قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، تأجيل الدعوى التى أقامها بنك مصر، وعدد من الشركات، للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى، إلى جلسة 22 أكتوبر الجارى، لحضور محامى الشركة، وتأجيل دعوى أخرى مقامة من شركة «نيوبورت» تطالب فيها بإفلاس الشركة أيضاً، إلى 1 ديسمبر المقبل. وكان البنك قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بإشهار إفلاس "عمر أفندي" بسبب إجمالى مديونيات مستحقة على الشركة، تقدر ب660 مليون جنيه. وخلال جلسة المحكمة أمس فجر محامو الدائنين مفاجأة حيث قدموا مستندات تؤكد أن الشركة مازالت حتى الآن مسجلة باسم المستثمر السعودى جميل القنبيط فى السجل التجارى. وألغى «القنبيط» فى الجلسة توكيله للإدارة القانونية ل«عمر أفندى»، وأعلن أمام هيئة المحكمة رفضه جميع أعضاء هيئة الدفاع عنه. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في مايو الماضي ببطلان عقد بيع (عمر أفندي) للقنبيط و إعادة ملكية الشركة بكل فروعها إلى الدولة بلا ديون مستحقة عليها. وكان رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط قد اشترى 85 في المائة من أسهم رأسمال «عمر أفندي»، التي تأسست عام 1856، في فبراير 2006 بقيمة إجمالية قدرها 520 مليون جنيه (87 مليون دولار)، وذلك في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية بمصر. وتضمن حكم القضاء الإداري تحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وأيضا بطلان بيع القنبيط لنسبة 5 في المائة من رأسمال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عملية البيع جاءت مخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، كما خالف قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، إلى جانب تدني قيمة عملية الشراء. وأشارت المحكمة إلى أن القضاء المصري هو وحده المختص بنظر هذا النزاع، وأي تحكيم دولي أو محلي باطل لا سند له من القانون. وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمثابة أحكام استئنافية، مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يوقف أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة). وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة، التي تحقق خسائر، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط. وأضافت المحكمة أن البيع خالف قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعدم التصرف فيها، وقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة بالالتزام بذلك. وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن تقييم الشركة لم يكن يتناسب مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري؛ فبعد عملية البيع قام المشتري برهن 16 فرعا من فروع «عمر أفندي» مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل، البالغة 590 مليون جنيه. وذكرت المحكمة أن المشتري امتنع عن صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانونا، كما لم يرد الأصول المستولي عليها دون وجه حق، وقام ببيع 5 في المائة من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية، بالتزامن مع حصوله على قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد من الفروع. وأشارت المحكمة إلى أن الدولة لم تتعامل مع شركة «عمر أفندي» على أنها صرح تجاري أسهم على مدار تاريخه في تلبية احتياجات قطاع عريض من الشعب، وجاء التعامل معه وكأنه رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، الأمر الذي يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسؤولين عن إتمام هذه الصفقة. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت ببطلان عقد بيع شركة «عمر أفندي» وجميع فروعه البالغة 82 فرعا للقنبيط، الذي تم إبرامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بشراء المستثمر السعودي لنسبة 90 في المائة من أسهم الشركة نظير 590 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحد الأدنى الذي تم تقديره لعملية البيع وفقا لما جاء بتقرير لجنة رسمية في هذا الشأن كان مليارا و289 مليون جنيه (216 مليون دولار)، الأمر الذي يشير بجلاء إلى تدني قيمة الصفقة، وعدم تناسبها مع القيمة الحقيقية لها. وأشارت الهيئة إلى أن العقد خالف الكثير من الضوابط المقررة قانونا ببيع أراض ومبان ملحقة بالشركة بأثمان زهيدة تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، في حين أن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة التي اضطلعت بعملية البيع تضمن أن يتم تأجير تلك الأراضي للمشتري بعقود انتفاع محددة المدة قابلة للتجديد بمعدلات زيادة سنوية.