أولا: بالنسبة لمبارك أن قرار النائب العام المصرى"عبد المجيد محمود" فى اتهام مبارك بالاشتراك فى جريمة قتل الثوار هو واحد من القرارات التى بنيت على باطل فى القانون ولدوافع وأهداف شخصية متفق عليها سلفا مع الحاكم العسكرى حينئذ " المشير حسين طنطاوى" فى غيبة الحس الضابط بسبب نشوة الصدور بإزالة الغمة . حيث صدر القرار بأنه شريك لدافعين :إن الشريك لا يسأل جنائيا إلا إذا كان سلوكه إيجابيا حسبما المادة 40عقوبات(1)، ولا يسأل إلا إذا تحدد الفاعل الأصلى. واستند النائب العام على شهادتى من نفس المشير ووزير داخلية مبارك" اللواء حبيب العادلى" شهد بأنه لم يصدر عنه سلوكا إيجابيا بالتحريض، هذا وان جهاز النيابة لم يصل إلى تحديد الفاعلين الأصليين(الرماة)!! فأخذ القضاء بتلك الأكذوبة المفضوحة وبرأ مبارك ومن خلفه سائر ضباط امن الدولة المتهمين بأعمال القتل!! وبالتالى لا مسئولية جنائية ولا مدنية وضاعت دماء من أغلى وأعز دم فى مصر هدرا؟ وفى القانون يعتبر مبارك فاعلى أصلى لا شريك، وبسلوك سلبى لا إيجاب سواء كان السلوك السلبى هو السبب المباشر للوفاة كحارس الشاطئ الذى يرى شخصا على وشك الغرق فيمتنع عن إنقاذه فمات فيسال هنا فاعلا أصليا فى جريمة قتل عمدى، أو كان هو السبب غير المباشر كما لو كان لصفة مبارك (1)المادة40عقوبات (يعد شريكا..كل من حرض أو اتفق أو ساعد الفاعل الأصلى) وكل تلك السلوكيات لا تتم الإإيجابيا. دخل فى حلول القتل وتلك هى حالتنا حيث أن المشروع الإجرامى يتم باسمه ولحسابه من مرؤوسيه(كفاعلين أصلين)، ونظرا لن المتهم ملتزم التزاما خاصا لا عاما وبالمنع لا بالقتل كان عليه أن يأمر مرؤوسيه بالتوقف إلا انه لم يفعل فكن بذلك مسئولا. وهذا ما تسمح به المادة 39 عقوبات مصرى، و28_2 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، واتجاه جمهرة الفقه الجنائى، وعن الرماة فهذا لا يخفى على احد حتى بائعى البطاطا فى الشوارع والأزقة فكيف يخفى عن النائب العام وقضاة الزمن الرديىءأنهم: نزلاء 41 سجن بالمحافظات الكبرى وكتيبة جمال ابن المتهم التى أعدها منذ عام 2005 لقتل كل من يعارض خلافته والتى توصف إعلاميا بالقناصين ( البلطجية) وجهابزة الإجرام فى مصر من ضباط امن الدولة. ومن السهل إثبات ذلك عن طريق الفضائيات التى تشكل دليلا كاملا من الوجهة العلمية. ( 2)عندما بدأت تباشير النصر للثوار تلوح، قام جهاز امن الدوله باستخدام اللوادر لهدم أسوار السجون ثم اقتحموا 41 سجن بالمحافظات الكبرى وسلحوا 23.710نزيل فإذا امتنع وأصر قتلوه. عن لواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون. ليقفوا بجانبهم ومعهم نصف مليون مرتزق تابع لابن المخلوع كقنا صين على أسطح المساكن القريبة للميادين والشوارع وفى أكتر من محافظة. والفضائيات تكشف ذلك بجلاء بالصوت والصورة وتصلح دليلا للإثبات الجنائى كشهادة أو قرينة قضائية. مما يذكر أن هؤلاء المرتزقة هم الذين يناطحون الحكومة الإسلامية الشرعية فى مصر منذ نجاحها ومن ذلك أنهم تقدموا الانشقاق أو الانقلاب المسلح من يوم 30يونيو2013 وما بعده سواء فى ميدان التحرير التابع للفلول أو ميادين المحافظات، وأحرقوا مقر الحزب الإسلامى الحاكم. وفى مقدمتهم رجال أمن الدولة. (3) المادة28-2(نظام المحكمة الدولية) فيما يتعلق بعلاقة الرئيس والمرؤوس.. يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم المرتكبة من جانب مرؤوسيه الذين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين..)فقرة ج(إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم..) ومن الفقه الجنائى المصرى راجع : د. محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص1989، ص 417.د. محمود نجيب حسن، مرجع سابق،ص26. (4)إذا أراد القضاء أن يستكمل قناعته بأدلة جديدة فليراجع المادة291ا.ح ثانيا: بالنسبة للسيسى إن موقف السيسى فى مصر اليوم يذكرنى بموقف أتاتورك بالأمس فكلاهما تربية السافاك الأسرائيلى الذى يمقت الإسلام ويمحق المسلمين أينما وجدوا.وكما يسخر لهذا الغرض السيسى فى مصر 2013 وأتاتورك فى تركيا1919، سخر بول- بوت فى كمبوديا1975وسوهارتوفى اندونيسيا 1994وبينوشيه فى شيلى1991 وسيسى سيكو فى الكونغو1991وفودى سنكوح فى سيراليون1998 وميلوسوفيتشفى الصرب1992.وكذلك العسكر فى روما وميانمار الذين كانويحرقون المسلمين أحياء ويكافئون على ذلك. وإذا وقفنا عند مسئولية السيسى فهو مسئول سياسيا وجنائيا ومدنيا بصفته فاعلا أصليا فى الجرائم التى ارتكبت ضد الثورة والثوار الذين اعتصموا بصمت لاسترداد ثورتهم المسلوبة. وهناك ثلاثة طرق للقصاص العادل من العسكر: 1- محاكمته وشركائه أمام المحكمة الجنائية الدولية ولا ينال من ذلك إن مصر لم توقع على اتفاقية روما1998الخاصة بإنشاء هذه المحكمة وذلك تحوطامن مبارك وزبانيته لمثل هذا اليوم خاصة أنها طرحت مبدأ سيادة الدولة عرض الحائط لكى تكون مسؤلية الرؤساء شخصية ولا حصانة لهم حسبما المادة27-2من قانون تلك المحكمة(1)ذلك المادة 13من ذلك القانون وضعت عصمة الدعوى فى هذه الحالة بيد أية دولة أخرى عضو أو بيد مجلس الأمن(2). وان كانت لا اطمئن لهذا الخيار الدولى فالمجلس أذا تدخل فى الدعوى أبنداء سيكون له حق حفظها انتهاء وذلك وفقا للماده16(3) فالمجلس هو مطية لأمريكا وأمريكا هى المحرضة للسيسى وغيره على ذبح شعوبهم وبهذا ستكون أمريكا هى الخصم والحكم! 2- وعن محاكمة السيسى وطنيا ورغم أصالة اختصاص القضاء الوطنى بالدعوى وعدالة عقوبته(الإعدام) إلا أن تخوفنا يتزايد كل يوم من القضاء فى مصر الذى يقف موقف العداء لثورة 25 يناير2011 بصفته قضاء الزمن الرديء(4) . 3- لهذا لا نملك سوى العودة الى مجلس الأمن مطالبين بإصدار قرار محاكمة السيسى وشركائه أمام محكمة جنائية خاصة كما حدث فى روندا1994.ولا سنطالب بانسحاب ممثلى كافة الدول الإسلامية من تلك الأممية. 