نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين    هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي    الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد    طعنة على كوبري سيدي جابر.. راكب يهاجم سائق ميكروباص بسبب جنيه في الإسكندرية    المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية    كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية تُلزم وزارة الداخلية برفع أسماء المتهمين من صحيفة الحالة الجنائية
نشر في الشعب يوم 22 - 05 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الداخلية برفع أسماء المواطنين المتهمين في قضايا، ولم يمثلوا خطرا على النظام العام من صحيفة الحالة الجنائية.
وقالت المحكمة، إن أصل البراءة المفترض في كل إنسان، وأن مجرد الاتهام لا يستوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - فحص الطعون - في الطعن رقم 32244 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 20/5/2017.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها،إذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والاداب العامة واناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع وحفاظا على المصلحة العامة الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين علية والساعين إلى تكدير النظام العام وان تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك اجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الالي الخاصة بها، الا انها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار اليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن اغراضها اذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل اجرائية مشروعة تصونه ويكون اتباعها ملزم واحترامها واجبا.
وأكدت أنه من ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن والصحة والسكينة وبين حقوق المواطن وحرياتة وفي مقدمة ذلك اصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته ولا أن تجعل مجرد الاتهام اصلا يستوجب التسجيل.
وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية - وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له - تعتبر بمثابة شهادة بيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وهي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعه الجنائية ) لاريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيودا على الجهة الأمنية فلا تقوم الا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية وان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام واوامر الحفظ أو الأمر بألا وجة لإقامة الدعوي الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو الحكم برد الاعتبار مع الاخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يعين أن لا يمتد اثرة للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيله للتنكيل بهم لا سيما وان الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية.
وتابعت أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو احكام قضائية فاصلة وان تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته.
واستطرت، "أنه بالبناء على ذلك فإنه تعاضدا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الأفراد في الشعور بالأمان والاطمئنان من أي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وأمني فقد حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوي الجنائية سواء في مواد الجنايات أو الجنح فأنة يكون الأمر أولى بالاتباع إذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي إلى الإدانة وبالإحالة إلى المحكمة الجنائية اذ يكون مجرد الاتهام بعد مضي سنوات انقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها وهو مبدأ اصولي في مجال العقاب الجنائي لغوا لا يأبه به وعدوانا على حرية المواطنين بعد أن كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو أمر اقل أهمية بيقين من رفع الدعوي الجنائية ضد المتهم أو سقوط العقوبة الصادر بشأنها".
وأشارت إلى أن المواد (15 و454 و528) من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت النص على: انقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة كما نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنه وفي الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي خمس سنين.
وتضمنت النص كذلك على انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها الية بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.