وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    «الإسكان»: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي القادسية بالعبور الجديدة    انطلاق معارض «أهلًا مدارس» في المحافظات .. الشهر المقبل    وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات بحلوان    كاتس يوافق على خطة احتلال غزة: استمرار لعملية عربات جدعون    مصر تستضيف النسخة الخامسة من «منتدى أسوان» .. أكتوبر المقبل    فيديو.. والدة طفلة فلسطينية تناشد العالم إنقاذ ابنتها: كل يوم بموت ألف مرة    من أجل الفوز الأول.. دجلة يتحدى بتروجت في الدوري    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة المذيعة شيماء جمال.. انفوجراف    القبض على 14 شخصا لاتهامهم بالسرقة فى القاهرة    فيلم درويش يتخطى 16 مليون جنيه في أول أسبوع عرض    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    إزالة 24 حالة تعدٍ بالمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    الخطيب يساند محمد الشناوي قبل مغادرة جثمان والده من المستشفى    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    سنقاتل لتحقيق بكأس.. محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    أحمد ياسر: زيزو لا يستحق الحصول على 100 مليون وإمكانياته أقل من ذلك    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية    محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.2%    استمرار الموجة الحارة على مراكز وقرى الشرقية    ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط تهريب مخدرات وأسلحة ب350 مليون جنيه في مطروح    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    عندما تحكمنا الإشعارات    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    تحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني 1071 فيلم و100 دولة في النسخة الثانية من مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    «حكاية صوت»    «إيد واحدة»    رعاية القلوب    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقى رئيس جامعة الإسكندرية    محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 217 درجة    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى    مذكرة تفاهم للتعاون بين «قناة السويس» وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-8-2025 بعد تراجعه 40 جنيهًا (آخر تحديث رسمي)    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى «الشعب» يفند ادعاءات المخابرات الحربية ضد رئيس حزب «الاستقلال»
نشر في الشعب يوم 07 - 12 - 2013

- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى قانون العقوبات إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها -وزير الدفاع- وهو ما لم يحدث حتى الآن
- البلاغ جاء مذيلا بتوقيع غير مقروء، ولا يمكن أن يستدل منه على اسم محرره الذى ربما يكون قد غادر منصبه -قبل تقديمه- كما خلا البلاغ من بصمة خاتم المخابرات الحربية
- الوثائق التى تتبرأ منها المخابرات الحربية كانت متداولة على المواقع الإلكترونية -ومنها موقعها- قبل نشر «الشعب» إياها، ومع ذلك لم يصدر بيان رسمى بنفيها أو الطعن فى صحتها!!
- نطالب بندب لجنة ثلاثية من خبراء المعلوماتية لتتبع تلك الوثائق على المواقع الإلكترونية ومعرفة مصدرها
فى تطور جديد لفصول الاضطهاد الذى تتعرض له صحيفة «الشعب الجديد» وافانا المستشار القانونى للصحيفة «السيد محمد الطحاوى» المحامى بصورة من مذكرة دفاعه التى قدمها يوم الاثنين الموافق 2/12/2013 إلى السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فى بلاغ المخابرات الحربية ضد رئيس تحرير «الشعب الجديد» ورئيس حزب «الاستقلال»؛ والذى تم قيده برقم 61 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
ومما ورد فى هذه المذكرة:
- إن البلاغ محل التحقيق جاء خلوا من الأدلة والبراهين، وإنه تم تقديمه دون طلب من الجهة المختصة بذلك قانونا وهو السيد وزير الدفاع كما أنه جاء مذيلا بتوقيع غير مقروء يفصح عن اسم رئيس المخابرات الحربية مقدم البلاغ الذى ربما يكون قد غادر منصبه قبل تقديمه بل خلا البلاغ أيضا من بصمه بخاتم تلك الجهة!!
- إن المحررات موضوع التحقيق كانت قد نُشِرت وانتشرت على العديد من المواقع الإلكترونية ومنها موقع المخابرات الحربية ذاتها قبل نشرها فى الصحيفة!!
وطالب «الطحاوى» بضرورة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين والمتخصصين فى علوم الحاسب والإنترنت لتقوم بدراسة وتتبع سير هذه الوثائق وتتبع مصدرها.
