رأى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة إعداد الدستور وأستاذ القانون الدستورى، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بشأن اتفاقية تيران وصنافير، لا يزال قابلا للطعن، ومن حق المتضرر منه أن يتقدم بالطعن عليه لوقف تنفيذه، ولكن يكون الطعن أمام القضاء العادى وليس الإدارى. وقال فوزي، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إنه حتى حسم مسألة الطعن عليه، يحق للبرلمان نظر الاتفاقية ومناقشتها، خاصة أن هذا الحكم أوقف حكم الإدارية بشأن بطلان الاتفاقية، ومن ثم يحق للبرلمان القيام بدوره دون أى تعطل. ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أن المشهد القضائى إزاء هذه الاتفاقية فى حاجة إلى التوضيح للرأى العام، خاصة فى ظل وجود أحكام متضاربة من جهات مختلفة، مشيرًا إلى أن النظام القضائى المصرى يقوم على الثنائية القضائية، الأولى متعلقة بالقضاء العادى على رأسه محكمة النقض، والثانية متمثلة فى الإدارى على رأسها المحكمة الإدارية العليا. وأكد فوزى أن مشهد الاتفاقية إزاء الثنائية القضائية، مشتت حيث صدور أحكام من كل منهما، تجاه هذه الاتفاقية، وهذا أمر يستدعى تدخل الحاكم بينهما وهى المحكمة الدستورية العليا، التى ستكون كلمة الفصل لها فى هذا الملف بشكل نهائى، مؤكدًا أن الدستورية محدد صلاحياتها فى مراقبة دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية. وواصل فوزى حديثه: "من صلاحيات الدستورية الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل أيضا فى تنازع الاختصاع بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع القائم بين حكمين متناقضين نهائيين صادرين من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى"، قائلا: "حسم ملف اتفاقية تيران وصنافير فى يد الدستورية بعد تناقض أحكام القضاء العادى والإدارى". ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أن الهجوم على محكمة الأمور المستعجلة أمر غير مبرر، خاصة أنها ملتزمة بالدستور وحدود القانون القائم بشأنها وفق المادة 275 من قانون المرافعات، بشأن قاضى التنفيذ، الذى لم يتواجد فى القضاء الإدارى حتى الآن بالرغم من نص الدستور عليه، وهو الأمر الذى يتطلب تعديل قانون مجلس الدولة لحل أزمة قاضى وإشكاليات التنفيذ، مشيرا إلى أن الحل لأزمة أحكام الأمور المستعجلة هو تعديل قانون مجلس الدولة لإنشاء قاضى التنفيذ. فى السياق ذاته، أكد فوزى أن احترام أحكام القضاء أمر واجب، ولا يجوز الهجوم عليها بأى شكل من الأشكال، خاصة أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب المصرى، والامتناع عن تنفيذها جريمة، مؤكدا أن حكم الأمور المستعجلة هو حكم قائم، وأيضا حكم الإدارية العليا قائم، ومن ثم ووفق الدستور علينا اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل فى الحكمين، مع الوضع فى الاعتبار أحقية البرلمان للمناقشة والدراسة بكونه المختص تشريعيا.