رابط الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات    الخطوات والشروط، كل ما تريد معرفته عن التحويل بين المعاهد الأزهرية (صور)    «القومي للمرأة» يهنئ آمنة الطرابلسي لفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للإسكواش    موعد المولد النبوى الشريف 2025 والإجازات الرسمية المتبقية .. تعرف عليه    تصدير 200 ألف طن خضر وفواكه خلال أسبوع    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع    ارتفاع جديد في عدد قتلي جنود الاحتلال بالحادث الأمني في خان يونس    مهاجم برينتفورد يتمرد على ناديه من أجل نيوم السعودي    إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطريقي أسوان والفيوم الصحراويين    حودة بندق يتخطى 10 مليون مشاهدة ب"الجي بتاعي"    45 عامًا على رحيل دنجوان السينما.. رشدي أباظة فقد العالمية بسبب الغرور و«الأقوياء» نهاية مشواره الفني    إقبال جماهيري على فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان "ليالينا في العلمين" بمدينة العلمين الجديدة    مستشفى جامعة القناة ينجح في إجراء جراحة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها    الأمن يكشف غموض خطف طفل من القاهرة وظهوره فى الصعيد    جامعة القاهرة تنظم أول حفل تخرج من نوعه لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم بكلية التجارة    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. التفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    استرداد 105 أفدنة أملاك دولة غير مستوفية لضوابط التقنين بمدينة الطود    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    إطلاق حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025" .. اعرف مواعيد الاختبارات    «خلافات بين عائلتين».. تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره في مغاغة بالمنيا    حسن شحاتة أسطورة حية صنعت المستحيل ضد الأهلى والزمالك    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    في اجتماع اليوم .. وزيرة التنمية المحلية تتسلم مهام وزارة البيئة من الدكتورة ياسمين فؤاد    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا    طلاب «المنح الدولية» مهددون بالطرد    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    موسيقى وألعاب نارية في تقديم دي بول    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    «غير اسمه بسبب الاحتراف».. هاني حتحوت يكشف تفاصيل مثيرة بشأن نجم الزمالك    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما جدوى صدور قانون العزل السياسي اليوم
نشر في الوفد يوم 22 - 11 - 2011

ما جدوى صدور قانون العزل السياسي اليوم إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد أقل من أسبوع: "العزل السياسي يعني الحرمان من حقوق الترشح والانتخاب في أي انتخابات تتم بالبلاد، وحاليا لا توجد فرصة لذلك لأنه وفقا لنص القانون الذي صدر اليوم
سوف تبدأ البلاغات ضد رموز النظام السابق ثم تحقيقات النيابة ثم إحالة لمحكمة الجنايات، ونتعرض بعد ذلك لألاعيب المحامين كما حدث في قضايا محاكمات رموز النظام السابق (مبارك وأعوانه) من رد للمحكمة التي تنظر قضية العزل ثم رد المحكمة التي تنظر طلب الرد..وهكذا إلى أن تنتهي دورة مجلس الشعب القادمة ويصبح القانون غير ذي جدوى ، فنحن لدينا محامون لديهم القدرة على "مطوحة" القضايا لمدة 10 سنوات مش بس 5 سنين هي مدة مجلس الشعب ": " لا تنتظروا عزل أحد وفقا لهذا القانون ..ولا أراكم الله مكروها في معزول لديكم".: "كيف ننتظر عزل أحد رموز النظام السابق سياسيا قبل انعقاد المجلس المقبل، في حين أن القضايا الجنائية المتهم فيها رموز النظام السابق استغرقت حتى الآن سنة كاملة ولم تتحرك خطوة واحدة؟".أن المرسوم بقانون العزل السياسي الصادر اليوم لم يحظر الطعن على حكم المحكمة بالعزل مما يفتح الباب على مصراعيه لتلاعب المحامين وطعونهم وتستمر مضيعة الوقت، كما أن هذا القانون به كارثة وهو أن مصطلحاته فضفاضة ولم يحدد ماهية جريمة إفساد الحياة السياسية على وجه التحديد مما يجعل القاضي، الذي ينظر القضية يجتهد لتعريف الجريمة. أن القانون بشكله الصادر به اليوم يجعله ينطبق على جميع طوائف الشعب المصري، لأنه ينطوي على معاقبة من تهاون في إفساد الحكم والحياة السياسية والإضرار بمصلحة البلاد، وبهذا المنطق وتلك الصياغة الفضفاضة فنحن جميعا تهاونا وصمتنا على ارتكاب النظام السابق (نظام مبارك) لهذه الجرائم طيلة 30 عاما. أن قانون العزل السياسي بالصيغة