أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 8 مايو المقبل،وذلك من أجل تقديم الأوراق الخاصة بقرارات التسليح داخل وزارة الداخلية، وقرارات إنشاء أقسام قتالية، ووحدات الأمن والمديريات. وقد أقام كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذى أصيب برصاص مطاطي فى عينه اليمنى، الدعوى التى حملت رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وقد تدخل كل من الدكتور أحمد حرارة الذى فقد عينيه الأولى فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير، والثانية فى أحداث محمد محمود، والناشطة السياسية فاطمة سعيد فى الدعوى، فى جلسة اليوم. وقد أقام كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكدت المراكز الحقوقية فى دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة، وكذا الحق فى سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.