هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    رفع حالة الطوارئ بالسويس تزامنًا مع انقطاع المياه 12 ساعة    مكتب الرئاسة التايواني: المناورات الصينية تمثل تحديا للقانون والنظام الدوليين    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بإطلالة شعبية مفاجئة.. درة تخطف الأنظار بكواليس «علي كلاي» في رمضان 2026    كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    الصحة تغلق "مصحة المريوطية" وتحيل القائمين عليها للنيابة    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: شبهة عدم الدستورية تنال من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرسل ملاحظاته إلى مجلس الوزراء
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2016

الإسلامبولى: المشروع مخالف للقانون ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، أمس ملاحظاته على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص سماع الشهود والذى أثار ضجة مؤخرا وخلافاً مع وزير العدل.
وأوضح قسم التشريع أن المشروع الذي تم عرضه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى ضرورة في سماع شهادته و أنه تبين بعد دراسة أحكام المادتين 96 و97 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد.
وشملت الملاحظات أن التعديل المطروح عليه به شبهة عدم الدستورية، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية.
وأوضحت الملاحظات أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته كما أن التعديل المقترح على المادة 277 يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية.
وأرسل رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خطاباً إلى أمين عام مجلس الوزراء، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والذي أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عرض على قسم التشريع بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26 ديسمبر و 2 فبراير وأن القسم تدارسه وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة «277» من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم لتقرر المحكمة ما تراه لازمًا لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأضاف أنه استبان للقسم من دراسته لأحكام المادتين «96 و97» من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن المشرع بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم ومجابتهتهم دون قيد.
ومن جانبه أوضح الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى ل«الوفد» أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت به وزارة العدل منذ خمسة شهور يعطى القاضى حق رفض الاستماع إلى شهود بحجة سرعة الفصل في الدعاوى ومشروع القانون بصورته الحالية مخالف و يهدر أهم ضمانة للمتهم في محاكمة عادلة ومنصفة ويخل بحقوق الدفاع والقضاء العادل.
ونص الدستور في المادة 190 فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة لمراجعة القوانين وهذا صميم عملها.
وأضاف الاسلامبولى أن رأى مجلس الدولة غير ملزم لصدور القانون ولكن في حال استصدار على هذا النحو فسيطعن عليه بعدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.