تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ عقوبة حبس أحمد ناجى والصادر بحقة حكم بالحبس، عامين من محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور أمس، لمخالفته لنصوص الدستور التى تمنع الحبس في قضايا النشر، وكذلك لحين البت في النقض. وجاء نص البلاغ كالتالي: السيد المستشار / نبيل صادق النائب العام تحية طيبة وبعد مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين – الكائن مقره ب 4 ش عبد الخالق ثروت – القاهر نتقدم لسيادتكم ملتمسين قبول طلب وقف تنفيذ عقوبة بحق الزميل / احمد ناجي احمد حجازي في الحكم بحبسه عامين في الدعوى رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق ابو العلا. حيث أن مدة العقوبة المقضي بها قد تجاهلت الصحيح من الدستور والقانون مما وسم الحكم بالمخالفة للدستور و الحق به العوار قانوني يصل لحد يمكننا من طلب وقف تنفيذه، نظرا لما تسبب فيه الحكم من خرق للدستور و لمواده غير قابلة للتنظيم التشريعي، و الالتفات عنها دون تطبيق مما يُعد انتهاكا للدستور يستوجب وقف تنفيذ الحكم و من ثم الغاؤه فيما بعد. "الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال" (الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا) 1- صدور الحكم من جهة قضاء عادية: نظرا لأن الطلب تكتمل شروطه بصدور الحكم من غير القضاء الاستثنائي ، و يجب أن يكون من الممكن الطعن عليه و يجب أن يصدر الحكم من جهة قضاء عادية فقد إكتمل هذا الشرط بصدور الحكم من محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا. (حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بتاريخ .....، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ ...... وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز) (سوابق قضائية – النقض الجنائي الطعن 22925 لسنة 77 – جلسة 16/5/2010) 2- طلب وقف تنفيذ عقوبة بسبب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على خلاف ما نص عليه القانون. عدم صحة سند التنفيذ و ذلك لقيام سبب لإلغاء الحكم من محكمة الطعن و كذلك وجود نص دستوري أصلح للمتهم: تعددت الاسباب التي معها يُعد الحكم باطلا، حيث خالف مبادئ و قواعد الدستور و الصحيح من نصوص القانون، نوضح منها بداية مخالفة الحكم لأحد نصوص الدستور الغير قابلة للتنظيم التشريعي و موانع العقاب التي لم يلتزم بها مُصدر الحكم مما شاب حكمه بمخالفة الدستور و أصبح سسبا لإلغاؤه. 1- مخالفة الحكم للمادة 67 من الدستور المصري الحالي و الصادر في عام 2014: تنص المادة 67 من الدستور علي : "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون." إن الحقوق الدستورية تنقسم في تصنيفها إلى نوعين :- الحقوق و الحريات الدستورية القابلة للتنظيم التشريعي و هي الحقوق و الحريات التي اسند الدستور إلى المشرع القانوني الحق فى تنظيمها من خلال النصوص الدستورية التي تنتهي عادة بعبارات من قبيل "في حدود القانون" أو "وفقا لأحكام القانون" أو "وفقا للقانون" أو "إلا في الأحوال المبينة في القانون" وهى عبارات تفصح عن رغبة الدستور في إحالة تنظيم ممارسة هذه الحريات إلى المشرع . الحقوق والحريات الدستورية الغير قابلة للتنظيم التشريعي و هي الحقوق و الحريات الأساسية التى لم يعطى المشرع الدستوري لأي سلطة الحق فى تنظيمها او تقيدها او إخضاعها لشكل معين و مثال ذلك ( حرية الإبداع ) فالمشرع الدستوري فى تنظيمه لحرية الإبداع الفني و الأدبي على النحو الوارد بالمادة ( 67 ) من الدستور . فالدستور المصري قد جعل كفالة الحريات عموما و حرية الرأي وحرية التعبير عن الإبداع الفني و الأدبي على وجه الخصوص هى الأصل العام اما الرقابة على هذه الحريات هي استثناء من هذا الأصل الا ان المشرع قد وضع حدود لهذه الرقابة فلا يجوز تخطى هذه الحدود أو التوسع في الرقابة بابتداع أشكال جديدة لها , أو بتدخل جهات لم يخول لها المشرع هذ الحق لتغليل الابداع بقيود لا سند لها من القانون . " ومن حيث إن الإبداع - فى مستقر القول - ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الاختلاف سمته فإن الاتفاق عليه يغدو مستحيلاً، وهو بصوره المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصاً - وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائي وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع - لا يستقيم أمره أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضي لم يعاصر وينبه المجتمع الى ما هو قائم ويرسم خطوطاً للمستقبل حسبما يتخيله المبدع تخيلا ً لا حدود له إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق لا متنعته إلا إذا اخترق بإبدائه الحدود الدنيا للقيم الإنسانية " . ( المحكمة الإدارية العليا الطعن 17031 لسنة 60 قضائية بتاريخ 30-3-2010 ) لذلك نلتمس من عدلكم القبول بوقف تنفيذ الحكم الصادر في حق المتهم لحين صدور حكم بات في القضية.