رفضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية منذ قليل، استشكال موظفي النيابة الإدارية الجدد في قرار رئيس الهيئة الحالي بإلغاء القرار الذي أصدره رئيس الهيئة السابق بتعيينهم. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي بإلغاء التعيينات جاء تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة ببطلان القرار الصادر بتعيين هؤلاء الموظفين. وكان الموظفون الملغى تعيينهم أقاموا إشكالا أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد كل من المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وعاطف فاروق صاحب الدعوى في الحكم الصادر ببطلان التعيينات. أرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض إعلان على يد محضر إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرفق به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق رقم 125 لسنة 2016 فيما تضمنه من تعيين 1591 موظفًا بالدرجة الرابعة المكتبية. وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة أصدرت في 25 يونيو الماضي حكمها في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية والمقامة من عاطف فاروق على "بصفته وليًا طبيعيًا" على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق، حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلغاءً مجردًا، وألزمت النيابة الإدارية بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات، نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هشام حسن عبدالرحمن، وكيل مجلس الدولة وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعصام رفعت وعبدالهادي عبد الكريم وأحمد عوض الله، القضاة بمجلس الدولة. يذكر أن محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، وكيلًا عن عاطف فاروق على، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار. أكدت الحيثيات أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد فارقت بذلك القانون لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا وهوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادًا إلى هذا الإعلان، فمن ثم؛ يضحى غير مبرأ من هذا العيب إعمالًا للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعًا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لآثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجردًا.