«الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة    «وزارة التخطيط» تعلن عن أنشطتها في أسبوع    ارتفاع الفول والزيت والسكر واللحوم اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    وزارة التخطيط والتعاون الدولي تترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية    بالصور- محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مدخل قرية بني قرة ونقل موقف السرفيس    وزير خارجية باكستان: إسلام أباد سوف تدرس خفض التصعيد حال عدم شن الهند هجمات أخرى    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق    ردموا عليه بالخرسانة بعد سقوطه في حفرة آثار.. كشف لغز اختفاء شاب بالغربية    ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بدار السلام سوهاج    سوزان نجم الدين تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان محمود عبدالعزيز    وفاة زوجة الإعلامي محمد شردي والجنازة ظهر اليوم    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    السبكي يبحث مع الصحة العالمية تطوير التعاون فى 6 محاور استراتيجية    عاجل- رئيس الوزراء يزور شرق وغرب بورسعيد    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    الكنيسة القبطية تحيي ذكرى الأربعين للأنبا باخوميوس في قداس مهيب بدمنهور    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    بعد اعتذاره عن المشروع X.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم جديد    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    حبس لص المساكن بالخليفة    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة تنتظر قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

يتحول نومها العميق بعد الإجهاد والضغط العصبى والنفسى إلى كابوس مع أول رنة ل«جرس المنبه» المزعج.. تستيقظ على مضض، بخطوات سريعة تخفى معها آلام جسدها وما يعتليه من أمراض مختلفة، تعد وجبة الإفطار لزوجها وأطفالها، وتنسى نفسها.
تنظر لعقارب الساعة، فتزداد سرعة دقات قلبها.. ترتدى ملابسها فى غمضة عين، حتى توقع فى موعد حضور عملها دون خصومات أو جزاءات، وبعد عناء ومشقة ومكافحة الزحام فى مترو الأنفاق والميكروباص، ولهيب الشمس، وجفاف الحلق، تصل لعملها، لتبدأ رحلة حرقة الدم اليومية من ضغط الشغل أو تكليف عمل يفوق قدرتها الصحية والزمنية.
تنظر فى هاتفها، فتنتفض مذعورة، وقت انصراف المدرسة أو الحضانة.
تجرى بلهفة لتأخذ صغارها، تعود إلى البيت منهكة معدومة العافية من الحر وزحام الطريق، لتعد الغداء، ثم تبدأ المذاكرة للأبناء، وتختتمها بوجبة العشاء، وتحضير غذاء اليوم التالى بخلاف أعمالها المنزلية.. هذا هو حال المرأة العاملة فى مصر التى باتت على وشك الانفجار.. تنتظر قانون العمل الجديد بفارغ الصبر، آملة أن تجد فيه الراحة والأمل والسعادة، ولكن ما اكتشفته فى المواد الخاصة بالمرأة فى القانون الجديد لم يحقق ما كانت تتمناه، مما دعا منظمات المجتمع المدنى والمعنيين ومنظمات وجمعيات حقوق المرأة، إلى المطالبة بتعديل بعض المواد وإضافة مواد جديد أغفلها القانون، وأعلنوا ذلك والحوار المجتمعى داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. فهل يستجيب البرلمان لما يريح قلب وعقل المرأة العاملة؟
انتهت كل مراحل مراجعة مشروع قانون العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما تم عقد حوار مجتمعى داخل مجلس النواب فى انتظار صدور القانون الجديد.
تم وضع كافة حقوق المرأة فى الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون الذى يتضمن 265 مادة تحت اسم تشغيل النساء حيث أكدت المواد من 53 وحتى 56 على ضرورة تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة للمرأة العاملة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم تشغيل المرأة أية ساعات إضافية أثناء فترة الحمل.
