تقدمت حكومة الدكتور هشام قنديل لأول مرة، ممثلة فى وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى بمشروع قانون خاص لمجلس الشورى للعودة للعمل بقانون الزراعة رقم 143 لسنة 1981 ،والخاص بالتصرفات فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و الذى يعد أبرز القوانين التى صدرت فى صالح صغار المزارعين و الاستثمار الزراعى الجاد للجمعيات و الشركات. ويتضمن مشروع القانون الجديد تصور لقرار جمهورى يصدره الرئيس محمد مرسى باستثناء الأراضى الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 للمناقصات و المزايدات بحيث يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية حق إدارة و إستغلال و التصرف فى الأراضى الصحراوية التابعة لها ،ليكون بذلك بمثابة التعديل الثانى لقانون المزايدات و المناقصات ،بعدما كان تعديله الأول فى عام 2006 بصدور القانون 148 للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية. وتشمل التعديلات تحديد الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية ب 200 فدان للفرد و 300 للأسرة و 10 آلاف فدان للجمعية بحد أقصى 30 فداناً للعضو بالجمعية و 10 آلاف فدان لشركات الأشخاص و التوصية بالأسهم و 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة العملاقة. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و استصلاح الأراضى أن هناك أكثر من 1500 شركة و جمعية زراعية فى مصر قامت بإستصلاح و استزراع نحو 500 ألف فدان ،ورغم ذلك لا يوجد قانون يمكن من خلاله التعامل معها و مساندتها و دعمها حيث يتعامل القانون 148 لسنة 2006 مع الأفراد فقط حتى 100 فدان على أن تكون الأرض مزروعه قبل عام 2006 ولها مصدر رى دائم و قانون 89 لسنة 1998 للمناقصات و المزايدات لا يمكن تطبيقه على القطاع الزراعى ولم يشارك خبير زراعى واحد فى وضعه وصدر عن وزارة المالية فى حينه ،بل تسبب ذلك فى عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة للمساحات المنزرعة فى مصر ومدى اجتياجاتها من مستلزمات الإنتاج الزراعى .