أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا بعنوان: «حبس بلا نهاية» والذى يسلط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل فى سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطى المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطى يتراوح بين 18 شهرا وعامين فى الجنايات. وطالبت المبادرة المصرية فى بيانها، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطى لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطى تحول من إجراء احترازى إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ. وقالت المحامية هدى نصر الله عضو المبادرة المصرية إن وقوع المئات فى دوامة الحبس الاحتياطي، دون وجود وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة فى تفسيرهم للقانون عند اختلافهم فى تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التى تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. وأضافت عضو المبادرة المصرية الحبس الاحتياطى تحول إلى أداة عقاب سياسى دون محاكمة أو حق فى الدفاع». يأتى التقرير فى الوقت الذى تم فيه حبس عدد كبير من الشباب والنشطاء احتياطيا على خلفية التظاهرات المعترضة المعروفة باسم «جمعة الأرض». وأكد التقرير على ان الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا فى اعتمادهم على الحبس الاحتياطى دون التقيد بهذه الشروط. وأضاف التقرير أنه فى 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلى منصور الفقرة الأخيرة من «المادة 143»، لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد فى مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطى يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد. وأشارت المبادرة المصرية إلى أن دوائر الجنايات اختلفت فى الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى؛ فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق فى مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا تنص على حد أقصى للحبس ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143. ولفتت المبادرة المصرية إلى ان أغلب القضايا التى يرصدها التقرير يتم نظرها أمام دوائر خاصة بالنظر فى قضايا الإرهاب والعنف فى محاكم الجنايات، والتى تتضمن القضايا الخاصة اتهامات بالتظاهر والتجمهر، والتعدى على رجال الشرطة أو المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم قتل أو الشروع فيها أثناء التظاهر أو التجمهر.