مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    مبادرة «الخير».. «التضامن» تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية    محافظ الدقهلية يغلق مخبزا بالمنصورة لهذا السبب    «البطران»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة 105 مليارات جنيه    أزمة ضعف شبكات المحمول وخدمات الإنترنت تصل مجلس النواب    معبر رفح يستقبل أولى حالات الدفعة الخامسة من مصابى غزة    وليد سليمان يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي: لازم يراجع نفسه لأنه لعيب مهم    محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    سيطرة مصرية على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فى 2025 والوزير يهنئ    منع تداول وتخزين الألعاب النارية وضبط وإعدام 200 عبوة محظور تداولها بالمنوفية    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة    ضبط شخص بتهمة التحرش بسيدة أثناء استقلالها ميكروباص في عين شمس    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة يكشفها مساعد رئيس الهيئة    وزير الخارجية: نصيب الفرد المصرى من المياه أقل من نصف حد الفقر المائي    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2012

ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من قطعٍ ليدِ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شاربِ خمرٍ, أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا.. فأين الرحمة إذن؟!
وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود, وهذا ليس له أيُّ نصيب من الصحة, فقد كانت نِسَب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًّا بل ومعدودة, ونجح هذا الأسلوب في الحد من الجريمة نجاحًا لا مثيل له..
وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرًا, فعَمَّ الأمن والعافية على الناس جميعًا, بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لها, وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه..
إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافًا, ولا ينفذها كذلك بلا حساب, وله في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض.
إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبها, وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد, ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة, ولا شهوات الأمم والأفراد.
يقرر الإسلام عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذًا سطحيًّا بلا تمعن ولا تفكير, ولكنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار.
فهو يقرر قطع يد السارق, ولكنه لا يقطعها أبدًا وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع.
وهو يقرر رجم الزاني والزانية, ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين, وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة, أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود, وكلاهما متزوج.
وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام.
ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام, وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة, فلا يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر رضي الله عنه لم يُنفِّذ حد السرقة في عام الرمادة[1], حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع.
والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُويَ أن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزَيْنَة, فأتى بهم عمر, فأقروا, فأمر كثيرَ بن الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَّى ردَّه ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حَرَّمَ الله عليه لحل له, لقطعت أيديهم", ثم وجَّه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرِّمَنَّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُزَنيُّ, بكم أُرِيدَتْ منك ناقتُك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة[2]".
فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل, هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود, عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "اِدْرَءوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ"[3].
فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات التي قررها, وجدنا أنه يلجأ أولاً إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة, وبعد ذلك -لا قبله- يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة, بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبررٌ معقول, فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة, أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصور, فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة, ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات التعزير –كالحبس مثلاً- بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن الجريمة.
فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!!
ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء, كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامٍّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقَّعُ فيها هذه الحدود.[4]
---------------------------------------------------------------
[1] عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 18ه, تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز, فقلَّ الطعام, وجفت ينابيع الأرض, فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد, حتى سُمِّيَ العام الذي وقعت فيه عام الرمادة.
[2] عبد الرزاق في مصنفه (18977), والبيهقي في سننه (17064).
[3] الترمذي (1424), والحاكم (8163), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[4] محمد قطب, شبهات حول الإسلام 152 – 155.

------------------------------------------------------------------------
التعليقات
أحمد من مصر
الثلاثاء, 10 يناير 2012 - 08:27 pm
إشكاليات هل هذا الموضوع من البساطة حتى يتكلم فيه غير المتخصصين ؟
1- أين تطبق الحدود ؟ \r\nهل في الدولة الاسلامية ؟ أم في اي دولة ؟ \r\nاذا كانت في اي دولة فهذا يخرجها من كونها حدود اسلامية ، واذا كانت في الدولة الاسلامية فهذا يستلزم تعريف للدولة الاسلامية اولا قبل استكمال اي مسار\r\n2- من هو المناط به تنفيذ الحدود \r\nهل هو المعصوم ؟ \r\nهل هو الحاكم الشرعي ؟\r\nهل هو الحاكم الرسمي ؟\r\nاذا كان المعصوم ؟ ، فأين هو ؟ ، واذا كان الشرعي فكيف يكون ؟ ، واذا كان الرسمي او المتغلب ، فكيف اذا طبق المخلوع حد الافساد في الارض على المناوئين له ؟ ، وهل في هذه الحالة يصبح الحد شرعيا ؟\r\n3- متى تطبق ؟\r\nفي كل زمان ومكان ، أم أن هناك ضوابط وشروط ؟\r\nاذا كانت في اي زمان ومكان ، فهذا ليس من الاسلام ، فهل من الاسلام تطبيق هذه الحدود في بلد نصف سكانه تحت خط الفقر (مثلا) ؟ \r\nواذا كانت في زمان ومكان محددين ، فهذا يحتاج إلى تعريف ايضا \r\n4- كم هو جميل مصطلح تطبيق الشريعة الاسلامية \r\nولكن أي إسلام وأي شريعة !؟\r\nاذا علمنا ان هناك 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ، واذا علمنا ان داخل كل فرقة مذاهب مختلفة -فمثلا شروط صحة عقد البيع عند مالك غير ابو حنيفة- فأيهم نختار ؟ وهل نفرض شريعة دون اخرى!?


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.