عودة الانقطاع.. الكهرباء تستعين ب60 مولد متنقل لتأمين التغذية بالجيزة    د.منال عوض: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي    عبد العاطي ومتري يبحثان دعم لبنان وجهود السلام الفلسطيني    انطلاق ماراثون "يلا نجري" احتفالاً بيوم الرياضة بالقليوبية| صور    وزير العمل: حريصون على الشراكة مع إتحاد الصناعات لتطوير التدريب المهني    أطعمة صحية هتساعدك في بناء عضلاتك بعد ال 35    وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تثقيف الأئمة ويتوعد المقصرين ( صور)    منظمات إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة    حماس تدعو إلى تصعيد المظاهرات أمام سفارات إسرائيل وأمريكا.. واعتبار 3 أغسطس يوما لنصرة غزة    برنامج الأغذية العالمي: كميات المساعدات الإنسانية اللازمة لا تدخل إلى غزة    تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات    تعرف على تفاصيل مفاوضات أليو ديانج وبيراميدز    إدارة ريال مدريد تفتح ملف التجديدات.. وتضع كارفاخال وروديجر ضمن أولوياتها    قصة الانتخابات البرلمانية في مصر.. من 1976 الانتخابات التي غيرت وجه الحياة السياسية إلى 2025 "انتخابات الصفقات الغامضة".. شهادة صحفية تكشف المستور فى عصر السادات وتنذر بمخاطر كبرى    إحالة سارة خليفة و27 متهما آخرين للجنايات في قضية المخدرات التخليقية    الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ غدًا ويصل إلى 4 درجات    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025.. البداية 18 أغسطس    وزارة التعليم تحدد رسوم استلام شهادة الثانوية العامة ب65 جنيها للطلاب الناجحين    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    أبرزهم إليسا، نجوم الفن يتوافدون على مراسم ثاني أيام عزاء زياد الرحباني    بدء فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لتصويت على جوائز الدولة    رسميا، تراجع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه    فيديو ل "مركز معلومات مجلس الوزراء" يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر    خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة..صور    مطروح: مصرع شخص وإصابة 59 في انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الساحلي    المدارس الثانوية تواصل تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بعددٍ من المدن الجديدة    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    وظائف قيادية وإشرافية شاغرة بمديرية التعليم في شمال سيناء (التخصصات والشروط)    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    قناة الأهلي: عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    غادة عادل vs صبا مبارك.. انطلاق تصوير «وتر حساس» الجزء الثاني    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السابعة
مقارنات بين دستور 2012 وتعديلات الانقلابيين
نشر في التغيير يوم 02 - 10 - 2013

نستكمل في الحلقة السابعة من هذا الملف "تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية"، رصد تناقضات هذا التيار وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ التي أقامت الدنيا ولم تقعدها لأسباب واهية تبين فيما بعد أنها تجارة بالمباديء والشعارات الرنانة الجوفاء ليطيحوا من خلالها بأول دستور مدني مستفتى عليه من الشعب بنسبة تقارب الثلثين.
انتقد ما يسمى بالتيار المدني في دستور 2012 أنه لا يحفظ حقوق العمال وذلك بالرغم من أن هذا الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع وعلى سبيل المثال لا الحصر في المواد 14 و 15 و 17 و 27 و 52 و 63 و 66.
وقالت ما تسمى ب "جبهة الإنقاذ" إن دستور 2012 يقوض الحريات وذلك بالرغم من أن هذا الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد في العديد من مواده ومنها على سبيل المثال المواد 8 و 34 و 38 و 39 و 42 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 59 و 73 و 81، ولا يقيد الدستور أية حريات إلا بما يتعارض مع حقوق الآخرين.
وادعى "التيار المدني" إن دستور 2012 ضد حرية الاعتقاد والصحيح أن حرية الاعتقاد مصونة بشكل عام طبقا للمادة 43 والتي نصت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
وزعم هذا التيار وفي مقدمته "جبهة الإنقاذ" إن الدستور المستفتى عليه من الشعب يقيد حرية الرأي والفكر والعكس هو الصحيح فطبقا للمادة 45 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
كما ادعوا أن دستور 2012 لا يشجع حرية الإبداع، وهذا الكلام منافي تماما للواقع بدليل المادة 46 والتي تنص على أن "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
وزعم التيار المدني أن دستور 2012 يحد من حرية الصحافة والإعلام وذلك على العكس تماما حيث إن المادة 48 من هذا الدستور تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المباديء الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي إطار المقارنات بين تعديلات الانقلابيين على الدستور المستفتى عليه من الشعب وما يقابلها من المواد الأصلية بهذا الدستور، نصت المادة "209" من دستور 2012 على أن "يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذي وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
قابل هذه المادة في دستور الانقلابيين المادة "178" والتي تنص على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولدورة واحدة مدتها ست سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض على أن يتفرغ للعمل بالهيئة وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال.
في المادة "178" الانقلابية حذف واضعيها كلمة "بالتساوي" فيما يخص المجلس المكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كما نصت هذه المادة على أن تعيين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وليس كما نصت المادة "209" والتي نصت على أن يختارهم مباشرة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، وهو ما يفتح بابا للفساد كان قد أغلقه دستور 2012.
الحلقات السابقة من الملف
تناقض القوى "المدنية" .. قبل وبعد الانقلاب - الحلقة الأولى
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية -الحلقة الثانية
"تناقضات التيار المدني" .. التعديلات الدستورية - "الحلقة الثالثة"
"تناقضات التيار المدني" ..التعديلات الدستورية - الحلقة الرابعة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية - الحلقة الخامسة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السادسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.