أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيثيات حكمها الصادر بقضية"خلية وجدي غنيم، بالإعدام شنقًا حضوريًا و بإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين و عبد الله عيد عمار فياض ، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا ، على القيادي الهارب "وجدي غنيم". كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين و محمد عبد الحميد و أحمد محمد طارق بالسجن المؤبد ، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار و مجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك . وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية ، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر و الجمهورية التركية و الجمهورية السورية و ذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي ،وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى ، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات و مصادرة السلاح الناري و الذخيرة و المفرقعات المضبوطة . وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه عن التهم المسندة للمتهمين، ولما كانت تلك التهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزأة و وقعت لغرض إجرامي واحد، ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث إن المحكمة على نحو ما سلف فقد رأت أن تمويل الإرهاب في هذه القضية قد بدأ من المتهم الثامن"وجدي غنيم"، الهارب و المقيم بدولة قطر مارًا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا، وكان هذا البين من اعترفات المتهم الأول"عبد الله هشام" من أن كافة التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة ل"جبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرًا الحدود بينهما مستخدمًا الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر، الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية و تجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر أعمال نص المادة 88 مكررًا من قانون العقوبات. وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب و جرم المتهمين (حضوريًا) عبد الله هشام، عبد الله عيد عمار (غيابيًا) ، وجدي عبد الحميد غنيم، الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعًا للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض و مواجهته بالقصاص منهم حقًا و عدلًا تطبيقًا لقول المولي "إنما جزاء الذين يحاربون الله وروسوله و يسعون في الأرض فسادًا أن يقتولوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف" . وأضافت الحيثيات بأنه قد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان فعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر و النواهي دربًا من دورب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر و النهي مفهومًا و نتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الفساد في الأرض. وتابعت الحيثيات بأنه ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه و دواعيه و تحقيق شرطه و ضوابطه لأنه الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض الجرائم و القصاص لا يتماشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب و لا يتفق مع العقل و المنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد من خطورته عن جرائم الحدود المقررة فيها عقوبة الإعدام وهناك من المجرمين من تأصل فيهم الإجرام و طابت نفوسهم بالجريمة، يقترفون ما زاد خطره دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت و على ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقيين منهم من الجرائم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة و سلامتها في الداخل و الخارج.