نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: شبهة عدم الدستورية تنال من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرسل ملاحظاته إلى مجلس الوزراء
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2016

الإسلامبولى: المشروع مخالف للقانون ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، أمس ملاحظاته على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص سماع الشهود والذى أثار ضجة مؤخرا وخلافاً مع وزير العدل.
وأوضح قسم التشريع أن المشروع الذي تم عرضه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى ضرورة في سماع شهادته و أنه تبين بعد دراسة أحكام المادتين 96 و97 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد.
وشملت الملاحظات أن التعديل المطروح عليه به شبهة عدم الدستورية، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية.
وأوضحت الملاحظات أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته كما أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية.
وأرسل رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خطاباً إلى أمين عام مجلس الوزراء، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والذي أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عرض على قسم التشريع بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26 ديسمبر و 2 فبراير وأن القسم تدارسه وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة «277» من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأضاف أنه استبان للقسم من دراسته لأحكام المادتين «96 و97» من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن المشرع بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابتهتهم دون قيد.
ومن جانبه أوضح الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى ل«الوفد» أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت به وزارة العدل منذ خمسة شهور يعطى القاضى حق رفض الاستماع إلى شهود بحجة سرعة الفصل في الدعاوى ومشروع القانون بصورته الحالية مخالف و يهدر أهم ضمانة للمتهم في محاكمة عادلة ومنصفة ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل.
ونص الدستور في المادة 190 فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة لمراجعة القوانين وهذا صميم عملها.
وأضاف الاسلامبولى أن رأى مجلس الدولة غير ملزم لصدور القانون ولكن في حال استصدار على هذا النحو فسيطعن عليه بعدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.