4- عن جرائم السيسى فهى متعددة ومتداخلة أقواها:- 1- جريمة دس الدسائس التى تشكل خيانة عظمى للمتهمين وفقا للماده77 عقوبات(5) حيث تم التخابر مع دول أجنبية لاستعدائها ضد الشعب المصرى وهذا ما اعترف به المتهم الأول(6) عندما ارتكب سلوكيات لاهى من اختصاصه ولا هو مأمور بها بل العكس كان يسلكها من خلف ظهر قائده الأعلى(7) هذا رغم انه يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بان تدخل الجيش فى المجال السياسي محظورا أمميا ووطنيا(8) 2- جريمة تعطيل الدستور وهى من جرائم الإرهاب وفقا للمادة86(9) و86مكرر(19) حيث قام المتهم الأول بتكوين عصابة من اثنا عشر شخص تقريبا بهدف اختطاف رئيس الدولة مستخدما كل وسائل الإرهاب القولية والفعلية ومنعه من ممارسة أعماله الدستورية وحل المجالس النيابية 3- جريمة قتل المعتصمين من سبق الإصرار مادة230عقوبات(11) بغير حق حيث كان المعتصمون يستعملون حقهم الدستورى فى استرداد ثورتهم المسروقة فقام الجيش والشرطة بأقامة المجازر واستخدام المقابر الجماعية لحرقهم أحياء(12). ولا يقبل من المتهم الإدعاء بأنه حصل على تفويض من الشعب حيث لا تفويض فى القتل ولا طاعة لإنسان فى معصية القانون . فضلا على إن التفويض ليس شعبيا حيث قصر من أقلية داخل المجتمع المصرى. خاصة إن ما يسميه تفويضا كان بعد ارتكاب الجرائم بثلاثة أسابيع! حيث تمت الجرائم منذ3يوليو2013وبعد ذلك طلب المتهم الفويض يوم 26 من ذات الشهر. الهوامش 1- المادة27-2من نظام المحكمة الجنائية الدولية(لاتحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التى ترتبط بالصفة الإجرائية الخاصة التى ترتبط بالصفة الرسمية للشخص. دون ممارسة المحكمة لأختصاصتها). 2- المادة13من هذا النظام(للمحكمة أن تمارس اختصاصتها حسبما المادة5 إذا أحالت الدولة طرف إلى المدعى العام حاله يبدو فيها أن جريمة قد ارتكبت اوحال مجلس الأمن تلك الدعوى الى المدعى العام) 3- لقد أوضحت المادة 13 السابق الإشارة اليها أن مجلس الأمن حقا الاتهام وجاءت الماده16 لتمنحه فى هذه الحالة حقا تابعا لحفظ هذا الاتهام 4- مما يذكر إن القضاء الدولى هو مكمل للقضاء الوطنى حسبما المادة:إلا إذا كانت الدولة غير راضية أو قادرة فيحتل القضاء الدولى محلها وفقا للمادة17/ا 5- المادة 77عقوبات مصرى (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دوله أجنبية أو تخابر معها أو..للقيام بأعمال عدائية ضد مصر) 6- لقد صرح السيسى بذلك لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بقولة: لقد اتصلنا بوزير الدفاع الأمريكي شبة يومى. تم النشر بجريدة الشعب المصرية يوم6أغسطس2013ص7. 7- وهذا ما ااذاعته قناة فرنسا24وقناه انجلترا بى بى سى يوم الأثنين24يونيو2013 8- راجع مؤلفنا فى الثورات الشعبية بين المطرقة والسندان طبعة والى اغسطس2013ص 33 9- المادة86 عقوبات مصرى عرفت الإرهاب بأنه (استعمال الجانى للقوة أو العنف أو الترويع) 10- 86مكرر(يعاقب: كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو جماعة أو عصابة يكون غرضها تعطيل الدستورأومنع إحدى مؤسسات الدوله من ممارسة عملها) 11- المادة230عقوبات (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار: يعاقب بالإعدام) 12- لقد أسفرت تلك المجازر بقتل خمسة ألاف من الثوار وإصابة عشرة ألاف فى سائر ميادين مصر.