كشفت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، حكم زكاة الأسهم وكيفية إخراجها، موضحة أنه إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها وإذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم وجب على المساهمين زكاة أسهمهم. وأكدت أمانة الفتوى، أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%. وأضافت الأمانة، أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذ بنسبة 10% من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، كلما قبض العائد. وأوضحت أن المكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.