كما قرر فى دفوعه أن المخابرات الحربية هى إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع؛ ومن ثم يتعين أن يكون البلاغ مقدما من الفريق أول وزير الدفاع حتى يزول القيد الوارد على سلطة النيابة العامة فى هذا الصدد ويحق لها بعد ذلك ممارسة سلطتى التحقيق والاتهام. وإذ لم يصدر هذا الطلب حتى الآن، فإنه لا يجوز للنيابة العامة اعتبار هذا البلاغ رافعا للقيد الوارد على سلطتها بمقتضى المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.
أسانيد تبطل التحقيقات
وقد أصَّل «الطحاوى» العديد من دفوعه القانونية والواقعية والفنية التى تبطل هذا التحقيق؛ تأصيلا قانونيا ومنطقيا، نقتطف منها:
أولا: دفعه بعدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى البلاغ موضوع التحقيق الراهن نظرا إلى تقديمه من غير ذى صفة:
فتنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
(لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.
وفى جميع الأحوال التى يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب...).
والمادة (84) من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه:
(يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة).
وحيث إن المخابرات الحربية هى إحدى الإدرات التابعة لوزارة الدفاع، ومن ثم يتعين أن يكون البلاغ مقدما من السيد الفريق أول وزير الدفاع حتى يزول القيد الوارد على سلطة النيابة العامة فى هذا الصدد، ويحق لها من بعد ذلك ممارسة سلطتى التحقيق والاتهام.
ولما كان البلاغ موضوع التحقيق الراهن لم يصدر من سيادته؛ لذا فإنه لا يجوز للنيابة العامة اعتبار هذا البلاغ رافعا للقيد الوارد على سلطتها بمقتضى المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية؛ ويتعين حفظه لحين ورود طلب التحقيق إليها من ذى الصفة.
صاحب البلاغ مجهول الاسم ومن ثم فهو مجهول الصفة:
أشار الدفاع إلى أن البلاغ موضوع التحقيق الراهن قد جاء ممهورا بتوقيع غير مقروء بالمرة، ولا يستدل منه على اسم محرره الذى ربما يكون قد غادر وظيفته قبل تقديم هذا البلاغ فضلا عن خلوه أيضا من أية أختام تخص الجهة المبلغة؛ وغنى عن البيان أن القرينة القضائية التى أنشأتها محكمة النقض والتى بمقتضاها افترضت نسبة التوقيع غير المقروء إلى من ثبت اسمه فى ديباجة المحرر ذاته لا تنطبق على الحالة الراهنة؛ إذ إن ديباجة البلاغ الراهن قد خلت وكذا نهايته من اسم مقروء يمكن نسبة هذا التوقيع إليه، ومن ثم تغدو شخصية صاحب الصفة فى هذا البلاغ مجهّلة، فضلا عن كونه ليس ذا صفة فى تقديمه على نحو ما سلف بيانه، وقد قضى فى هذا الصدد بأن:
(وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 (قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 2007) توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة أو التأشير من المحامى العام على مذكرة الأسباب بالنظر).
{ (الطعن رقم 29352 لسنة 59 ق، جلسة 15/5/1996}
المحررات منتشرة على المواقع
ثانيا: كما دفع محامى الصحيفة بانتفاء صلتها بالمحررات المدعى تزويرها فى التحقيق الراهن:
حيث إن تلك المحررات التى تتبرأ منها إدارة المخابرات الحربية كانت متداولة على المواقع الإلكترونية قبل قيام صحيفة الشعب الجديد بنشرها؛ ولم يصدر ثمة بيان رسمى من وزارة الدفاع يدحض أو حتى يطعن فى صحة تلك الوثائق حتى تاريخ قيام الصحيفة بنشرها، وحينما حاول الدفاع التحقق من هذا الأمر عقب مباشرته مهمته فى الدعوى الراهنة قام بالدخول على موقع (جوجل) وكتب عبارة «المخابرات الحربية»، ففوجئ بوجود تلك الوثائق منشورة على موقع المخابرات الحربية نفسها فى تاريخ سابق على نشرها فى صحيفة «الشعب الجديد»!! الأمر الذى يقطع بانتفاء كافة أركان جرائم تزوير محررات رسمية، واصطناع أختام حكومية فى حقه.
لذلك فقد طالب دفاع الصحيفة سلطة التحقيق بعد تقديم طلب التحقيق من ذى صفة أن تتكرم بإصدار قرارها العادل بندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين المتخصصين فى مجال المعلوماتية وعلوم الحاسوب للقيام بتتبع تلك المحررات على المواقع الإلكترونية ومعرفة مصدرها، حتى يتسنى لسلطة الاتهام توجيه الاتهام إلى من قام باصطناعها إن رغبت الجهة المجنى عليها فى ذلك.
