أكد أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصته والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريا مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات. ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد. وأكد "عبد اللاه" ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريا للمؤمن عليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. و أضاف: "على صاحب العمل الالتزام أيضا بسداد الأقساط المستحقة على المؤمَّن عليه في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وكذلك المبالغ التي يخصمها من أجر المؤمَّن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمَّن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي". وأشار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى ضرورة التزام صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه نسبة ال2%، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.