المقترحة لا جدوى منه ويصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إن وضع نص في القانون يُلزم المواطن المتقدم بالبلاغ بجمع أدلة ومستندات تثبت إفساد الشخص للحياة السياسية بأنه تلاعب من جانب واضعي القانون إنهم أرادوا إراحة الرأي العام، أما أرض الواقع فلن تشهد تطبيقًا فعليًّا للقانون، فحتى يكتمل جمع المستندات وتقدم للنيابة وتحول للقضاء وبعدها يمكن الطعن عليها في درجات النقض، يكون قد مرَّ وقت طويل قد يصل لسنوات في المرحلة الانتقالية التي من المعروف أن عمر البرلمان بها لن يطول كثيرًا. إن صدور قانون العزل السياسي بعد فتح باب الترشح وبدء إجراءات الانتخابات لا قيمة له، ونطالب بإصدار مرسوم بقانون أو قرار إداري بحرمان كل رجال النظام السابق من دخول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك منعهم من تولِّي الوزارات والصف الأول فيها، ورئاسة الجامعات وعمادة الكليات، بجانب النقابات المهنية والعمالية. ويحدد الفئات التي يشملها الحرمان من الممارسة السياسية، فتضم (أعضاء الحزب المنحل في برلماني 2005 و2010، وأعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة وأمناء المحافظات)، أن يطول القانون كل من أفسدوا الحياة السياسية طوال فترة حكم المخلوع الممتدة من (10 أكتوبر 1981م) وحتى (11 فبراير 2011م). أن هناك عددًا من الوقائع لا بد من تحديدها لتطبق على مفسدي الحياة السياسية، ومنها تزوير الانتخابات، ووضع قوانين تكرس التوريث، والعبث بمواد الدستور المصري، ويجب ضرورة أن يضم القانون مفسدي الحياة الاجتماعية، كإفساد حياة المصريين بقوانين الأحوال الشخصية، وتوجيه مصر إلى المجتمعات المرتفعة كحياة الجولف والمنتجعات السياحية، بينما تركوا الفقراء في العشوائيات وجعلوها مفرخةً للجريمة، وكذلك الإفساد الاقتصادي ببيع أراضي الدولة بثمن بخس، وتصدير الغاز للصهاينة، وإفساد الحياة الزراعية، وكذلك تدهور التعليم والصحة.
يعتبر الفساد السرطان الذي ينخر الدول والمجتمعات ويهدم كل مرافق الحياة والكرامة الإنسانية ويمرغ بها الأرض، يقوض التي بنتها المجتمعات عبر فترة طويلة من الكفاح والنضال وما رافقه من عقود وقرون زمنية، وتعد الدول الصناعية الكبرى حسب دراسة قدمها أساتذة بجامعة كاليفورنيا رأس الفساد وعينه، تقوده مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات لأنها بقوتها الاقتصادية استطاعت أن تدخل وتسيطر على الدول النامية والتي استشرى فيها الفساد، فكل يشكل جزء من صفقاتها هذه الشركات التي استطاعت بفضل ضغط من لدن قادة مجموعة الثمانية من اختراق دول العالم الثالث التي نخرتها المديونية وأصبحت عبارة عن جيوب تدفع منها الرشاوى وسيشتري بها الفساد خدمة لمصالح جهات نافذة لا توان أمام فرصة شيوع الفساد طالما أنه يعود عليها بالربح، وهنا في مصر من بعد ثورة 25يناير ماذا لو لم يتوصل القضاء إلى أدلة تدين رموز النظام السابق بجرائم الكسب غير فقد تم تفعيل قانون الفساد السياسي والذي ينص بعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى أرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة ، جريمة الغدر تسري أيضا على كل من أستغل وظيفته للتأثير بالزيادة أو بالنقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. أن كافة رموز النظام السابق تنطبق في حقهم جريمة الغدر المنصوص عليها في القانون رقم 344لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المعروف بقانون الغدر الذي مازلت مواده سارية ولم يصدر قرار بإلغائه وينصص ا القانون بتوقيع العقوبات على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس البرلمانية لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الراى أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أن البعض فهم خطأ أن في قانون العقوبات ما يكفي من عقوبات ومنها العزل من الوظيفة ربما لا محل معه لتطبيق قانون الغدر، وهو فهم خاطئ لأن العقوبات إما أن تكون عقوبة جنائية وإما عقوبة تأديبية، وإما عقوبة سياسية، وهو الذي تنبه إليه المرسوم بقانون سالف الذكر عندما نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية أو تأديبية، يعاقب في العقوبات سالفة الذكر وأهمها العزل السياسي كعقوبة سياسية قد يحكم بها منفردة دون أن تكون أمام عقوبة جنائية أو تأديبية وعلي ذلك فالعزل السياسي هي صفة للعقوبة التي توقع كعقوبة سياسية علي من يرتكب أفعالاً حددتها المادة الأولي من المرسوم ووصف مرتكبوها بأنهم مرتكبو جريمة الغدر.
--
كاتب المقال
خبير في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.