تنسيق المرحلة الأولى 2025.. حقيقة وجود تغييرات لطلاب الثانوية    "الدستور" يعقد اجتماعًا مع مرشحيه المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة    تحصين أكثر من 42 ألف رأس ماشية في الجيزة خلال 3 أسابيع    "الزراعة" تُعلن توصيات ورشة تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي    مصلحة الضرائب تحدد موعد إصدار ايصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل    هيئة أممية تؤكد تفاقم أزمة الجوع المميتة في غزة    القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لقطاع غزة    كمبوديا: نجاح 45 موظفا محاصرا في الفرار من معبد برياه فيهيار    صور.. وزير الرياضة يفتتح منشآت جديدة في الجيزة ويشيد بتطوير البنية التحتية    "مقابل 7.5 مليون دولار".. تقرير يكشف مصير وسام أبو علي بالانتقالات الصيفية    "مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    "وداع العمر".. مصرع سيدة تحت عجلات القطار أثناء توديع أبنائها في إسنا    جورج وسوف ناعيا زياد الرحباني: "أعمالك رح تبقى خالدة"    "بسبب الفلوس".. طالب يتخلص من حياته شنقا بشمال قنا    ترامب يعلق على الهجرة إلى أوروبا: «أوقفوا هذا الغزو الرهيب»    فلكيا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر    ارتفاع جديد للطن.. سعر الحديد اليوم السبت 26 يوليو 2025 أرض المصنع    «دفع المقابل المادي».. الغندور يكشف اقتراب بيراميدز من خطف هدف الأهلي    المعز علي: مونديال الناشئين 2025 حافز قوي لصناعة جيل جديد من النجوم    «اتطمن يا بندق هيجيب بطولات مش أهداف».. رد ناري من المنيسي على تصريحات الغندور بشأن زيزو    «كان بالونة دلوقتي لاعب عالمي».. رسائل نارية من خالد الغندور ل جماهير الأهلي بسبب زيزو    التموين خفض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية من 125 جنيهًا ل 110 جنيهات    شروط القبول والتسجيل بجامعة بني سويف الأهلية «تعرف عليها»    إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل العام ويلغي المؤتمر    النيابة تقرر إعادة استجواب الطاقم الطبي لأطفال دلجا بالمنيا    السيطرة على حريق بدروم منزل بحي غرب أسيوط    «ميتا» تعين أحد مؤسسي «شات جي بي تي» كبيرًا لعلماء مختبرات الذكاء الفائق    القومي للطفولة والأمومة يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي بالطرق العامة    مصر تنفذ مشروعًا مائيًا لحل مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا في أوغندا ب«ورد النيل»    أمير كرارة وهنا الزاهد على قمة شباك تذاكر السينما في مصر (تفاصيل وأرقام)    مجمع الشفاء الطبي في غزة: سجلنا 7 وفيات بسوء التغذية خلال أسبوع    «توفير 1.8 مليار جنيه» .. الصحة تكشف نتائج التقييم الاقتصادي لمبادرة «صحة الأم والجنين»    بجهازي قسطرة قلبية.. دعم المنظومة الصحية ب46 مليون جنيه في البحيرة (تفاصيل)    كم مرة يجب تغيير «ملاية السرير»؟.. عادة بسيطة تنقذك من مشكلات صحية خطيرة    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    وفاة 3 رضع في غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب بسبب حصار إسرائيل للقطاع    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب    مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون "الإبادة الجماعية" بعد إقرار مجلس الدولة له
نشر في الشعب يوم 03 - 11 - 2014

تم قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية"، المُعَد من قبل وزارة الدفاع، وأرسله إلى الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات إصداره.
ويمنع القانون محاكمة قادة الانقلاب خارج مصر؛ التزاما بالقاعدة القانونية التى تمنح التشريعات المحلية الأولوية، فى المحاكمة عن ذات القضايا والجرائم؛ منعا لتداخل التشريعات، واحتراما لقوانين كل دولة.
وتناول القانون الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى.
ونص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتناول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وكونها لا تعفيه من المسئولية القانونية، ولا تخففها عنه.
كما تناول بيان حقوق المجنى عليهم، خلال مراحل الدعوى الجنائية؛ مؤكدا ضرورة أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم.
كما أجاز للمحكمة أن تقر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام، أو الآداب، أو ما اقتضت حماية مصالح الضحايا، والشهود، والأدلة.
وألزم القانون وزارة الداخلية بإنشاء "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
ونشرت صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب مقتطفات مما اعتبرته "النص النهائى المعدل لمشروع القانون" فى عددها الصادر الثلاثاء.
وقالت: "إن المادة الرابعة من المشروع تنص على "معاقبة كل قائد عسكرى إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته، أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم، أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم فى ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها."
ويوسع هذا النص بذلك - وفقا ل"الشروق"- مسئولية القائد العسكرى عن نص المسودة الأولى للقانون التى نُشرت فى 18 أغسطس الماضى، الذى كان يدينه إذا "امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات"، فأصبح النص يدينه بمجرد عدم اتخاذ الإجراءات فى ظل علمه بالجرائم".
وطرأ التعديل ذاته - بحسب "الشروق"- على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أى جريمة منصوص عليها فى القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم.
ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية؛ بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا، إلا إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانونى على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية.
وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا.
أما جرائم الحرب ضد الأشخاص، فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولى، مثل: القتل العمد والتعذيب.
وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التى يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته.
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فى نزاع دولى أو غير دولى جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة.
وتحظر المادة 21 الاعتداد بأى صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.
وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، إذ ستخصص دائرة أو أكثر فى محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر فى محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة، وفقا ل"الشروق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.