بعث شخص برسالة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، يقول فيها "ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟". وأكدت الدار أن حمل السلاح واستخدامه أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا بدون ترخيص يعتبر "حرام شرعا"، نظرا لأن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله، حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن. وأشارت دار الإفتاء، أنه كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال "لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟" ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاه". تابعت دار الإفتاء المصرية، بأنه إذا رأى أحدا أنه في حاجة إلى حمل السلاح واستخدامه فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وفى حالة الترخيص له عليه أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر آثما شرعا.