المادة 375 عقوبات التى استندت اليها المحكمة فى حكمها أمس على الدكتور محمد مرسى، تم الحكم بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية وقد صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427 ه والدعوى الثانية رقم رقم13 لسنة 37 قضائية دستورية، للطعن بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المسماة ب"البلطجة"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.وتنص هذه المادة على (تنص المادة 375 مكرر على، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ,متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.)