بدأ المستشار بهاءالدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، نزع فتيل الأزمة بين القضاة والمحامين. قدم «أبوشقة» أسباب الطعن علي الحكم الصادر في 12 مارس الماضي بسجن 7 محامين والذي اثار أزمة بين المحامين والقضاة. وقدم «أبوشقة» أسباباً في الطعن علي الحكم، تؤكد بطلان اجراءات المحاكمة، ذلك لأن محاميا واحداً حضر عن المتهمين السبعة وأبدي أنه تم التصالح مع القاضي وهذا يجافي ما استوجبه المشرع الدستوري طبقاً لنص المادية 54 من الدستور، و214 من قانون الاجراءات الجنائية. ولا بد من وجود محام للدفع عن كل متهم تقديرا لأهمية ما له من خطر وخطورة وقالت أسباب البطلان: لا تتحقق الغاية إلا إذا كان هناك دفاع جدي، فإذا كان شكليا لم يعرض لوقائع الدعوي وشرح مواقف كل متهم، والتصدي لها بالرد وعلي نحو واضح لا يشوبه ابهام. وأشارت الأسباب الي أن الدفاع الشكلي لم يتصدَ بأسانيد ولم يفند الأدلة التي ساقتها ضد النيابة الأمر الذي لا يتحقق منه الشارع الدستوري والإجرائي، ما يشوب اجراءات المحاكمة بالبطلان وينسحب علي الحكم المطعون، وبالتالي فإن الاجراءات شابها عوار البطلان. وكان يتعين علي محكمة الموضوع أن تنبه الدفاع الي ذلك، وإذا أصر علي موقفه تطلب من المتهم تعيين محام آخر، فإذا رفض كان علي المحكمة أن تعين آخر يتولي الدفاع عنهم بمرافعة جادة. وذلك باعتبار أن حق الدفاع من الحقوق الطبيعية التي تمثل جزءاً من التراث الانساني الذي يلتزم به القضاء. كما شاب اجراءات المحاكمة بطلان آخر، إذ إن محاميا واحداً قد ترافع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم والذي كان يقتضي من المحكمة الانتباه اليه بما يستلزم وجود مدافع واحد عن كل متهم في الدعوي. كما أن هناك قصورا في التسبيب حيث أدانت المحكمة المتهمين علي سبيل التضامن فيما بينهم بحيث أصبح كل متهم مسئولا عن فعله وفعل غيره دون أن يتبين الأساس الواقعي والسند القانوني الذي استندت عليه. إذ من المسلمات ان مجرد التواجد علي مسرح الجريمة أثناء ارتكابها لا يكفي لإسناد المساهمة الجنائية، بل لابد أن يكون لكل متهم نسبة التدخل مع فاعلها تدخلا مقصودا كما أن هناك خطأ في الإسناد وقضاء بما يخالف الثابت في الأوراق في شهادة الشهود والنقل عنهم وطالب «أبوشقة» في نهاية الشق المستعجل بأن الاستمرار في تنفيذ حكم سجن المحامين السبعة رغم رجاحة نقضه علي النحو السالف يرتب أضراراً جسيمة لا يمكن تداركها في حق الطاغية، بما يستوجب الالتماس من محكمة النقض تحديد جلسة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ريثما يفصل في الطعن.