وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة " الياً- لاسلكياً " وتداولها والإتجار فيها. ويحظر مشروع القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أوتداول أوحيازة أوالإتجار أواستخدام الطائرات المحركة الياً / لاسلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني. كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.