انخفاض البتلو وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق    خامنئي يتوعد برد قاسٍ بعد الغارات الإسرائيلية: مصير مؤلم ينتظر الاحتلال    بالبدل الرسمية، ريال مدريد يستعد للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية (صور)    محمد هاني: الأهلي لا يشارك في مونديال الأندية من أجل التمثيل المشرف    مقتل شخص أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالشرقية    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    محمد شكري يكشف حقيقة الانتقال للأهلي بعد مونديال الأندية    صباحك أوروبي.. بديل بوستيكوجلو.. مستقبل شتيجن.. ورسائل إنريكي    أحمد هاني: سيراميكا خاض كأس عاصمة مصر بشخصية البطل    إزالة 26 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ب7 مراكز في أسيوط    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة المحافظات: ذروة الموجة الحارة    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا    بعثة الحج تواصل تفويج الحجاج المصريين وسط إشادة بالتنظيم والرعاية    الحسن عادل يتصدر تريند اليوتيوب ب "مش سالكين"    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 13-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    إصابة شخصين باختناق فى حريق بالمركز الطبى التخصصى بالمنيا    كوكا: "الفترة الماضية كانت صعبة.. واللعب بدلًا من معلول تحدٍ كبير"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره انتهاكًا صارخًا    الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    خسائر بمنازل قرية شطورة بسوهاج بسبب ضعف الكهرباء.. والأهالي يستغيثون    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    فريدون عباسي.. العالم النووي الذي نجا من محاولة اغتيال قبل 15 عاما ولقي مصرعه في الضربة الإسرائيلية على إيران    زيادة تجاوزت 800 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 13 يونيو 2025    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: فرض قيود على حركة الطائرات في مطار العاصمة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من وراء ستار.. المؤقت يصدر 7 قوانين بمعدل غير مسبوق في تاريخ مصر
نشر في الشعب يوم 07 - 06 - 2014

رغم إلقائه خطاب الوداع للشعب وإعلان انتهاء مهمته بإعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، إلا أن الرئيس المؤقت أبى ألا أن يغادر القصر قبل أن يصدر عددًا قياسيًا من القوانين والقرارات الجمهورية التي وصلت إلى 7 قوانين خلال ساعة بواقع قانون كل 8 دقائق، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ مصر.
أهم هذه القوانين قانون مجلس النواب الذي صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه .
والقانون الثاني هو تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتا.
ويتضمن المحرومين من الحقوق السياسية المحجور عليه والمصاب باضطرابات عقلية أو نفسية والمتهربين من الضرائب الصادر ضدهم أحكام قضائية والصادر ضدهم أحكام بإفساد الحياة السياسية والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالهم والصادر ضدهم قرار فصل من الحكومة أو الجهات التابعة لها لجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف العقوبة بحكم قضائي .
والقانون الثالث يعد فرض حراسة على المؤسسات الدينية و هو تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، الذي ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
‫‫كما ينص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
‫‫
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
‫‫
و طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
والقانون الرابع هو تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
‫‫ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:
‫‫" يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
‫‫المادة 306 مكرراً (أ) :
‫‫يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
‫‫وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
‫‫وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
‫‫كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على:
‫‫"يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي:
‫‫يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‫‫فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
وأصدر المؤقت، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم
106
لسنة 2012.
‫‫وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:
‫‫مادة (9)
‫‫الفقرة الأولى:
‫‫"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
‫‫الفقرة الأخيرة :
‫‫"ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".
و‫‫أصدر منصور قراراً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
‫‫
‫‫


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.