يقول الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية: الحقن التى فى الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبَعى مفتوح ظاهراً حسًّا؛ والمادة التى يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبَعى مفتوح ظاهراً حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. وأمّا الحقن الشرجية (وهى التى تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمى من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضى حسين، وفى قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: «وكان مَن مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها». وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِى بالحقنة الشرجية فى الصوم ولم يكن له مجال فى تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يُستحب القضاء خروجاً من خلاف جمهور العلماء. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة