أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للرجل أن يبيع المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته عن طريق الإجبار. جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصه: "أهدى رجل لزوجته مشغولات ذهبية من فترة طويلة ويريد أن يأخذها منها والتصرف فيها بالقوة فهل يحق له ذلك؟" أجابت اللجنة، بأن من وهب لغيره هبة فلا يجوز له الرجوع فيها، إلا الوالد إذا وهب ولده شيئا فله الرجوع، وفيما غير ذلك يعد غير مقبول، مستدلة بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه"، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث قال "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". وأكدت لجنة الفتوى، على عدم الجواز في الرجوع بقبض الشيء الموهوب ذهبا كان أو غيره، وعليه فلا يجوز للزوج أن يأخذ ما وهبه لزوجته، وقد قبضته، إلا أن تتنازل عنه الزوجة اختيارا لا جبرا واضطرارا.