أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلغاء قرار وقف ترخيص الصيدليات، لجلسة 6 يونيو المقبل. أقام الدعوى التي حملت رقم 26940 لسنة 71 قضائية، نقيب الصيادلة ، واختصمت وزير الصحة، وطالبت الدعوى بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص، بشروط تراخيص الصيدليات. وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى. وأن القرار رقم 4 لسنة 2017 ،يسمح فقط بمنح الصيدلى، شهادة إثبات قيده فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى، وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات . \