«الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد التصويت في الدوائر ال19 المُلغاة    مديرية العمل بأسوان تواصل تقديم الندوات التعريفية بقانون العمل الجديد    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    العقوبات الأمريكية تعيد تصعيد الصراع النفطي مع فنزويلا    بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يصل إلى مطار بيروت الدولي    عرض أمريكي لإمام.. مفاوضات ديانج.. الزمالك يُعاقب المخطئ.. وصلاح على الدكة| نشرة الرياضة ½ اليوم    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة    أمن الجيزة يفحص فيديو اصطدام سيارة ملاكي بالمارة بكرداسة| صور    إحالة أوراق عاطل للمفتى .. قتل شاب لسرقته    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    الأربعاء.. عرض فيلم «The Little Princess» بمركز الثقافة السينمائية    5 بروتوكولات تعاون تعزز الشراكات الدولية لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي    مصطفى غريب: عمري ما أكل الحرام ولا الفسيخ والرنجة    موعد صلاه المغرب......مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى المنيا    محافظ الشرقية: أي تقصير في حق المرضى غير مقبول    انفوجراف / مدارس القاهرة تواجه فيروس ماربورج بأجراءات وقائية للطلاب    مشروب القرنفل والقرفة| سر استعادة النشاط والتركيز في منتصف النهار دون كافيين    عاجل- الحكومة تعلن تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية وتؤكد تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي ثقة المستثمرين    شيخ الأزهر يشدد على ضرورة تحصين الشّباب العربي من مخاطر الغزو الثقافي الذي يستهدف عزلهم    الجيش السوداني يسيطر على مناطق غربية في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة    كيف يؤثر الطقس البارد على مفاصلك؟.. خبيرة تكشف عن طرق الوقاية قبل اشتداد البرد    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على المراكز التكنولوجية بالزقازيق.. ماذا حدث؟    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    جامعة الجلالة تهنئ الدكتور هاني مصطفى لفوزه بجائزة "ليونيل-بوله"    مصدر من الأهلي ل في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن    كاراتيه - تأهل عبد الله ممدوح ويوسف بدوي إلى نهائي بطولة العالم    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    عاجل| يصل إلى 13 ألفا و360 جنيها.. تعديلات جديدة على المعاشات وأجور الاشتراك التأميني    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    «الإحصاء»: 30.2٪ زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023- 2024    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    وزير الإسكان يتابع استعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    فيينا.. مئات ينددون بتمويل دول أوروبية الإبادة الإسرائيلية في غزة    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    نجت دائرة واحدة، حسابات معقدة في الفيوم بعد إلغاء نتيجة انتخابات مركز سنورس    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصحفيين» تطالب النائب العام في بلاغ رسمي لوقف تنفيذ حبس أحمد ناجي
نشر في الوفد يوم 21 - 02 - 2016

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ عقوبة حبس أحمد ناجى والصادر بحقة حكم بالحبس، عامين من محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور أمس، لمخالفته لنصوص الدستور التى تمنع الحبس في قضايا النشر، وكذلك لحين البت في النقض.
وجاء نص البلاغ كالتالي:
السيد المستشار / نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين – الكائن مقره ب 4 ش عبد الخالق ثروت – القاهر
نتقدم لسيادتكم ملتمسين قبول طلب وقف تنفيذ عقوبة بحق الزميل / احمد ناجي احمد حجازي
في الحكم بحبسه عامين في الدعوى رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق ابو العلا.
حيث أن مدة العقوبة المقضي بها قد تجاهلت الصحيح من الدستور والقانون مما وسم الحكم بالمخالفة للدستور و الحق به العوار قانوني يصل لحد يمكننا من طلب وقف تنفيذه، نظرا لما تسبب فيه الحكم من خرق للدستور و لمواده غير قابلة للتنظيم التشريعي، و الالتفات عنها دون تطبيق مما يُعد انتهاكا للدستور يستوجب وقف تنفيذ الحكم و من ثم الغاؤه فيما بعد.
"الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال"
(الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا)
1- صدور الحكم من جهة قضاء عادية:
نظرا لأن الطلب تكتمل شروطه بصدور الحكم من غير القضاء الاستثنائي ، و يجب أن يكون من الممكن الطعن عليه و يجب أن يصدر الحكم من جهة قضاء عادية فقد إكتمل هذا الشرط بصدور الحكم من محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا.
(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بتاريخ .....، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ ...... وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)
(سوابق قضائية – النقض الجنائي الطعن 22925 لسنة 77 – جلسة 16/5/2010)
2- طلب وقف تنفيذ عقوبة بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون.
عدم صحة سند التنفيذ و ذلك لقيام سبب لإلغاء الحكم من محكمة الطعن و كذلك وجود نص دستوري أصلح للمتهم:
تعددت الاسباب التي معها يُعد الحكم باطلا، حيث خالف مبادئ و قواعد الدستور و الصحيح من نصوص القانون، نوضح منها بداية مخالفة الحكم لأحد نصوص الدستور الغير قابلة للتنظيم التشريعي و موانع العقاب التي لم يلتزم بها مُصدر الحكم مما شاب حكمه بمخالفة الدستور و أصبح سسبا لإلغاؤه.
1- مخالفة الحكم للمادة 67 من الدستور المصري الحالي و الصادر في عام 2014:
تنص المادة 67 من الدستور علي :
"حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة،
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري،
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون."
إن الحقوق الدستورية تنقسم في تصنيفها إلى نوعين :-
الحقوق و الحريات الدستورية القابلة للتنظيم التشريعي
و هي الحقوق و الحريات التي اسند الدستور إلى المشرع القانوني الحق فى تنظيمها من خلال النصوص الدستورية التي تنتهي عادة بعبارات من قبيل "في حدود القانون" أو "وفقا لأحكام القانون" أو "وفقا للقانون" أو "إلا في الأحوال المبينة في القانون" وهى عبارات تفصح عن رغبة الدستور في إحالة تنظيم ممارسة هذه الحريات إلى المشرع .
الحقوق والحريات الدستورية الغير قابلة للتنظيم التشريعي
و هي الحقوق و الحريات الأساسية التى لم يعطى المشرع الدستوري لأي سلطة الحق فى تنظيمها او تقيدها او إخضاعها لشكل معين و مثال ذلك ( حرية الإبداع ) فالمشرع الدستوري فى تنظيمه لحرية الإبداع الفني و الأدبي على النحو الوارد بالمادة ( 67 ) من الدستور .
فالدستور المصري قد جعل كفالة الحريات عموما و حرية الرأي وحرية التعبير عن الإبداع الفني و الأدبي على وجه الخصوص هى الأصل العام اما الرقابة على هذه الحريات هي استثناء من هذا الأصل الا ان المشرع قد وضع حدود لهذه الرقابة فلا يجوز تخطى هذه الحدود أو التوسع في الرقابة بابتداع أشكال جديدة لها , أو بتدخل جهات لم يخول لها المشرع هذ الحق لتغليل الابداع بقيود لا سند لها من القانون .
" ومن حيث إن الإبداع - فى مستقر القول - ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الاختلاف سمته فإن الاتفاق عليه يغدو مستحيلاً، وهو بصوره المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصاً - وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائي وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع - لا يستقيم أمره أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضي لم يعاصر وينبه المجتمع الى ما هو قائم ويرسم خطوطاً للمستقبل حسبما يتخيله المبدع تخيلا ً لا حدود له إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق لا متنعته إلا إذا اخترق بإبدائه الحدود الدنيا للقيم الإنسانية " .
( المحكمة الإدارية العليا الطعن 17031 لسنة 60 قضائية بتاريخ 30-3-2010 )
لذلك
نلتمس من عدلكم القبول بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم لحين صدور حكم بات في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.