استحالة تطبيق أصول التحقيق القضائى فى الدعوى الراهنة:
ثالثا: كما دفع كذلك باستحالة تطبيق أصول التحقيق القضائى فى الدعوى الراهنة:
ذلك أن أصول إجراءات التحقيق القضائى فى مثل هذه القضية تقتضى الآتى:
1- ضرورة تقديم البلاغ من السيد الفريق أول وزير الدفاع، وإلا تعين عدم مباشرة إجراءات التحقيق، طبقا لنص المادة (9) أ.ج سالفة البيان، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبالرغم من ذلك باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة وحده!!
2- ضرورة استدعاء المبلغ واستجوابه كشاهد بعد حلف اليمين القانونية، قبل استجواب المبلغ ضده، وقد فوجئنا بعكس تلك الإجراءات فى هذه القضية؛ إذ بُدِئَ باستدعاء الأخير، ولم يصدر ثمة قرار باستدعاء صاحب الصفة لسؤال سيادته فى هذا التحقيق، بل ولا حتى استدعاء المبلغ مع أنه غير ذى صفة!!
3- زعمت الجهة المبلغة أن المحررات المنشورة من اصطناع صحيفة «الشعب الجديد»؛ مع أنها منشورة على الموقع الإلكترونى للمخابرات الحربية نفسها؛ وكان من السهل عليها وهى المخابرات الحربية أن تعرف مصدرها الأساسى وتوجه الاتهام إليه، مما يعنى أنها متحيزة ضد رئيس تحرير الصحيفة، ولا يمكن لأية جهة أمنية أخرى أن تصل إلى خلاف ما تريده تلك الجهة، لأنها بحكم قانون إنشائها تعلو على كافة الجهات الأمنية الأخرى بل وترسم لها سياستها الأمنية!!
4- زعمت الجهة المبلغة أن الخاتم الكودى الموجود أعلى تلك المحررات مصطنع، ولتأكيد ذلك أرسلت إلى سلطة التحقيق بصمة خاتم قالت إنه خاتمها الصحيح؛ وفى هذا المقام تثور عدة تساؤلات:
التساؤل الأول: ما الذى يمنع ولو نظريا أن تستعمل تلك الجهة أكثر من خاتم، أو أن تغير خاتمها متى شاءت، وأن يكون الخاتم المدعى اصطناعه من بين تلك الأختام؟! وهل حققت سلطة الحقيق أولا فى هذا الأمر؟! وهو ما يقتضى قيام المحقق بنفسه بأخذ بصمة هذا الخاتم، والحصول على بعض الوثائق المبصومة به فى تاريخ معاصر لنشر المحررات المدعى تزويرها للمضاهاة عليها، ثم استدعاء واستجواب العديد من السادة ضباط المخابرات الحربية المكلفين باستعمال هذا الخاتم وغيره من الأختام إن وجدت لمعرفة تاريخ إنشائها وبدء استعمالها، وما إذا كان ذلك سابقا أو لاحقا على نشر تلك المحررات، وما هى المحررات التى يتم بصمها به، ولماذا لم يتم بصم البلاغ الراهن بهذا الخاتم... إلى غير ذلك من أبجديات التحقيق فى قضايا تزوير المحررات واصطناعها وتقليد الأختام واصطناعها؛ وذلك كله قبل استدعاء واستجواب المبلغ ضده، جريانا على أصول التحقيق القضائى التى تُوجب على سلطة التحقيق أن تقوم بجمع أدلة الاتهام من مصادرها، ثم بعد أن تطمئن إلى جديتها تواجه بها المبلغ ضده ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنها؟! وهو ما لم يحدث حتى الآن!! فهل ستقوم سلطة التحقيق بذلك أم لا؟! هذا مجرد تساؤل لا مساءلة!!
التساؤل الثانى: نظرا لسرية وثائق الجهة المبلغة بحكم طبيعة عملها فإنه لن يتسنى أبدا الاطلاع على أى من تلك الوثائق التى تحمل هذا الخاتم أو غيره، حتى يمكن إجراء عملية المضاهاة بين بصمة الأختام المدعى اصطناعها وبين تلك الأختام؛ أم أن الجهة المبلغة سوف تسمح بذلك؟! وإذا امتنعت عن ذلك فهل سوف تلزمها سلطة التحقيق بتقديمها، فإذا امتنعت عن تنفيذ قرارها أمرت بضبط تلك الوثائق لديها وإحضارها إليها أو بتفتيش مقارها للوصول إليها؟! ومن ذا الذى يجرؤ على تفتيش مقار المخابرات الحربية أو حتى يعرف كل مواقع تلك المقار؛ ناهيك عن أن يصل إلى شىء من وثائقها إلا أن يكون ذلك تسريبا متعمدا منها أو اختراقا مخابراتيا لها؟! (كان الله فى عون سلطة التحقيق؛ وفريق دفاع الصحيفة أيضا)!!
