المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    21 عامًا على غياب ياسرعرفات ولقاء مع نجوم «واقدساه»    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    بتروجت يواجه الجونة وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    القاهرة السينمائي يمنح المخرج محمد عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاااجل .. 37 سببا لكى تقول لا لمشروع الدستور
نشر في النهار يوم 04 - 12 - 2012


صديق خبير بالشئون الدولية والقانونية ، عكف على تدارس مشروع الدستور .. وخلص إلى أهمية رفض مشروع الدستور .. لاسباب عديدة .. وفيما يلى أفادته القيمة .أولا : الشكل1. النص ضخم للغاية ، ومليئ بالكثير من التفاصيل التى لا لزوم لها ، إلا إذا كان الهدف استرضاء أكبر عدد ممكن من الكتل التصويتية ، فلماذا الحديث عن المحامين من دون باقى المهن فى الدستور؟ وهل رأينا من قبل دستورا يتحدث عن تنمية السلالات الحيوانية وتسويق الإنتاج الزراعى والحق فى ممارسة الرياضة؟2. توجد بالدستور تعبيرات لا مجال لها فى وثيقة مثل هذه ، مثل القول بأن الوحدة الوطنية فريضة ، والأمن نعمة كبرى ، وما معنى أن نقول تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع ، ما العلاقة بين الأمن وتكافؤ الفرص؟3. ما معنى كلمة الشورى الواردة مع الديمقراطية فى المادة 6؟4. ما معنى أن لكل طفل الحق فى اسم مناسب؟ كان الأولى أن نتحدث عن حقه فى الجنسية المصرية إذا ولد لأبوين أحدهما مصرى ، بغض النظر عما إذا كان الأب أو الأم.5. ما معنى أن القوات المسلحة ملك للشعب؟ثانيا : المضمون1. تقول الديباجة أن الجيش انحاز للثورة ، وهذا لم يحدث ، حيث اكتفى الجيش بعدم ضرب الثورة ، والفرق كبير.2. تقول المادة 2 أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته . كما تقول المادة الرابعة أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته أيضا ، لكن المشكلة تحدث عندما نقرأ المادتين معا (والدستور وحدة متكاملة) ، حيث نجد أنهما تفتحان الباب لتدخل هيئة كبار العلماء فى كل التشريعات ، حتى ما لا يتصل منها بشئون الدين ، مادام رأيهم يؤخذ فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية التى قلنا أنها المصدر الرئيسى للتشريع العادى.3. المادة 6 صيغت بذكاء ، حيث تقول أنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، لكن هذا لا يمنع قيام أحزاب على أسس دينية. وسنرى أحزابا سلفية تقول أن عضويتها متاحة للجميع. هذه الصياغة تستخف بالقارئ.4. تعريب التعليم سيكون كارثة على الخريجين ، فكيف سيستطيعون المنافسة فى سوق العمل ، سواء فى الداخل أو الخارج؟ وكيف سيكملون دراستهم فى الخارج؟ وكيف سيلاحقون تطور العلوم الحديثة؟ سيظلون طوال عمرهم تحت رحمة إيقاع الترجمة.5. أفهم عدم جواز إهانة شخص ، لكن ما معنى ازدراءه التى تحظرها المادة31؟6. كان يتعين النص على أن الجنسية حق لكل المولودين لأب أو أم مصريين ، وعدم الاكتفاء بالإحالة للقانون ، لأن القانون متغير والحقوق ثابتة.7. أفهم منع إقامة دور العبادة لأتباع غير الأديان السماوية ، لكن ما المشكلة فى ممارستهم لشعائرهم الدينية؟8. إصدار الصحف بمجرد الإخطار ، لكن إنشاء محطات البث التليفزيونى وفقا للقانون. لماذا التفرقة؟ هل لأن تأثير القنوات أكبر لذلك نريد تحجيمها؟9. القول بأن الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية حق بناء على إخطار ينظمه القانون ، هو قول غير أمين ، لأن مبارك والعادلى كانا يقولان نفس الكلام ، ثم يأتى القانون ليقول أن الإخطار يحتاج إلى موافقة ، والموافقة لا تصدر.10. وضع التربية الدينية مادة أساسية (أى أن درجاتها ستحتسب ضمن المجموع) سيؤدى إلى ما شاهدته بعينى فى صعيد مصر : سيمنح كل المدرسين كل الطلاب الدرجة النهائية حتى لا يتفوق عليهم أتباع الدين الآخر.11. لا أفهم سبب الإبقاء على مجلس الشورى ، كان واضحا من عدد الناخبين الهزيل الأخير أن الشعب لا يريده.12. قرأت النص ذا الصلة مرتين فلم أفهم اختصاصات مجلس الشورى ، لا توجد مادة رئيسية له تشرح اختصاصاته ، مثل مجلس النواب. كل ما فهمته شيئين :1) أنه يحل محل مجلس النواب عند حل الأخير.2) أنه يقر تعيين من يختارهم الرئيس لتولى رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. أى أن المجلس الذى يعين الرئيس عشر أعضائه ستكون مهمته الموافقة على هذه التعيينات الخطيرة !؟!13. تقول المادة 103 إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين ، رغم أنه لا توجد مادة تقول أن للشورى أى دور تشريعى أساسا.14. وفى حالة حدوث خلاف تشريعى بين المجلسين نعمل كذا وكذا . . . إذا كنا سنقوم بعدد من الإجراءات تنتهى بالعمل بما قرره مجلس النواب ، فلماذا إضاعة الوقت؟ ولماذا يوجد مجلس الشورى أساسا؟15. كيف نعطى مجلسا يعين الرئيس عشر أعضائه (مجلس الشورى) حق التشريع فى غياب مجلس النواب؟ يمكن للسلطة التنفيذية عن طريق هؤلاء الأعضاء التأثير على التشريع.16. تقول المادة 106 أنه يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من الشورى ، طلب مناقشة سياسات الحكومة. لماذا نجعل الطلب أسهل فى الشورى (الذى يعين الرئيس عشر أعضائه) عن النواب المنتخب بالكامل؟17. إذا كانت تقارير الأجهزة الرقابية ستقدم لمجلس النواب وحده، فلماذا نعطى مجلس الشورى حق الموافقة على تعيين وعزل رؤساء هذه الأجهزة؟18. لاينص الدستور على عدد دوائر مجلس النواب ويترك هذا للقانون ، وهذا مفهوم. لكن من غير المفهوم ألا يتضمن الدستور القاعدة التى سيحدد القانون على أساسها عدد الدوائر (عدد السكان مثلا) ، وهذا يسمح للأغلبية فى مجلس النواب بالتلاعب بقانون الدوائر لخدمة أهدافها الانتخابية.19. كيف نقول أنه يحق لمجلس النواب مناقشة الاستجوابات العاجلة قبل مرور 7 أيام على تاريخ تقديمها ، ثم نرهن هذا بموافقة الحكومة؟ أين الحق إذن؟20. لا يوجد نص يحدد الجهة التى يؤدى الرئيس اليمين أمامها فى حالة غياب المجلسين.21. لماذا لا يوجد نائب لرئيس الجمهورية؟22. لماذا نحل مجلس النواب إذا رفض خيار الرئيس لمنصب رئيس الوزراء وفشل فى اختيار رئيس للوزراء ومنح الثقة للحكومة؟23. تقول المادة 147 أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين ويعزلهم ، رغم أن الرئيس لا يعين معظم الموظفين المدنيين ، هو يعين الكوادر الخاصة فقط مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئات القضائية.24. تشير المادة 147 إلى الممثلين السياسيين ، رغم أن اسمهم بات الممثلين الدبلوماسيين منذ أمد طويل.25. بعد معاناة مصر 30 عاما مع قانون الطوارئ ، كان يجب النص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ، وليس مجرد الأغلبية البسيطة كما هو وارد فى المادة 148.26. أين مساءلة الرئيس سياسيا أمام البرلمان؟ لا يتضمن الدستور مساءلة الرئيس إلا فى حالتى ارتكاب جناية أو الخيانة العظمى فقط. أى لا يسأل الرئيس أمام البرلمان عن أى قرار اتخذه أو سياسة اتبعها!؟!؟27. صياغة ركيكة للمادة 172 ، حيث تقول يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى؟!؟28. منذ متى نعتبر هيئة قضايا الدولة جزءا من القضاء؟ أعضاء قضايا الدولة يمثلون السلطة التنفيذية فى نزاعاتها مع الغير ، فكيف نقول أنهم هيئة قضائية مستقلة ، وكيف نعطيهم حصانات القضاة وهم يمثلون السلطة التنفيذية رغم أن فلسفة الحصانة تقوم على تحصين القاضى ضد السلطة التنفيذية؟29. لماذا نخص المحاماة تحديدا بالذكر فى الدستور؟ وكيف نقول أن المحامى مستقل بينما هو يعمل وفقا لتعليمات موكله؟ هذه رشوة دستورية.30. لازال الدستور يتيح للقضاء العسكرى الاختصاص بالجرائم المدنية التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة. فإذا قتل عسكرى شخصا مدنيا بسبب نزاع على قطعة أرض مثلا ، فإن القضاء العسكرى هو المختص وفقا للمادة 198.31. لماذا لم ينص الدستور على عدم جواز عزل رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر : الجهاز المركزى للمحاسبات؟32. لم أفهم اختصاصات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الواردة فى المادة 207 .33. كيف تنص المادة 211 على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات ، بينما نقول فى المادة 87 أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية النواب؟34. لاتوضح المادة 215 من سيقوم بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام ، ولا الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. ولا تذكر حتى أن ذلك سيجرى وفقا للقانون.35. تعريف الشريعة الإسلامية الوارد فى المادة 219 ، شكله مربك ومعقد على الفهم ، ورغم أنه نفس التعريف الوارد فى كل كتب القانون فلم يكن هناك داع لذكره لأن كل جزئية فيه تحتاج إلى مجلد لتفسيرها.36. صياغة ركيكة أخرى : تقول المادة 224 أن انتخابات البرلمان تجرى بالنظام الفردى ، أو القوائم ، أو بالجمع بينهما ، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون. لماذا لم نكتف بسطر واحد : ينظم القانون نظام انتخاب البرلمان؟37. المادة 229 تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس النواب ، وهذا نصب على الناخبين ، لأنها تعطى تعريفا عريضا للعمال. وبغض النظر عن التعريف فإن تجربة 60 عاما أثبتت الحاجة لتوافر قدر معين من التعليم فيمن يتصدى للتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.