انتقد عدد من المنظمات الحقوقية تصريحات وزير العدل أول أمس الأحد، وقدم بعضهم بلاغات للتحقيق فى الأمر، والعقاب على تلك التصريحات. "مش أوى كده .. وأن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم وتعيين إبن عامل النظافة بالقضاء حيحصله حاجات كتيرة إكتئاب نفسي وأن القاضى له شموخه ويجب أن يكون مستند لوسط محترم ماديا ومعنويا"، تصريح قال عنه قانونيون إنه كاف لأن يقود قائله للزنزانة سنة. ومن جهتها أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بيان، أنها تقدمت ببلاغ اليوم لمكتب النائب العام تتهم فيه وزير العدل بالحنث بالقسم "، مطالبة بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، لأنه أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم، حسب مصر العربية. كما قدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون بلاغا للنائب العام ضد وزير العدل محفوظ صابر بشخصه، يتهمه بارتكاب جريمة "الحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من الناس". وأكد البلاغ أن تصريحات وزير العدل تعد جريمة وفقا للدستور وقانون العقوبات وكذلك المبادئ التى أرستها المحاكم وآخرها المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بتاريخ 22 مارس 2014 في الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية، والذى أشار في حيثياته إلى قفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصرى للأبد، ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا في بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل. وأشار أن هذه التصريحات ينطبق عليها نص المادة 176 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الإزدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.