نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا جمهوريا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، واعتبر البعض هذا تحايلا جديدا على القوانين حيث ان القرار نشر كقرار جديد وليس تمديدا لقرار قديم حيث انهلا يجوز تمديد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". وتفويض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من بخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