التساؤل الثالث: إذا كانت الجهة المبلغة تستعمل خاتما واحدا أو أكثر، فما الوثائق التى تبصمها بكل خاتم من تلك الأختام؟! فقد لوحظ لدفاع الصحيفة أن جميع مفردات بلاغها قد خلت من بصمها بأى خاتم يمكن نسبته إليها!! فهل تستعمل تلك الجهة هذه الأختام متى شاءت وتمتنع عن استعمالها متى شاءت؟!
لئن كان الأمر كذلك، فإن هذا يعد قرينة على أن تلك الجهة قد تحجب ما تشاء من أختام عن سلطة التحقيق ومن ثم يستحيل إجراء عملية المضاهاة التى هى الإجراء الفاصل فى جرائم تزوير المحررات واصطناع الأختام وتقليدها!!
إشكاليات فى غاية الخطورة
5 زعمت الجهة المبلغة أن بعض الشخصيات الوارد أسماؤها بتلك المحررات لا وجود لها حقيقة، ولا يعمل أى منهم بها، وهنا تُثار عدة إشكاليات فى غاية الخطورة:
الإشكالية الأولى: هل ستسمح الجهة المبلغة بإطلاع المبلغ ضده وفريق دفاعه وسلطتى التحقيق والمحاكمة على جميع أسماء العاملين بها، مع ما فى ذلك من تهديد صارخ لسرية شخصية هؤلاء الضباط؟!
الإشكالية الثانية: من المعلوم للكافة أن ضباط المخابرات العامة والمخابرات الحربية بل وضباط الأمن الوطنى أيضا يستعملون أسماء كودية وحركية، تختلف تماما عن أسمائهم الحقيقية، خاصة فى أثناء قيامهم بعمليات سرية؛ وذلك حتى يتسنى للجهة التى يتبعونها سهولة التنصل منهم حال انكشاف أمرهم، وتلك قاعدة عامة لا يمكن إنكارها لأنها من أبجديات الاحتياطات الأمنية، وإذا ادعت الجهة المبلغة خلاف ذلك، فإن التحقيق الراهن سيتطلب استكتاب جميع السادة الضباط العاملين بها للحصول على جميع توقيعاتهم، فضلا عن مضاهاة تلك التوقيعات بتوقيعاتهم على وثائق صحيحة صادرة منهم بمناسبة اشتراكهم فى عمليات مماثلة، وكذا التطرق إلى الخوض فى تفاصيل أساليب عمل الجهة المبلغة، وهذا يقتضى الاطلاع على نماذج حقيقية من خُطط عملياتها التى سوف يتمسك فريق الدفاع بعرضها على لجنة من الخبراء الذين تنتدبهم سلطة التحقيق لهذا الأمر، وعرضها كذلك على من يثقون برأيهم من الخبراء الاستشاريين طبقا لنص المادة (88) من قانون الإجرءات الجنائية. فهل تقبل الجهة المبلغة أن تُخضع وثائقها السرية لتلك الإجراءات التى لا بد منها ولا غنى عنها لظهور وجه الحق والحقيقة فى التحقيق الراهن؟!
دور المخابرات الحربية فى أحداث ماسبيرو
6- زعمت الجهة المبلغة أن التوقيعات المنسوبة بتلك المحررات إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالى إبان عمله رئيسا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع هى توقيعات مزورة، فهل تتحمل تلك الجهة مغبة تعريض سيادته لإجراءات الاستكتاب، وتعريض العديد من الوثائق التى وقع عليها سيادته قبل وبعد وفى أثناء نشر تلك المحررات للمضاهاة؟!
وهل علم سيادته وهو وحده صاحب الصفة فى تقديم طلب التحقيق فى تلك الواقعة بأمر البلاغ الراهن وما يمكن أن يستتبعه التحقيق فيه من ضرورة التطرق إلى الأمور السابقة؟!
