منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون "الإبادة الجماعية" بعد إقرار مجلس الدولة له
نشر في الشعب يوم 03 - 11 - 2014

تم قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مراجعة مشروع قانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية"، المُعَد من قبل وزارة الدفاع، وأرسله إلى الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات إصداره.
ويمنع القانون محاكمة قادة الانقلاب خارج مصر؛ التزاما بالقاعدة القانونية التى تمنح التشريعات المحلية الأولوية، فى المحاكمة عن ذات القضايا والجرائم؛ منعا لتداخل التشريعات، واحتراما لقوانين كل دولة.
وتناول القانون الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى.
ونص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وتناول عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وكونها لا تعفيه من المسئولية القانونية، ولا تخففها عنه.
كما تناول بيان حقوق المجنى عليهم، خلال مراحل الدعوى الجنائية؛ مؤكدا ضرورة أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة، أو المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمبلغين، وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم.
كما أجاز للمحكمة أن تقر سرية الجلسات مراعاة للنظام العام، أو الآداب، أو ما اقتضت حماية مصالح الضحايا، والشهود، والأدلة.
وألزم القانون وزارة الداخلية بإنشاء "إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين، على أن تباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
ونشرت صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب مقتطفات مما اعتبرته "النص النهائى المعدل لمشروع القانون" فى عددها الصادر الثلاثاء.
وقالت: "إن المادة الرابعة من المشروع تنص على "معاقبة كل قائد عسكرى إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته، أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم، أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم فى ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها."
ويوسع هذا النص بذلك - وفقا ل"الشروق"- مسئولية القائد العسكرى عن نص المسودة الأولى للقانون التى نُشرت فى 18 أغسطس الماضى، الذى كان يدينه إذا "امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات"، فأصبح النص يدينه بمجرد عدم اتخاذ الإجراءات فى ظل علمه بالجرائم".
وطرأ التعديل ذاته - بحسب "الشروق"- على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أى جريمة منصوص عليها فى القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم.
ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية؛ بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا، إلا إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانونى على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.
وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية.
وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا.
أما جرائم الحرب ضد الأشخاص، فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها فى سياق نزاع مسلح دولى أو غير دولى، مثل: القتل العمد والتعذيب.
وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التى تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التى يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته.
وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فى نزاع دولى أو غير دولى جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة.
وتحظر المادة 21 الاعتداد بأى صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.
وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، إذ ستخصص دائرة أو أكثر فى محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر فى محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة، وفقا ل"الشروق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.