البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغاثة لوزير الطيران
نشر في الشعب يوم 08 - 03 - 2013

تم التعاقد معنا للعمل كمحامين بالشركة المصرية للمطارات بموجب عقود مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي وظائف فنية محددة وفقا لخبراتنا العملية في مجال المحاماة.
في غضون شهر فبراير 2011 صدر قرار السيد / وزير الطيران المدني حينئذ بتثبيت كافة العاملين بعقود مؤقتة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ، وبناء على تعليمات السيد الطيار/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتثبيت كافة العاملين ، فقد تم وضع ضوابط لتثبيت كافة العاملين المتعاقدين (لمن أمضى سنة في الخدمة ) وقد نصت الفقرة الخامسة من الضوابط أن يتم تعين كافة العاملين علي ذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية المتعاقدين عليها بالفعل في 01/03/2011
وقد تم بالفعل تثبيت كافة العاملين المتعاقدين ( لمن أمضى سنة في الخدمة ) بكافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة ، وذلك فيما عدنا
وبتاريخ 18/8/2011 نظرت لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني (طبقا لاختصاصها المقرر بالمادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973) أمر تعيين المحامين المتعاقدين بالشركة المصرية للمطارات على وظائف فنية دائمة بالشئون القانونية في ظل أحكام القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعرض أمر تثبيتنا على اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لمخالفة طلب الشركة المصرية للمطارات لأحكام القانون وقواعد التثبيت ، وبيانات الحالة الوظيفية الخاصة بنا ، وطلبت تثبيتنا على وظيفة محام دون تعييننا على الوظائف الفنية المتعاقدين عليها بالفعل وبالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية.
وعلي الرغم من قيام اللجنة ذاتها بنظر تثبيت المحامين في الشركات الشقيقة وقررت تعيين العديد منهم وفقا للمعيار الذي حدده القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 ( تاريخ القيد بنقابة المحامين وتثبيتهم علي الدرجات الموافقة لحالة كل محام بذات المحضر المؤرخ 18/08/2011مع العلم أنهم كانوا بالكامل متعاقدين علي وظيفة محام .
عند عرض قرار اللجنة علي السيد/أمين عام الوزارة المختص باعتماد قرار اللجنة وافق سيادته علي تثبيت كافة المحامين بالشركات الشقيقة المطبق عليهم القواعد والمعايير الواردة بقانون الإدارات القانونية ولائحة وزير العدل المبين بها قواعد التعيين ( من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين ) ، وخالف سيادته القانون بالنسبة لنا حيث قرر بدوره إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية ، وقد تم إحالتها وقيدت برقم (86/6/669) بطريقة خاطئة حيث أن الوزارة سطرت في خطابها أن السادة المعروض حالتهم قد تم تثبيتهم علي درجات وظيفية وفقا لمدد قيدهم بنقابة المحامين ويريدون احتساب مدة عملهم بالشركة علاوة علي مدة قيدهم بنقابة المحامين .
وحيث قمنا بالتظلم من ذلك الأمر بالتماسنا إلى السيد / وزير الطيران المدني حينئذ فقرر سيادته عرض الموضوع على السيد الأستاذ المستشار القانوني / لوزير الطيران المدني ، والذي صحح الأمر وأصدر كتابه رقم 80 لسنة 2012بتاريخ 07/05/2012 بضرورة تطبيق قرار لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني المؤرخ 18/08/2011 وعرض أمر تثبيتنا علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وقيدت برقم 122 لسنة 2012 ، وقد وردت كلا الفتويين لوزارة الطيران المدني في نهاية شهر يوليو 2012
وقد اجتمع واتفق رأى كلا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، واللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل على أحقيتنا في الاعتداد بكامل مدد القيد بنقابة المحامين طبقا لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973، وقد تم عرضهما علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني والذي أصدر كتابة رقم 126 بتاريخ 09/08/2012 ، وقرر فيه إحالة الموضوع بالكامل إلي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني لإعمال شئونها طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة1973 .
وقد تم عرض الموضوع علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والتي انعقدت بتاريخ 03/12/2012 وأصدرت توصيتها بتعيين العديد من المحامين من كافة الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني ، ومنها أمر تعييننا ، علي النحو التالي
إلا أننا فوجئنا بالسيد أمين عام الوزارة يعتمد كامل المحضر ما عدا الجزء الخاص بنا بالمخالفة لصحيح القانون والذي نظمته المواد 17 ، 18) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973فيما نصتا عليه .
