«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 29 نوفمبر    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هاكان فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمعسكر منتخب مصر المشارك بكأس العرب    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    حبس المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام 6 أشهر    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغاثة لوزير الطيران
نشر في الشعب يوم 08 - 03 - 2013

تم التعاقد معنا للعمل كمحامين بالشركة المصرية للمطارات بموجب عقود مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي وظائف فنية محددة وفقا لخبراتنا العملية في مجال المحاماة.
في غضون شهر فبراير 2011 صدر قرار السيد / وزير الطيران المدني حينئذ بتثبيت كافة العاملين بعقود مؤقتة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ، وبناء على تعليمات السيد الطيار/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتثبيت كافة العاملين ، فقد تم وضع ضوابط لتثبيت كافة العاملين المتعاقدين (لمن أمضى سنة في الخدمة ) وقد نصت الفقرة الخامسة من الضوابط أن يتم تعين كافة العاملين علي ذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية المتعاقدين عليها بالفعل في 01/03/2011
وقد تم بالفعل تثبيت كافة العاملين المتعاقدين ( لمن أمضى سنة في الخدمة ) بكافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة ، وذلك فيما عدنا
وبتاريخ 18/8/2011 نظرت لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني (طبقا لاختصاصها المقرر بالمادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973) أمر تعيين المحامين المتعاقدين بالشركة المصرية للمطارات على وظائف فنية دائمة بالشئون القانونية في ظل أحكام القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعرض أمر تثبيتنا على اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لمخالفة طلب الشركة المصرية للمطارات لأحكام القانون وقواعد التثبيت ، وبيانات الحالة الوظيفية الخاصة بنا ، وطلبت تثبيتنا على وظيفة محام دون تعييننا على الوظائف الفنية المتعاقدين عليها بالفعل وبالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية.
وعلي الرغم من قيام اللجنة ذاتها بنظر تثبيت المحامين في الشركات الشقيقة وقررت تعيين العديد منهم وفقا للمعيار الذي حدده القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 ( تاريخ القيد بنقابة المحامين وتثبيتهم علي الدرجات الموافقة لحالة كل محام بذات المحضر المؤرخ 18/08/2011مع العلم أنهم كانوا بالكامل متعاقدين علي وظيفة محام .
عند عرض قرار اللجنة علي السيد/أمين عام الوزارة المختص باعتماد قرار اللجنة وافق سيادته علي تثبيت كافة المحامين بالشركات الشقيقة المطبق عليهم القواعد والمعايير الواردة بقانون الإدارات القانونية ولائحة وزير العدل المبين بها قواعد التعيين ( من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين ) ، وخالف سيادته القانون بالنسبة لنا حيث قرر بدوره إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية ، وقد تم إحالتها وقيدت برقم (86/6/669) بطريقة خاطئة حيث أن الوزارة سطرت في خطابها أن السادة المعروض حالتهم قد تم تثبيتهم علي درجات وظيفية وفقا لمدد قيدهم بنقابة المحامين ويريدون احتساب مدة عملهم بالشركة علاوة علي مدة قيدهم بنقابة المحامين .
وحيث قمنا بالتظلم من ذلك الأمر بالتماسنا إلى السيد / وزير الطيران المدني حينئذ فقرر سيادته عرض الموضوع على السيد الأستاذ المستشار القانوني / لوزير الطيران المدني ، والذي صحح الأمر وأصدر كتابه رقم 80 لسنة 2012بتاريخ 07/05/2012 بضرورة تطبيق قرار لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني المؤرخ 18/08/2011 وعرض أمر تثبيتنا علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وقيدت برقم 122 لسنة 2012 ، وقد وردت كلا الفتويين لوزارة الطيران المدني في نهاية شهر يوليو 2012
وقد اجتمع واتفق رأى كلا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، واللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل على أحقيتنا في الاعتداد بكامل مدد القيد بنقابة المحامين طبقا لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973، وقد تم عرضهما علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني والذي أصدر كتابة رقم 126 بتاريخ 09/08/2012 ، وقرر فيه إحالة الموضوع بالكامل إلي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني لإعمال شئونها طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة1973 .
وقد تم عرض الموضوع علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والتي انعقدت بتاريخ 03/12/2012 وأصدرت توصيتها بتعيين العديد من المحامين من كافة الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني ، ومنها أمر تعييننا ، علي النحو التالي
إلا أننا فوجئنا بالسيد أمين عام الوزارة يعتمد كامل المحضر ما عدا الجزء الخاص بنا بالمخالفة لصحيح القانون والذي نظمته المواد 17 ، 18) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973فيما نصتا عليه .
حيث نصت المادة 17 منه علي أن : ( تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والإنتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.)
كما تنص المادة (18) من ذات القانون علي أن : ( تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً )
وحيث سبق عرض الموضوع علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل برقم 122لسنة2012 والذي تم عرضه علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني وقرر سيادته إحالته إلي اللجنة المختصة ( لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني ) ، والتي أصدرت قرارها بالفعل بتاريخ 03/12/2012 ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة واصل تعسفه ضدنا فقام بتاريخ 20/12/2012 باعتماد كامل المحضر ما عدا القرار الخاص بنا حيث قرر إحالته مرة أخري إلي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني ، وقد فوجئنا بالسيد المستشار القانوني للوزارة يقرر عرض الأمر مرة أخري علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني بالمخالفة لصحيح القانون وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا للسيد آمين عام الوزارة ( والمحددة علي سبيل الحصر بالمادة (18) السالف ذكرها ، إلا أنه قام بالفعل بمخاطبة آمين عام لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والذي رد عليه بأن قرار اللجنة أصبح نهائيا ولا يحق للجنة نظرة مرة أخري ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة ما زال مصرا علي التعسف ضدنا ويرفض اعتماد محضر لجنة الإدارات القانونية المؤرخ 03/12/2012 حتى الآن .
وحيث أن النصوص تقنن مبدأ الاعتداد بمدد القيد بالنقابة العامة للمحامين
حيث نصت المادة(42/1) من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203لسنة1991 على أن:- ( تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذة اللوائح على الأخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد هذة اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بالإداره القانونية بها ، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بنقابة المحامين وبدلاتهم ، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم ، وإجراءات تأديبهم ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47لسنة1973 . )
كما نصت المادة (94) من لائحة شئون العامين بالشركة المصرية للمطارات والصادرة بموجب قرار السيد وزير الطيران المدني رقم 634 لسنة 2005 علي أن : ( تسري الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة علي المحامين بالشركة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية ، والتي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلي أن تصدر تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .)
وحيث أن المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة1986 تنص علي أن : ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
وظيفة محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة ...........)
وحيث نصت الفقرة ح من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 781لسنة1978 الخاصة بشروط التعيين علي أنه : ( أن يكون مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا علي الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ، ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 )
وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القرار علي أنه : ( إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين علي أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع احتساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (13) من القانون )
وكذلك فأحكام المحاكم تقرره والفقه يؤكده ويؤصله حيث استقرت أحكام القضاء وكذلك قرارات اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الرأي الصادر في الطلب رقم 24لسنة 2006 /2007 والتي انتهت إلي : ( أحقية السادة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام في احتساب أقدميتهم من تاريخ القيد بالجدول العام بنقابة المحامين مع احتساب الأعمال النظيرة السابقة للقيد بالجدول العام من قبل نقابة المحامين تحت رقابة محكمة الاستئناف وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية )
وقد أكد حكم محكمة النقض رقم 2143لسنة لسنة56قضائية والصادر بجلسة 24/02/1994 ، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2135لسنة35 قضائيا عليا والصادر بجلسة 14/03/1998 علي ذات الرأي بنصهما علي أن : ( اختيار من يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية إنما يعد في واقع الأمر تعييناً له في هذه الوظيفة – لازم ذلك أن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغي أن تقوم على أساس من أسبقية القيد في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أو محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضى بأن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم على أساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً – لجنة مديري أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة في 07/07/1984 :
أولاً / الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة .
ثانياً / أن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة .)
والأن وبعد الثورة التي تطالب بالعدالة والحق في العمل والقضاء علي البطالة نهدد بإنهاء عقودنا ، وعدم صدور قرار بتثبتنا ، بل وبعدم تجديد عقودنا في بداية شهر يوليو2013 وذلك كله تحت بصر وبصيرة السيد / آمين عام الوزارة ( كمال حفني ) للهوى ومحاباة قدامي المحامين (النظام القديم ) وليس للقانون ، وكذلك السيد / وزير الطيران المدني والذي لم يحرك سكانا حتي تاريخه بالرغم من علمه بالظلم البين الواقع علينا
نرجو الاهتمام لرفع الظلم البين الواقع علينا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.