تواصل «بداية جديدة لبناء الإنسان.. ومجتمعنا أمانة» بجامعة قناة السويس    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاة    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب    الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام وقف إطلاق النار في غزة    بشرى للأهلي.. موقف مرموش.. الزمالك يعسكر للبنك.. وعقوبة عصر| نشرة الرياضة ½ اليوم    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي    سوزي الأردنية تستأنف على حكم حبسها سنة الصادر من المحكمة الاقتصادية    إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة بتهمة بث فيديوهات خادشة    الحبس 5 سنوات للسائق فى حادث دهس كورنيش الشاطبى بالإسكندرية    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    محافظ الإسكندرية: افتتاح المتحف المصري الكبير تعزيز لمكانة مصر في السياحة    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026- 1447ه في مصر وأول أيام الصيام (تفاصيل)    «نرعاك في مصر» خدم أكثر من 24 ألف مريض من 97 دولةً بإيرادات تجاوزت 405 ملايين دولار    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر: عمر والدي كان 12 عامًا وقت الاكتشاف    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    التنسيق الحضاري: توثيق 365 شارعًا بعدة محافظات ضمن مشروع حكاية شارع    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    دون إبداء أسباب.. السودان يطرد مسؤولين من برنامج الأغذية العالمي    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    رئيس اتحاد الناشرين العرب: المبادرات الثقافية طريقنا لإنقاذ صناعة الكتاب العربي    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تلزم الحكومة بتطوير المناطق العشوائية
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2017

اكدت المحكمة الادارية العليا، أن التجمعات السكنية العشوائية نتيجة أزمة الإسكان، وأنه يتوجب على الحكومة بدلا من اللجوء لحيل قانونية على حساب معيشة المواطنين، بأن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة.
وطالبت "المحكمة"، الحكومة، بتفعيل احكام القرار الجمهورى عام 2008، والذي ينص على إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذى اُنشئ بعد حادثه انهيار صخرة الدويقة بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية.
وأضافت "الإدارية"، أن المناطق العشوائية اصبحت أحياء سكنية متكاملة وواقعاً وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله، وعلى الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن وأن قعود المحليات عن اتخاذ الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء حتى يكتمل ويشغل بالسكان وتستقر أوضاعهم ، فلا يجوز لها الامتناع عن تزويدهم بخدمات المرافق .
وقضت "المحكمة"، بإلغاء قرار جهة الادارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل أحد المواطنين تقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان، بحجة انها منطقة عشوائية، وذلك برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت، إنه "إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق كان من حقها رفضها إذا كانت هذه المخالفات ثابتة في حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة ، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مُخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلاً والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم ، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار وان المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير".
ونوهت بأن "المشروع قد حرم من اصدار المحليات لقرارات وقف اعمال البناء المخالفة وازالتها تنظيم عملية البناء حرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية وتوخياَ للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى ومن ثم حظر الخروج عليها وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها ولا تؤتى هذه التشريعات اُكلها مالم تنهض الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر الى وأد هذه المخالفات فى مهدها واستخدام المكنات التى وسدها لها القانون فى إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الادارى وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات وعرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شئونها وتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية، ويأتى الحكم فى حالة ثبوت المخالفة فيعيد الامور الى نصابها ويزيل اسباب المخالفة , فإن أغفلت الجهة الإدارية هذه الإجراءات أو تراخت فى اتخاذها فإن المخالفة تمتد اَثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائى فيها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها وصحيح نصابها" .
وذكرت المحكمة أن الاماكن التى لم يتم صدور قرار بتقسيمها مثل المناطق العشوائية التى اُقيمت على ارض غير مقسمة ودون ترخيص بناء فهى ينطبق عليها الشروط والضوابط التى تتضمنها القرارات الصادرة من المحافظ المختص بتزويد تلك العقارات بالمرافق لا قانون المبانى وإلا أدى ذلك إلى استحالة تزويد تلك العقارات بالمرافق العامة استحالة مادية ملموسة وهى التى تعد ضرورة حيوية من ضرورات الحياة لجمهور قاطني تلك العقارات التى اقيمت فى الأصل على مرأى ومسمع الجهة الادارية التى لم تتخذ أى إجراءات حاسمة لمنع إقامتها الأمر الذى ترتب عليه تزايد تلك المناطق لتشكل أحياء سكنية متكاملة واصبحت واقعاً وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله بل يجب العمل على تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن الملائم الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه اَدميته .
واشارت المحكمة، إلى أن العقار محل الطعن قد اُقيم فى تقسيم جمعية النصر التعاونية للاسكان التى قامت بالبيع لأعضائها الذين قاموا بالبناء تحت مراَى ومسمع جهة الادارة على غالبية القطع وأضحى بادياً التجمع السكنى وظاهراَ للوجود وصار واقعاً فى حياة الناس لا يمكن تجاهله وقد اصدرت جهة الإدارة قرارات بوقف وازلة عقار المطعون ضده وقام الاخير بالطعن عليها وحصل على احكام بوقف تنفيذها ولم تقدم الادارة الطاعنة ثمة احكام جنائية ضد المطعون ضده عن مخالفات البناء المسندة للمطعون ضده السابقة على صدور الترخيص الصادر له , والقاعدة ان أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أو متهماً بإعتبارها قاعدة أساسية في النظام الإتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وهو ما عجزت الادارة الطاعنة عن تقديمه.
واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر ما ذكرته الادارة الطاعنة أن المنطقة الكائن بها عقار المطعون ضده هى منطقة عشوائية التى لا يعتمد لها تقسيم ما تخضع معه لقانون تنظيم المبانى بإعتباره القاعدة العامة، فذلك مردود عليه ان هذا القياس لا يجوز اللجوء إليه لإنتفاء إتحاد العلة فى الحالتين فلكل قانون مجال تطبيقه والغاية من اصداره لا يتداخل احدهما فى الأخر ، فضلاً عن أن الإعتبارات العملية لهذه التجمعات السكنية التى أوجدتها البيئة نظراً لازمة الإسكان كان يتوجب على الادارة بدلاً من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية التى تعد من أخطر المشكلات التي تواجه سكانها ما يؤدى إلى تشكيل بيئة متردية وسيئة.
وكان الأمر يستحق الاهتمام من الدولة , مما تستنهض معه المحكمة همة الحكومة فى تفعيل احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذى اُنشئ بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباءويباشر الصندوق إختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة مما يستلزم تضافر جهود تلك الوزارات للقضاء على تلك الظاهرة فى مهدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.