سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بتنفيذ حكم عودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأولمبية.. لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها.. عدم وجود دليل على وقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من أحمد عبدالمطلب المحامى وكيلا عن المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد خالد زين من رئاسة اللجنة الأولمبية، لحين الفصل فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقبول الاستشكال المقدم من خالد زين للاستمرار فى تنفيذ الحكم، بما يعنى استمرار تنفيذ الحكم. واختصم الاستشكال الأول، الذى حمل رقم 50636 لسنة 69 ق، وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم، حيث ذكر أن زين أقام الدعوى رقم 38543 لسنة 69 ق، وحصل على حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الأولمبية وعودته إلى العمل لممارسة اختصاصاته. واختصم الاستشكال الثانى، الذى حمل رقم 50851 لسنة 69 ق، وزير الرياضة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفتهم، مطالبا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بعودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأولمبية فى الدعوى رقم 38543 لسنة 69 ق، من الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة. وقالت الحيثيات إن الاستشكالين استوفيا القواعد الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا، ومن حيث إن الأصل فى التنفيذ سواء كان وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه، أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أصبح الاستشكال طعنًا فى الحكم بغير الطريق، الذى رسمه القانون. وأضافت الحيثيات، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ما ورد فى الاستشكال الأول هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون وصدور القرار مجلس إدارة اللجنة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2015 بتجميد عضوية المستشكل ضده الثانى، ثم صدر قرار اللجنة الأولمبية بتاريخ 22 أبريل لماضى بزوال عضوية المستشكل ضده، وحيث إن هذه القرارات صدرت بتاريخ سابق على الحكم المستشكل فى تنفيذ، ومن ثم لا تعد وقائع لاحقة على الحكم. وأشارت الحيثيات إلى أن المادة 94 من الدستور تنص على سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما نصت المادة 97 على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا. وأوضحت الحيثيات أنه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، ونظم قانون مجلس الدولة الحجية، التى تتمتع بها الأحكام الصادرة عن محاكم المجلس، ومن حيث إن المستشكل فى الاستشكال الثانى سبق أن أقام دعوى طعنًا على قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والمتضمن وقف نشاطه بصفته رئيسًا للجنة وتولى المهندس هشام حطب بصفته نائبًا للرئيس بصفة مؤقتة ممارسة جميع الصلاحيات ومباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وأنه لا يوجد دليل على وقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يتعين معه إلزامها بالاستمرار فى تنفيذ ذلك الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار. موضوعات متعلقة.. - القضاء الإدارى يقضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم عودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية