أحال "جهاز حماية المستهلك" 10 قنوات فضائية للنيابة العامة، على ذمة 18 قضية، بتهمة بث إعلانات مضللة. وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في بيان اليوم الأحد، أنه تم احالة قنوات "تياترو تيوب، وأوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2" والمدعو عصام رمسيس صليب ميخائيل، بصفته المعلن عن مركز صيانة غير معتمد لإحدى العلامات التجارية علي ذمة 14 قضية، لإرتكابهم جريمة الإعلان المضلل للإعلان عن مركز صيانة يدعي (زانوسي) بالمخالفة للحقيقة. كما تم إحالة كل من قناة "تايم كوميدي، وتايم دراما" للنيابة العامة علي ذمة 4 قضايا لاٍرتكابهما جريمة الإعلان المضلل لاثنين من الدجالين، الأول يدعى أبو علي الشيباني صاحب "المركز العالمي للعلاج الروحاني"، والثاني يدعى جبريل ملاك المغربي، واللذان يدعيان قدرتهما علي العلاج الروحاني وتسهيل زواج العانس ورد المطلقة وفك جميع أنواع السحر وجلب الحبيب ورد الغائب والفوز بالمسابقات وحل المشاكل والشفاء من جميع أنواع الأمراض، حيث تمكنت إدارة الإعلانات المضللة من رصد هذه القنوات من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز. وأشار يعقوب إلى أن احالة قنوات "تياتروتيوب، وأوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2" جاءت لمخالفتهم نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 4/2 من المواصفات القياسية، والمواد (67،68،113،114) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، وبالتالي تكون القنوات المعلنة قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة علي خلاف الحقيقة "بالإدعاء أن هذا المركز هو مركز معتمد علي خلاف الحقيقة، ما يوقع المستهلكين في غلط وخلط حول طبيعة مقدم الخدمة باعتباره مالكا للعلامة التجارية. وأضاف يعقوب أنه تم احالة كلا من قناة "تايم كوميدي، وتايم دراما" للنيابة العامة لمخالفة نص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة رقم 6 من القانون "علي كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك"، كما تنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية بأنه يعد إعلانا خادعا الذي يتناول منتجا يتضمن عرض أو إدعاء كاذب، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء علي نقود أو عروض بالاحتيال لسلب أموال الغير إما بالطرق احتيالية أو واقعه مزورة أو إحداث أمل بحصول شئ وهمي".