كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22 فبراير 2026    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مصرع شاب بطلق نارى فى خلافات عائلية بطهطا سوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    الحلقة الرابعة من «صحاب الأرض» تجسد مأساة الجوع داخل مستشفيات غزة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السابعة
مقارنات بين دستور 2012 وتعديلات الانقلابيين
نشر في التغيير يوم 02 - 10 - 2013

نستكمل في الحلقة السابعة من هذا الملف "تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية"، رصد تناقضات هذا التيار وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ التي أقامت الدنيا ولم تقعدها لأسباب واهية تبين فيما بعد أنها تجارة بالمباديء والشعارات الرنانة الجوفاء ليطيحوا من خلالها بأول دستور مدني مستفتى عليه من الشعب بنسبة تقارب الثلثين.
انتقد ما يسمى بالتيار المدني في دستور 2012 أنه لا يحفظ حقوق العمال وذلك بالرغم من أن هذا الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع وعلى سبيل المثال لا الحصر في المواد 14 و 15 و 17 و 27 و 52 و 63 و 66.
وقالت ما تسمى ب "جبهة الإنقاذ" إن دستور 2012 يقوض الحريات وذلك بالرغم من أن هذا الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد في العديد من مواده ومنها على سبيل المثال المواد 8 و 34 و 38 و 39 و 42 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 59 و 73 و 81، ولا يقيد الدستور أية حريات إلا بما يتعارض مع حقوق الآخرين.
وادعى "التيار المدني" إن دستور 2012 ضد حرية الاعتقاد والصحيح أن حرية الاعتقاد مصونة بشكل عام طبقا للمادة 43 والتي نصت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
وزعم هذا التيار وفي مقدمته "جبهة الإنقاذ" إن الدستور المستفتى عليه من الشعب يقيد حرية الرأي والفكر والعكس هو الصحيح فطبقا للمادة 45 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
كما ادعوا أن دستور 2012 لا يشجع حرية الإبداع، وهذا الكلام منافي تماما للواقع بدليل المادة 46 والتي تنص على أن "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
وزعم التيار المدني أن دستور 2012 يحد من حرية الصحافة والإعلام وذلك على العكس تماما حيث إن المادة 48 من هذا الدستور تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المباديء الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي إطار المقارنات بين تعديلات الانقلابيين على الدستور المستفتى عليه من الشعب وما يقابلها من المواد الأصلية بهذا الدستور، نصت المادة "209" من دستور 2012 على أن "يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذي وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
قابل هذه المادة في دستور الانقلابيين المادة "178" والتي تنص على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولدورة واحدة مدتها ست سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض على أن يتفرغ للعمل بالهيئة وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال.
في المادة "178" الانقلابية حذف واضعيها كلمة "بالتساوي" فيما يخص المجلس المكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كما نصت هذه المادة على أن تعيين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وليس كما نصت المادة "209" والتي نصت على أن يختارهم مباشرة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، وهو ما يفتح بابا للفساد كان قد أغلقه دستور 2012.
الحلقات السابقة من الملف
تناقض القوى "المدنية" .. قبل وبعد الانقلاب - الحلقة الأولى
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية -الحلقة الثانية
"تناقضات التيار المدني" .. التعديلات الدستورية - "الحلقة الثالثة"
"تناقضات التيار المدني" ..التعديلات الدستورية - الحلقة الرابعة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية - الحلقة الخامسة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السادسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.