تنشر "بوابة الوفد" رأي دار الإفتاء في إعدام 6 متهمين بتهمة التخابر مع قطر، وهم: أحمد على عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال. رأت الإفتاء أن المتهمين هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم جزاء إلا القتل ليكونوا عبرة لمن تُسول له نفسه ارتكاب ذلك الجرم الخطير بحق مصر والمصريين. وذكرت الإفتاء أن القرائن قاطعة الدلالة في إثبات الجرم للمتهمين، وأنه من المقرر أن الجرائم في الفقة الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جرائم مُعاقب عليها بالحد، وجرائم مُعاقب عليها بالقصاص غل فيه حق العبد إن كان الله تعالى له حق، وجرائم مُعاقب عليها بالتعذير، حيث يُقدر القاضي في النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه. واعتبر المفتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير، وعقوبة القتل قد وجبت على هؤلاء، حيث إن جرمهم تعدى خطره مايفوق جرائم القصاص والحدود، ويكون هؤلاء أولى بالقتل حيث يقتلون فردا أو أفرادا، ممن ينتهكون حرمات الله تعالى. وأوضح المفتي أن المتهمين عرّضوا الوطن لخطر عظيم لا يمكن أن تكون عقوبته أقل من القتل، فجريمة الجاسوسية أجاز الإمام مالك -رحمه الله تعالى- قتل الجاسوس المرتكب لها، ورأى الفقهاء المعاصرون أنها أشد من غيرها جرما وأخطر نفسًا، تأمينا للبلاد وليكون عبرة لغيره، لما كان ذلك وثابت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد إفشائه لدولة أجنبية، من عدة جهات سيادية، حيث إن معلومات وبيانات القوات الملسلحة وسياسات الدولة والداخلية، لاتجوز لهم ولغيرهم. وصوّر المتهمون صورا ضوئية من تلك الوثائق بقصد تسليمها لدولة قطر، وممن يعملون لمصحتها بغرض مالي، وتحقق غرضهم بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي والسياسي، لضرر البلاد اقتصاديًا وذلك أخذا بإقرار بعضهم على أنفسهم. ولما كان المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، لا يقل بأي حال من تجسس، بل يفوق التجسس، بل أشد خطرا من الجاسوس، إذ أنه في الغالب أجنبي، الطامة الكبرى للأسف أنهم مصريون، خانوا الأمانة والعهد، خرجوا بهذه الوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة، خاصة أن أغلبها تتعلق بالقوات المسلحة. وأوضحت الإفتاء أن الدعوى قد أقيمت قِبَل المتهمين، بالطرق المعتبرة قانونا، ولا وجود لشبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، وجزاؤهم القتل تعذيرا جزاء على الإضرار البلاد وتعريض أمن مصر.