توافد الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بلجان 6 أكتوبر    وزارة الشؤون النيابية تحذرك: هذه الأخطاء تبطل صوتك فى انتخابات النواب 2025    المستشار أحمد بنداري: نتوقع أن تكون انتخابات مجلس النواب عرسا ديمقراطيا كما في الانتخابات الماضية    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    التمثيل التجاري: 125 مليون دولار صادرات مصر إلي كينيا خلال 2024    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    يسرائيل هيوم: الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون بإعدام أسرى فلسطينيين    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن: غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة    مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات المعينة لتأمين لجان انتخابات البرلمان    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    نشرة مرور "الفجر".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يتجاهل قضية العضو الطالب «الغشاش»
نشر في الوفد يوم 23 - 07 - 2016

تساؤلات عديدة تطرح نفسها فى قضية النائب الطالب بالتعليم المفتوح بجامعة الفيوم محسن أحمد عبدالحميد حسن الذى تمت إدانته فى واقعة ارتكابه غشا أثناء تأدية الامتحان فى الفصل الدراسى الاول، وأصدرت الجامعة ضده عقوبة تأديبية. أولها لماذا تجاهل مجلس النواب القضية من بدايتها وحتى نهايتها، وثانيها وماذا بعد أن تم ادانة النائب ومعاقبته فى واقعة الغش، وثالثها ما مدى أهلية النائب الذى ارتكب الواقعة فى مناقشة وقائع مماثلة أو أى تجاوزات بعد أن أصبحت العقوبة التأديبية التي وقعها مجلس تأديب كلية الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح بجامعة الفيوم على النائب الطالب نهائية لسقوط حقه في الاستئناف عليها لعدم تعقيبه أو تقدمه بتظلم على العقوبة، بعد ضبطه متلبساً بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق وإحالته للتحقيق الذي انتهى بإحالته لمجلس التأديب وفقا لقانون تنظيم الجامعات خاصة أن النائب لم يستأنف خلال الفترة المحددة قانوناً بمدة «15 يوماً» من تاريخ صدور العقوبة التي مر عليها أكثر من 3 شهور.
كان الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، قد أكد أن النائب لم يمثل للتحقيق ولم يحضر مجلس التأديب رغم إخطاره بعلم الوصول فتم توقيع العقوبة عليه غيابياً وثبتت التهمة عليه لعدم تعقيبه على حكم مجلس التأديب وانتهاء الفترة القانونية للاستئناف على الحكم، وأن الجامعة أرسلت لوزارة التعليم العالي لمخاطبة مجلس النواب بالواقعة ولم تخاطب المجلس مباشرة لوجود حظر بعدم التعامل مع الجهات إلا من خلال الوزارة، مؤكداً أن الجامعة تعاملت معه كطالب دارس تم تطبيق القانون عليه وليس كنائب وأن من له حق التعامل معه كنائب هو مجلس النواب وليست الجامعة.
كانت إدارة برنامج التعليم المفتوح بجامعة الفيوم قد أحالت النائب الطالب إلى مجلس تأديب استناداً إلى مذكرة التحقيق الإداري المقيدة برقم 379 لسنة 2016 بثبوت المخالفة بعد ضبط النائب الطالب متلبساً بالغش ورفضه الحضور أمام المحقق رغم إبلاغه شفهياً وقتها وهاتفياً في اليوم التالي للامتحان وإخطاره بعلم الوصول من خلال تلغراف لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من واقع محضر الغش المحرر له بعد ضبط مراقب اللجنة ورقتين مكتوبا عليهما «وش وضهر» داخل ورقة اجابة الطالب، تبين تطابق ما هو مكتوب علي الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقة الاجابة الخاصة به، وانتهى التحقيق لإحالته لمجلس تأديب الكلية إعمالا لنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت على «يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية» واستناداً لنص المادة 125 من نفس اللائحة على «ان كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يحال الى مجلس التأديب»، الامر الذي يتعين معه إحالة النائب الطالب الى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، حيث ان المخالفة ثابتة في حقه على النحو المبين بالاوراق بعد ضبطه متلبساً بالغش ورفضه الحضور أمام المحقق رغم إبلاغه واخطاره بعلم الوصول ما يتعين معه مساءلته تأديبياً عما هو منسوب إليه.
الدكتور أحمد معوض، مدير برنامج التعليم المفتوح، كان قد صرح بأن العقوبة التأديبية الموقعة على النائب الطالب قانونية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات. وأشار إلى أن النائب تغيب عن المثول أمام مجلس التأديب المحال إليه ولم يحضر لسماع أقواله حول الواقعة، وأضاف أن النائب رفض الحضور 4 مرات وتغيب عن أداء الامتحان في باقي المواد المقررة عليه.
يؤكد ذلك نص المادة 128 من قانون تنظيم الجامعات «لا توقع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية، ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب بشرط أن يكون عضواً في مجلس التأديب، ويجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ اعلانه إلي الطالب أو ولي أمره، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو ولي أمره و تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول، و يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها».
ولما امتنع النائب عن الحضور تم توقيع العقوبة التأديبية عليه بحرمانه من مادتين وباتت نهائية لعدم استئنافه عليها او التظلم منها ورغم ما أثارته الواقعة من انتقادات حادة التزم معها النائب البرلماني الصمت ورفض الحديث لكافة وسائل الإعلام.
وبعد ثبوت تهمة الغش على النائب بتوقيع عقوبة تأديبية عليه باتت نهائية وفقا للقانون فقد خالف النائب نص المادة 370 من لائحة مجلس النواب الداخلية «لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة». وتنص المادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية أولاً: اللوم، ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية.
وتنص المادة 110 من الدستور على «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء».
وتنص المادة 386 من لائحة المجلس على أنه «فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورغم مخالفة النائب الطالب نصوص المواد السابقة إلا أن مجلس النواب لم يتخذ إجراء تجاه نائبه بعد توقيع جامعة الفيوم عليه عقوبة تأديبية باتت نهائية بحكم القانون.
والتساؤل الذى يفرض نفسه: اذا كان دور النائب هو الرقابة ومن بينها محاربة الغش فهل يجوز للنائب أداء دوره الرقابي بعد ثبوت تهمة الغش عليه هو شخصياً؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.