أصدر المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، بيان اليوم السبت، قال فيه: "شهد اليوم السبت 2 يونيه من العام 2012، صدور الحكم فى قضية قتل ثوار 25 يناير، والمتهم فيها كل من حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه، والتى صدر فيها الحكم بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة معاونى العادلى الستة، وعلى الرغم مما أثاره هذا الحكم من ردود أفعال غاضبة، ترى أنه لا يتناسب وفظاعة الجرم المرتكب من المتهمين فى هذه القضية، إلا أن المركز يرى أن هذا الحكم يعد نتيجة طبيعية ومنطقية، لما سبقه من أحداث بدأت مع إحالة من لا يرغب فى إجراء هذه المحاكمات للمتهمين، بإحالتهم لمحاكمتهم أمام من لا يستطيع القيام بهذه المحاكم، فقد تمت إحالة المتهمين، بعد ضغط شعبى- إلى قضاء لم تتوفر لديه الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من المحاكمات، حيث إن النيابة العامة والقضاء المصرى، ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة، وفقًا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن هذا القضاء، نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية، مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته. وقد جرت المحاكمة فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى لم تتصد من قريب أو بعيد بالتنظيم للجرائم الجسيمة، التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين وارتكبت على نطاق واسع وبطريقة منظمة، وفى إطار سياسة دولة، الأمر الذى يصدق معه وصفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم وأركانها، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية، التى تمت محاكمة المتهمين وفقًا لها، والتى وردت بقانون العقوبات المصرى، الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها أحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة والجرائم التى يرتكبها أحاد الموظفين العموميين فى مواجهة أحاد الناس، والجرائم التى يرتكبها أحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقًا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم. كما أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين، وفقًا لقانون العقوبات المصرى، قد أدت إلى نتائج شاذة، أهمها أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث أضرار جسيمة وبالغة بهم، قد أفلتوا من العقاب" . ويشير المركز إلى أنه لا تزال الفرصة سانحة، لإعادة محاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك فى حالة قيام مجلس الشعب المصرى، بالتصديق الفورى على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مصر قد وقعت على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000، وهذا النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين، جرائم ضد الإنسانية، وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها، الأمر الذى ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين . وأضاف المركز، أن تصديق مجلس الشعب، على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لن يسلب القضاء المصرى اختصاصه بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة، ولكنه سيتيح للقضاء المصرى الفرصة فى التحرك بعيدًا عن قانون العقوبات المصرى الذى لم يتعرض للجرائم التى وقعت بحق المتظاهرين، والتى اعتبرها القضاء المصرى جرائم قتل أو شروع فى قتل عادية". كما يؤكد المركز أنه كى تكون محاكمة المتورطين فى ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها: وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفًا دقيقًا لهذه الجرائم وتحديد عقوباتها، وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذى يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات وإستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائى الدولى. وطالب المركز مجلس الشعب المصرى بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه هو من يملك التصديق والانضمام وفقًا للتشريعات المصرية، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة ثوار 25 يناير . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة