سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسالة إلى "السيسى" مدعى الحريات| السبت نظر قضية جديدة ل مجدى حسين تتعلق بالنشر.. ونظر محاكمة "قلاش" وعضوى مجلس النقابة والعديد من الصحفيين.. أين الحريات التى تتحدث عنها؟
يشهد يوم السبت 24 /9 / 2016، على كذب سلطات العسكر وعلى رأسهم قائد الانقلاب العسكرى الذى كان يتحدث فى نيويورك منذ 3 أيام فقط عن حريات غير مسبوقة فى عالم الصحافة والإعلام بمصر، حيث يتوافق هذا اليوم تحديدًا مع وجود جلسات محاكمات بالجملة للعديد من الصحفيين، الرافضين والمؤيدين للانقلاب العسكرى، لكنهم جميعًا يتم محاكمتهم بقضايا تتعلق بالنشر. مجدى حسين يتصدر مشهد المحاكمات فأولى تلك الجلسات نظر استئناف المجاهد مجدى أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، ورئيس حزب الاستقلال (العمل والعمل الجديد سابقًا)، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق، على قضية جديدة تتعلق بالنشر تم الحكم فيها على بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، ومحررين آخرين فى نفس القضية، ويكون المجاهد مجدى أحمد حسين مدان فى تلك القضية ليس بصفته ناشر لكن بصفته رئيسًا للتحرير، وعلى الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذى يلغى ذلك، إلا أن الحكم قد صدر ولم تأخذ المحكمة بالقرار السابق حتى لحظة كتابة هذه السطور. نقيب الصحفيين وعضوى المجلس أمام محكمة قصر النيل وفى سياق آخر تستمع محكمة جنح قصر النيل المصرية، لمرافعات النيابة العامة، في محاكمة كل من نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحرية خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم، بتهمة إيواء الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا. كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات، إذ اتهمتهم بإيواء عمرو بدر، ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحافيين وإلقاء القبض على الصحافيين اللذين اعتصما بمقر نقابتهما للاحتجاج على المطاردات الأمنية المستمرة لهما. وفي هذا السياق، يشير محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منظمة مجتمع مدني مصرية إلى أن المادة 144 من قانون العقوبات المصري، لا تنطبق أساسا على قيادات نقابة الصحافيين، لمبنى النقابة "لا يعد مبنى مكاناً خاصاً يقع تحت سيطرة أعضاء مجلس النقابة، وإنما هو ملك لكل الصحافيين، فضلاً عن أن اقتحام مبنى النقابة دون إذن مسبق من مجلسها يشكل مخالفة واضحة لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحافيين الذي يحظر تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل للنيابة العامة، ونقيب الصحافيين، وهو ما لم يحدث في الواقعة محل القضية". وتنص المادة 144 من قانون العقوبات المصري على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة، أو صادرة ضده أي أحكام، وكل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار ومن وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام التالية...". وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أمس، عن انزعاجها الشديد من أداء النيابة العامة في تلك القضية، حيث إنه في الوقت الذي سارعت فيه بتوجيه الاتهامات لقيادات النقابة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، فإنها تجاهلت الضرب بالقانون عرض الحائط في واقعة اقتحام النقابة، ولم تفتح أي تحقيق مع أي من المسؤولين عن اقتحام النقابة في البلاغات المقدمة من نقيب الصحفيين ومجلسه. وتؤكد الشبكة أن المحاكمة التي يمثل لها قيادات النقابة "تأتي في إطار تضييق ممنهج من قبل السلطات علي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام". يشهد ذات اليوم أيضاً بالمصادفة، نظر محاكم مختلفة أخرى لخمس جلسات لصحافيين وإعلاميين بجانب محاكمة قيادات النقابة. وتنظر محكمة جنح بولاق أبو العلا جلسة جديدة في الجنحة رقم 4080 لسنة 2016 والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة مجلس الإذاعة والتلفزيون إبراهيم عبدالعزيز، ورئيس التحرير ناهد محمد عز العرب، والصحافي بالجريدة خالد إسماعيل، وذلك بتهمة السب والقذف على خلفية نشر تحقيق استقصائي حول بائعي الفول بمنطقة وسط البلد والاشتراطات الصحية اللازمة. كما تنظر محكمة بولاق أبو العلا محاكمة الصحافي ياسر بركات في قضيتين مختلفتين، مرفوعتين من نفس الخصم تحت أرقام 1296 و 1293 لسنة 2016، وذلك بتهم السب والقذف على خلفية موضوعات منشورة بصحيفة الموجز التي يرأس تحريرها. كما تنظر محكمة جنح الدقي، محاكمة رئيس مجلس إدارة صحيفة "صوت الأمة" أحمد عصام إسماعيل، ورئيس تحريرها عبدالحليم قنديل، المحرر الصحافي محمد سعد خطاب في القضيتين أرقام 7889 و 7890 لسنة 2016 والمرفوعة من أحد رجال الأعمال. وطالبت الشبكة نظام الانقلاب بضرورة إيقاف الملاحقة الجنائية للصحفيين في قضايا النشر، كما طالبت النيابة العامة المصرية، بسرعة فتح تحقيق في واقعة اقتحام نقابة الصحافيين، ومحاسبة المسؤول عن مخالفة القانون في تلك الواقعة، لما شكله ذلك من اعتداء جسيم ضد حرية الصحافة.