حيث نصت المادة 17 منه علي أن : ( تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والإنتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.)
كما تنص المادة (18) من ذات القانون علي أن : ( تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً )
وحيث سبق عرض الموضوع علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل برقم 122لسنة2012 والذي تم عرضه علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني وقرر سيادته إحالته إلي اللجنة المختصة ( لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني ) ، والتي أصدرت قرارها بالفعل بتاريخ 03/12/2012 ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة واصل تعسفه ضدنا فقام بتاريخ 20/12/2012 باعتماد كامل المحضر ما عدا القرار الخاص بنا حيث قرر إحالته مرة أخري إلي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني ، وقد فوجئنا بالسيد المستشار القانوني للوزارة يقرر عرض الأمر مرة أخري علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني بالمخالفة لصحيح القانون وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا للسيد آمين عام الوزارة ( والمحددة علي سبيل الحصر بالمادة (18) السالف ذكرها ، إلا أنه قام بالفعل بمخاطبة آمين عام لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والذي رد عليه بأن قرار اللجنة أصبح نهائيا ولا يحق للجنة نظرة مرة أخري ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة ما زال مصرا علي التعسف ضدنا ويرفض اعتماد محضر لجنة الإدارات القانونية المؤرخ 03/12/2012 حتى الآن .
وحيث أن النصوص تقنن مبدأ الاعتداد بمدد القيد بالنقابة العامة للمحامين
حيث نصت المادة(42/1) من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203لسنة1991 على أن:- ( تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذة اللوائح على الأخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد هذة اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بالإداره القانونية بها ، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بنقابة المحامين وبدلاتهم ، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم ، وإجراءات تأديبهم ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47لسنة1973 . )
كما نصت المادة (94) من لائحة شئون العامين بالشركة المصرية للمطارات والصادرة بموجب قرار السيد وزير الطيران المدني رقم 634 لسنة 2005 علي أن : ( تسري الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة علي المحامين بالشركة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية ، والتي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلي أن تصدر تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .)
وحيث أن المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة1986 تنص علي أن : ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
وظيفة محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة ...........)
وحيث نصت الفقرة ح من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 781لسنة1978 الخاصة بشروط التعيين علي أنه : ( أن يكون مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا علي الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ، ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 47لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 )
وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القرار علي أنه : ( إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين علي أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع احتساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (13) من القانون )
وكذلك فأحكام المحاكم تقرره والفقه يؤكده ويؤصله حيث استقرت أحكام القضاء وكذلك قرارات اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الرأي الصادر في الطلب رقم 24لسنة 2006 /2007 والتي انتهت إلي : ( أحقية السادة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام في احتساب أقدميتهم من تاريخ القيد بالجدول العام بنقابة المحامين مع احتساب الأعمال النظيرة السابقة للقيد بالجدول العام من قبل نقابة المحامين تحت رقابة محكمة الاستئناف وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية )
وقد أكد حكم محكمة النقض رقم 2143لسنة لسنة56قضائية والصادر بجلسة 24/02/1994 ، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2135لسنة35 قضائيا عليا والصادر بجلسة 14/03/1998 علي ذات الرأي بنصهما علي أن : ( اختيار من يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية إنما يعد في واقع الأمر تعييناً له في هذه الوظيفة – لازم ذلك أن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغي أن تقوم على أساس من أسبقية القيد في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أو محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضى بأن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم على أساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً – لجنة مديري أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة في 07/07/1984 :
أولاً / الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة .
ثانياً / أن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة .)
والأن وبعد الثورة التي تطالب بالعدالة والحق في العمل والقضاء علي البطالة نهدد بإنهاء عقودنا ، وعدم صدور قرار بتثبتنا ، بل وبعدم تجديد عقودنا في بداية شهر يوليو2013 وذلك كله تحت بصر وبصيرة السيد / آمين عام الوزارة ( كمال حفني ) للهوى ومحاباة قدامي المحامين (النظام القديم ) وليس للقانون ، وكذلك السيد / وزير الطيران المدني والذي لم يحرك سكانا حتي تاريخه بالرغم من علمه بالظلم البين الواقع علينا
نرجو الاهتمام لرفع الظلم البين الواقع علينا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.