الإسلامبولى: المشروع مخالف للقانون ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، أمس ملاحظاته على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص سماع الشهود والذى أثار ضجة مؤخرا وخلافاً مع وزير العدل. وأوضح قسم التشريع أن المشروع الذي تم عرضه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى ضرورة في سماع شهادته و أنه تبين بعد دراسة أحكام المادتين 96 و97 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد. وشملت الملاحظات أن التعديل المطروح عليه به شبهة عدم الدستورية، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية. وأوضحت الملاحظات أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته كما أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية. وأرسل رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خطاباً إلى أمين عام مجلس الوزراء، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والذي أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عرض على قسم التشريع بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26 ديسمبر و 2 فبراير وأن القسم تدارسه وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة «277» من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته. وأضاف أنه استبان للقسم من دراسته لأحكام المادتين «96 و97» من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن المشرع بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابتهتهم دون قيد. ومن جانبه أوضح الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى ل«الوفد» أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت به وزارة العدل منذ خمسة شهور يعطى القاضى حق رفض الاستماع إلى شهود بحجة سرعة الفصل في الدعاوى ومشروع القانون بصورته الحالية مخالف و يهدر أهم ضمانة للمتهم في محاكمة عادلة ومنصفة ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل. ونص الدستور في المادة 190 فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة لمراجعة القوانين وهذا صميم عملها. وأضاف الاسلامبولى أن رأى مجلس الدولة غير ملزم لصدور القانون ولكن في حال استصدار على هذا النحو فسيطعن عليه بعدم الدستورية.