كما تضمن القانون، زيادة مدة الراحة للمرأة ساعة إضافية من أجل إرضاع طفلها. وتحصل المرأة على إجازة وضع ثلاث مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل دون أية شروط، حيث تم إلغاء كافة الشروط التى تضمنها القانون رقم 12 لسنة 2003 التى كانت تؤكد ضرورة عمل المرأة لدى صاحب العمل لمدة 10 أشهر لكى تستحق المرأة العاملة إجازة وضع، وتضمنت المادة 51 حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما تضمنت المادة 55 من قانون العمل الجديد النص على ضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمس عاملات بإعلان لائحة تشغيل خاصة بالمرأة.
وصاحب العمل الذى لديه أكثر من 100 عاملة يجب أن يؤسس دار حضانة لرعاية أطفال هؤلاء العاملات أو أن يعهد بهذه المهمة إلى أى دار حضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام، لافتة إلى أنه جاء متسقاً مع المستجدات فى مجال العمل، والمجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الأول والثانى من مشروع القانون، وذلك فى إطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى باعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة.
وتضمنت الاستراتيجية، رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل «العاملات بالمنازل» لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، بضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلاً فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.
وفيما يتعلق «بإجازة الوضع» والواردة فى المادة (50) طالب المجلس بتعديل المادة إلى «حصول المرأة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر» بدلاً من ثلاثة أشهر للمواءمة والاتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص إجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة، فقد اقترح المجلس فى المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقاً لاختيارها وحاجة الطفل المعاق.
وحول منحها إجازة دون أجر، فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة إجازة دون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات، إلى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 20 عاملاً فأكثر، الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وفيما يخص «إنشاء الحضانات» فقد رأى المجلس فى المادة (56) أنه على صاحب العمل الذى يستخدم 50 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل، وتكون العقوبة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العودة، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، فضلاً عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيلها فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الذى ورد فى المادة (234) من القانون.
ورحبت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ومسئول ملف المرأة بالجمعية، بالمادة 50 التى أجازت أن تكون مدة الوضع ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر هذا بجانب إجازة الرضاعة وهى سنتان كاملتان وهذه فترة كافية طالما أنها متصلة بإجازة الوضع.
وأضافت أنه يكفى أن تكون إجازة الوضع ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة المرأة العاملة، وذلك للحث على تنظيم النسل الذى يصب فى مصلحة الأم جسدياً واقتصادياً داخل الأسرة، وأيضاً لمصلحة الدولة لما تتحمله من أعباء اقتصادية باهظة ومرتفعة عند إنجاب أكثر من ثلاثة أبناء سواء على المستوى الصحى والتعليمى والمعيشى.
واعترضت رباب على المادتين 52 و53 اللتين نصتا على أن تكون إجازة الرضاعة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية الطفل.
وقالت إن الإشكالية هنا أن الإجازة وضعت بدون أجر مما يتسبب فى أن الأم تسرع وتقطع مدة إجازتها وتعود للعمل نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة مما يعيقها من الرعاية الكاملة لطفلها، وهذا يتعارض مع نص قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وأيضاً يتعارض مع نص المادة 80 من الدستور التى تنص صارحةً على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، فلذلك أقترح أن تكون الإجازة أول عام بنصف أجر، على أن يكون العام الثانى بدون أجر حتى يتسنى للأم رعاية طفلها وفق توجه الدولة للرعاية الكاملة للطفل.
وقال النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: انتهينا من قانون العمل الجديد، ولم يتبق سوى جلسات حوار العامة التى سيتم عقدها خلال أيام، مؤكداً أنه لم يكن هناك أى خلاف سوى على المادة الخاصة بإجازة الوضع للمرأة العاملة، التى طالب فيها أصحاب الأعمال بأن تكون ثلاثة أشهر فقط بينما طالبت مختلف الآراء أن تكون 4 أشهر.. وبالفعل تمت الموافقة على 4 أشهر لطفلين فقط.
وحول موعد صدور القانون، أكد النائب أنه سيصدر قبل انتهاء دورة الانعقاد للبرلمان، والمفترض دورة قبل ذلك وتم تأجيله لانشغال البرلمان بقضية تيران وصنافير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.