اجتماع دوري لأمانة ذوي الإعاقة ب«مستقبل وطن» لبحث خطط المرحلة المقبلة    وزير الاتصالات: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى بالجامعات المصرية وبرامج دراسية تقنية بمعايير دولية    محافظ الغربية يطالب القابضة لمياه الشرب بتسريع الانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ سنوات    إسرائيل: رصد صواريخ إيرانية باتجاه القدس وأسدود.. وصفارات الإنذار تدوي    باحث: ضرب منشآت الطاقة قد يدفع طهران لاستهداف الخليج ومحطات التحلية    ماذا قال مدرب ليفربول بعد الهزيمة من السيتي برباعية في كأس الاتحاد    موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري    الشوط الأول| فاركو يتقدم على غزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط    السجن المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 300 طربة حشيش بالإسكندرية    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    لغز الاختفاء ينكشف.. زوج يُبلغ عن غياب زوجته ثم يتبيّن تورطه في قتلها ودفنها بالعبور    ضبط 27.25 طن فول و210 عبوات تونة مخالفة في حملة تموينية مكبرة ببنها    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم توك توك مع ميكروباص بقنا    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    تصدير 1227 حاوية من ميناء دمياط    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    وزير الداخلية: تضافُر الجهود الأمنية «أمر حتمي» لمواجهة المستجدات الإقليمية    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    تفاصيل ورشة عمل «مخاطر النشر في المجلات المزيفة» بجامعة مدينة السادات    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    تراجع محدود في أسعار الذهب محلياً اليوم السبت 4 أبريل    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    وزير النقل يوجه بخطة شاملة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات دون المساس بجودة الخدمات    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية تُلزم وزارة الداخلية برفع أسماء المتهمين من صحيفة الحالة الجنائية
نشر في الشعب يوم 22 - 05 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الداخلية برفع أسماء المواطنين المتهمين في قضايا، ولم يمثلوا خطرا على النظام العام من صحيفة الحالة الجنائية.
وقالت المحكمة، إن أصل البراءة المفترض في كل إنسان، وأن مجرد الاتهام لا يستوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - فحص الطعون - في الطعن رقم 32244 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 20/5/2017.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها،إذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والاداب العامة واناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع وحفاظا على المصلحة العامة الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين علية والساعين إلى تكدير النظام العام وان تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك اجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الالي الخاصة بها، الا انها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار اليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن اغراضها اذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل اجرائية مشروعة تصونه ويكون اتباعها ملزم واحترامها واجبا.
وأكدت أنه من ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة وبين حقوق المواطن وحرياتة وفي مقدمة ذلك اصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته ولا أن تجعل مجرد الاتهام اصلا يستوجب التسجيل.
وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية - وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له - تعتبر بمثابة شهادة بيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وهي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعه الجنائية ) لاريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيودا على الجهة الأمنية فلا تقوم الا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية وان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام واوامر الحفظ أو الأمر بألا وجة لإقامة الدعوي الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو الحكم برد الاعتبار مع الاخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يعين أن لا يمتد اثرة للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيله للتنكيل بهم لا سيما وان الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية.
وتابعت أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو احكام قضائية فاصلة وان تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته.
واستطرت، "أنه بالبناء على ذلك فإنه تعاضدا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الأفراد في الشعور بالأمان والاطمئنان من أي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وأمني فقد حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوي الجنائية سواء في مواد الجنايات أو الجنح فأنة يكون الأمر أولى بالاتباع إذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي إلى الإدانة وبالإحالة إلى المحكمة الجنائية اذ يكون مجرد الاتهام بعد مضي سنوات انقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها وهو مبدأ اصولي في مجال العقاب الجنائي لغوا لا يأبه به وعدوانا على حرية المواطنين بعد أن كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو أمر اقل أهمية بيقين من رفع الدعوي الجنائية ضد المتهم أو سقوط العقوبة الصادر بشأنها".
وأشارت إلى أن المواد (15 و454 و528) من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت النص على: انقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة كما نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنه وفي الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي خمس سنين.
وتضمنت النص كذلك على انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها الية بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.