7- زعمت الجهة المبلغة أن جميع ما ورد فى تلك المحررات عار تماما عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما يستدعى أن يتطرق التحقيق الراهن إلى بيان حقيقة وطبيعة دور تلك الجهة فى أحداث ماسبيرو؛ أم أنها لم يكن لها ثمة دور فى تلك الأحداث؟!
وفى الحالة الأولى يتوجب الكشف عن الوثائق التى تضمنت تلك الخطة والإفصاح عن أسماء الشخصيات التى شاركت فيها وتحديد دور كل منهم!!
وفى الحالة الثانية حالة عدم المشاركة تماما بأى نوع من المشاركة الإيجابية أو السلبية فى تلك الأحداث مما يعنى التقاعس عن حماية الأرواح، ووقاية الأموال العامة والخاصة من هذا الخطر الداهم الذى ألمّ بها فإنه يجب فى هذه الحالة مساءلة بل محاكمة كل مسئول عن هذا الإهمال الجسيم والتقصير الشديد فى حق هذا الوطن وحق أبنائه: مسلمين ومسيحيين.. مدنيين وعسكريين؟!
فهل ستخوض سلطة التحقيق فى كل تلك الأمور الجوهرية التى هى فى الحقيقة صلب ولب تلك المحررات المدعى تزويرها واصطناعها، والتى هى منشورة بالفعل حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة على الموقع الإلكترونى للمخابرات الحربية نفسها، ولو كان مجرد نشر تلك المحررات يبرر اتهام كل ناشر بتزويرها واصطناعها، فلماذا لم يتم توجيه الاتهام ذاته إلى باقى الصحف والمواقع الإلكترونية التى قامت بنشرها، بل ولماذا لم تتحاش الجهة المبلغة ذاتها نشر تلك المحررات على موقعها الإلكترونى؟!
وفى ضوء ما تقدم: تتجلى حكمة المشرع فى أنه قصر حق تقديم الطلب أو الإذن على رئيس المصلحة أو الجهة المجنى عليها، لكون هذا الرئيس أقدر من غيره على الموازنة بين النفع الذى يمكن جلبه والضرر الذى يجب دفعه، من وراء الإقدام على أو الإحجام عن تقديم طلب التحقيق أو الإذن بإجرائه.
انتفاء الركنين المادى والمعنوى للجريمة
واختتم «السيد الطحاوى» محامى «الشعب» مذكرته ودفوعه بعدة طلبات إلى سلطة التحقيق، وهى:
أصليا: التكرم بإصدار قرارها العادل بحفظ التحقيق الراهن للأسباب الآتية:
السبب الأول: لتقديم البلاغ محل التحقيق من غير ذى صفة؛ نظرا إلى خلو الأوراق من طلب السيد الفريق أول وزير الدفاع بصفته بإجراء التحقيق فيه، عملا بنص المادة (9) أ.ج.
السبب الثانى: لانتفاء الركنين المادى والمعنوى لأية جريمة يمكن نسبتها إلى رئيس تحرير صحيفة «الشعب الجديد»، ولتوافر حسن النية لديه عند نشره تلك المحررات وعدم علمه بتزويرها، وخير دليل على ذلك أن الصحيفة قامت بنشر مضمون بلاغ المخابرات الحربية كاملا، والذى يتضمن نفى صلتها بتلك المحررات موضوع التحقيق الراهن وطعنها عليها بالتزوير صلبا وتوقيعا وخاتما، عملا بواجب التصحيح والتوضيح المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون الصحافة.
واحتياطيا: أولا: التكرم بإطلاع السيد الفريق أول وزير الدفاع بصفته وحده صاحب الصفة فى طلب التحقيق فى البلاغ الراهن على ما أبديناه من دفوع ودفاع فى هذه المذكرة، وما أرفق بها من مستندات، وما تمسكنا به من إجراءات جوهرية على نحو ما سلف بيانه حتى يتسنى لسيادته اتخاذ قراره بشأن الموافقة الصريحة على طلب التحقيق فى وقائع البلاغ الراهن.
ثانيا: التكرم بإصدار سلطة التحقيق قرارها العادل بندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين المتخصصين فى مجال المعلوماتية وعلوم الحاسوب للقيام بتتبع تلك الوثائق على المواقع الإلكترونية ومعرفة مصدرها، حتى يتسنى لها توجيه الاتهام إلى من قام باصطناعها إن رغبت الجهة المجنى عليها فى ذلك.
ثالثا: التكرم بتحقيق كافة الدفوع والدفاع المبينة تفصيلا بصلب هذه المذكرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.