ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها من أحد مراسليها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه: "لدي رصيد من الأسهم ليست للمضاربة ولكنها مدخرة كرصيد بدلا من وضعها في البنك؟". وأجابت الدار عن السؤال: "الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، تجب في مال المسلم الحر العاقل إذا ملك نصابا خاليا من الديون فاضلا من حوائجه، والنصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%". وأضافت "تجب الزكاة على أصل المال مضافا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي بعد مصاريفه، وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، وعليه فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافا إليها الأرباح، أي يحسب قيمة الأسهم وقت إخراج الزكاة بالسعر الحالي وقت الخروج".