وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    طلب إحاطة بشأن قرارات لجنة التكليف بوزارة الصحة وتأثيرها على خريجي الفرق الصحية    السبت 21 فبراير 2026.. أسعار الذهب تصعد 135 جنيها وعيار 21 يسجل 6875 جنيها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-2-2026 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    تفاصيل لقاء وزير المالية بأعضاء «الغرف السياحية» لشرح الإصلاحات الضريبية المقترحة    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    متبقيات المبيدات تحليل أكثر من 34.5 ألف عينة خلال شهر يناير    مطبخ المصرية بايد بناتها ينتج 350 وجبة لإفطار الصائمين بقرية إمياي بطوخ.. صور    ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية    الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين شرق مدينة غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    انفجارات عنيفة تهز حي التفاح في غزة وسط دمار واسع    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت 21- 2- 2026 والقنوات الناقلة    لاعب ليفربول الشاب: نيمار أفضل من صلاح    استعراض قوة وتلويح بالعنف.. اتهامات النيابة للمعتدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع    إصابة مسن على المعاش بحروق في الوجه بالهرم    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    أنا مع المظلوم دايما بس القصة ناقصة، تعليق ساويرس على ضرب ساكن الكمبوند لفرد الأمن    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى حدائق أكتوبر    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    صحة الشرقية تنفذ 96 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    النيابة تعاين مسرح العثور على جثة طفلة مقتولة بالمنيب.. والجار في دائرة الاشتباه    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن بأحد المجمعات السكنية    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الصحفيين تصدر ملاحظتها على قانون الصحافة والإعلام بعد تمريره
الاعتراض تم من بدء تعريف الصحيفة إلى 8 ملاحظات آخرى
نشر في الشعب يوم 16 - 12 - 2016

على الرغم من اعتراض الصحفيين على قانون الصحافة والإعلام، وتأكيدهم فى أكثر من بيان على التمهل لحين طرحه للنقاش المجتمعى، تعمد برلمان الجهات الأمنية تمريره وإرساله لرئاسة النظام تمهيدًا لإقراره، وسط تخاذل حقيقى من مجلس نقابة الصحفيين الذى اكتفى بالشجب والتنديد كعادته.
وفى النهاية، قامت اللجنة التشريعية للنقابة، بإصدار تفاصيل اعتراضها على القانون، من الناحية المؤسسية، الذى وافق عليه المجلس اليوم الأربعاء، والتى نلخصها فى النقاط التالية.
التى بدأت من تعريف الصحيفة، إلى تطبيق قوانين العمل بالمجال، إلى تنسيق القواعد المالية، وتغاضت تعامل النظام والجهات الأمنية مع تعريف الصحافى، وهو الأمر الذى اقتصر عليه القانون لأعضاء النقابة فقط، أى لا مكان للمتدربين أو أصحاب الرأى.
1- المادة الأولى "تعريف الصحيفة": تم إلغاء النص على أن يكون مالك الصحيفة مصريًا في التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان، وهو إلغاء يتوافق مع بعض المطالبات داخل اللجنة، ولكن المفارقة أنه يتعارض مع المطالبات الحكومية ودوافع الأمن القومي.
2- "المادة 4 بند 3": تم إضافة كلمة "وتطبيق" على المادة بعد تعديلات لجنة الإعلام، لتصبح المادة بدلًا من "وضع الضوابط المعايير" إلى "وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها".
وفي هذه الحالة، وحتى لا يمتد الأمر إلى أن يمارس المجلس دور النقابات في هذا المجال، فإن الأمر يقتضي إضافة جملة "وتختص النقابات بتطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة على أعضائها" إلى نفس البند، حتى ولو وردت في مواضع أخرى، حتى لا يساء استخدام هذا البند.
3- "البند 9 من نفس المادة 4"، والخاص بوضع القواعد المالية والفنية واللوائح للعاملين بالمجلس الأعلى للإعلام:- أضافت لجنة الإعلام للبند وضع القواعد المالية لأعضاء المجلس والعاملين به، وبذلك يكون أعضاء المجلس هم من يضعون القواعد المالية الخاصة بهم دون التقيد بالنظم الحكومية - طبقًا لنص المادة - وهو ما يفتح باب للإفساد، خاصة وأن المادة التي أطلقت يد أعضاء المجلس في تحديد لوائحهم المالية، لم تحدد سقفًا يلتزم به أعضاء المجلس في القواعد المالية، وليكن الحد الأقصى للأجور، بعد أن حررتها أيضًا من أي قيود أخرى.
4- "البند 14 من نفس المادة الرابعة": جاءت تعديلات لجنة الإعلام لتحرر المجلس الأعلى من الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجعله الجهة التي تضع هذه القواعد وتنفذها دون أي قيود واضحة، وهو ما يفتح الباب للأهواء في هذا المجال ويرسخ الوضع الحالي، حيث كانت المادة في مشروع القانون "ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
ويأتي ذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، حيث تم تعديل النص داخل لجنة الإعلام ليصبح "ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها". ليتم حذف الالتزام بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وجعل المجلس فقط هو القيم على هذه القواعد.
5- مواد التشكيل: الملاحظة الرئيسية على المشروع المطروح حاليًا للنقاش تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثلاثة، وهي: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام . حيث يلاحظ على مواد التشكيل الثلاثة إنه جرى تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد للإعلام ، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها. وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة.
هذا مع زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس إلى ثلاثة في المجلس الأعلى بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء في كل هيئة من الهيئتين - بينهم رئيس كل هيئة - وجاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وممثلي المجتمع في القانون التوافقي، وهو ما يعطي ثقلًا لممثلي السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع خاصة أن الأعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين أصبح من بينهم الرؤساء الثلاثة، وهوما يخالف فلسفة المشروع الأساسي المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والذي جرى حوله التوافق مع الحكومة والذي حصر اختيارات الرئيس في رؤساء الهيئات وعضو واحد آخر فقط.
- ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام على نصوص مواد اختيار أعضاء المجلس والهيئتين جاءت لتكرس هذه الهيمنة، بعد أن فتحت الباب لتكريس سياسة التعيين من خلال إلزام نقابة الصحفيين والهيئات الأخرى باختيار ضعف عدد ممثليها في الهيئتين التي تحددها نصوص القانون، تاركة الاختيار لمن يصدر قرار التعيين، وهو تعديل يتوجب مراجعته والعودة عنه.
- وترى لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وهو الرأي الذي استقر عليه ممثلو الجماعة الصحفية والإعلامية، ضرورة العودة إلى النص الأصلي، والذي يتساوى فيه الجميع في اختيار العدد المحدد لممثليه في المجلس. كما ترى اللجنة زيادة عدد الأعضاء لإتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في عضوية المجلس والهيئتين من خلال عودة ممثلي المجتمع المدني والمتخصصين.
6- استمرارًا لهذا التوجه، فإن المادة "15" في قانون الحكومة الخاص باختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وهو شخص معين من خارج تشكيل المجلس، تضعه ضمن هيئة المكتب، وبذلك صار رئيس المجلس مختارًا من الرئيس، والأمين العام المعين يمثلان 50% من هيئة مكتب المجلس التي تدير شؤونه، وبذلك تصبح السيطرة الحكومية كاملة على العمل اليومي بالمجلس، وجاءت تعديلات لجنة الإعلام على "بند 15" لتكرس هذه الهيمنة عبر إضافة فقرة كاملة لنص المادة تعطي الحق لرئيس المجلس الأعلى وأمينه العام في الحصول على رواتبهم وبدلاتهم كاملة من جهة عملهم إذا كانت حكومية، أو تابعة لقطاع الاعمال العام، ودون ربط ذلك بعدم تجاوز الحد الأقصى للأجور المعمول عنه قانونًا.
7- جاءت تعديلات لجنة الإعلام على "البند 17 في المادة 30" لتكرس التراجع عن ما تم التوافق عليه مع اللجنة الوطنية للإعلام في قانون الإعلام الموحد، والخاص بمد السن للصحفيين إلى 65 عامًا، حيث أضافت اللجنة جملة "إذا اقتضت حاجة العمل" في بند اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الخاص بمد السن للصحفيين والعاملين، وهي جملة تفرغ المادة من محتواها وتعود بالأمر للوضع الحالي، في تراجع كامل عن المكتسبات التي حرصت اللجنة الوطنية على تضمينها حفاظا على الخبرات الصحفية والمهنية، واستجابة لقرارات الجمعيات العمومية للصحفيين.
8- في مواد العقوبات جاءت تعديلات لجنة الإعلام لتحذف المادتين "79 و80"، والتي كانت الأخيرة فيهما تنص على معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 الف جنيه، حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقلالية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها، وهو ما يفتح الباب واسعا لتضارب المصالح والإخلال بالقانون، ويفرغ نص التفرغ للعمل بالمجالس والهيئات من محتواه، ويفتح الباب أمام البعض لاستغلال وظيفته والعمل لدى جهات تقع تحت سيطرة هذه الجهات.
9- تم حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون التوافقي، وهو ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من الافراد على السوق الصحفي والإعلامي.
إقرأ أيضًا:
ملاحظات على قانون الصحافة والإعلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.