشغيل خاصة بالمرأة.
وصاحب العمل الذى لديه أكثر من 100 عاملة يجب أن يؤسس دار حضانة لرعاية أطفال هؤلاء العاملات أو أن يعهد بهذه المهمة إلى أى دار حضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام، لافتة إلى أنه جاء متسقاً مع المستجدات فى مجال العمل، والمجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الأول والثانى من مشروع القانون، وذلك فى إطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى باعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة.
وتضمنت الاستراتيجية، رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل «العاملات بالمنازل» لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، بضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلاً فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.
وفيما يتعلق «بإجازة الوضع» والواردة فى المادة (50) طالب المجلس بتعديل المادة إلى «حصول المرأة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر» بدلاً من ثلاثة أشهر للمواءمة والاتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص إجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة، فقد اقترح المجلس فى المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقاً لاختيارها وحاجة الطفل المعاق.
وحول منحها إجازة دون أجر، فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة إجازة دون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات، إلى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 20 عاملاً فأكثر، الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وفيما يخص «إنشاء الحضانات» فقد رأى المجلس فى المادة (56) أنه على صاحب العمل الذى يستخدم 50 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل، وتكون العقوبة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العودة، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، فضلاً عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيلها فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الذى ورد فى المادة (234) من القانون.
ورحبت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ومسئول ملف المرأة بالجمعية، بالمادة 50 التى أجازت أن تكون مدة الوضع ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر هذا بجانب إجازة الرضاعة وهى سنتان كاملتان وهذه فترة كافية طالما أنها متصلة بإجازة الوضع.
وأضافت أنه يكفى أن تكون إجازة الوضع ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة المرأة العاملة، وذلك للحث على تنظيم النسل الذى يصب فى مصلحة الأم جسدياً واقتصادياً داخل الأسرة، وأيضاً لمصلحة الدولة لما تتحمله من أعباء اقتصادية باهظة ومرتفعة عند إنجاب أكثر من ثلاثة أبناء سواء على المستوى الصحى والتعليمى والمعيشى.
واعترضت رباب على المادتين 52 و53 اللتين نصتا على أن تكون إجازة الرضاعة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية الطفل.
وقالت إن الإشكالية هنا أن الإجازة وضعت بدون أجر مما يتسبب فى أن الأم تسرع وتقطع مدة إجازتها وتعود للعمل نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة مما يعيقها من الرعاية الكاملة لطفلها، وهذا يتعارض مع نص قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وأيضاً يتعارض مع نص المادة 80 من الدستور التى تنص صارحةً على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، فلذلك أقترح أن تكون الإجازة أول عام بنصف أجر، على أن يكون العام الثانى بدون أجر حتى يتسنى للأم رعاية طفلها وفق توجه الدولة للرعاية الكاملة للطفل.
وقال النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: انتهينا من قانون العمل الجديد، ولم يتبق سوى جلسات حوار العامة التى سيتم عقدها خلال أيام، مؤكداً أنه لم يكن هناك أى خلاف سوى على المادة الخاصة بإجازة الوضع للمرأة العاملة، التى طالب فيها أصحاب الأعمال بأن تكون ثلاثة أشهر فقط بينما طالبت مختلف الآراء أن تكون 4 أشهر.. وبالفعل تمت الموافقة على 4 أشهر لطفلين فقط.
وحول موعد صدور القانون، أكد النائب أنه سيصدر قبل انتهاء دورة الانعقاد للبرلمان، والمفترض دورة قبل ذلك وتم تأجيله لانشغال البرلمان بقضية تيران وصنافير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.