محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد.. صور    أوقاف شمال سيناء تشارك في ندوة توعوية بعنوان: "معًا بالوعي نحميها"    ميناء دمياط يعلن وصول سفينة القمح الكندية الضخمة    بتخفيضات 30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بمطوبس    محافظ المنيا: تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف المراكز    «مدبولي» يلتقي رئيس شركة «شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة» (تفاصيل)    إنفوجراف| كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة    في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي.. «مصر الخير» تستعد لإطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة    إسرائيل هيوم: تقديرات إسرائيلية بأن احتلال غزة بات قريبا    «القاهرة الإخبارية»: غزة تحت نيران القصف.. والمجاعة تحصد أرواح الأطفال    لا مزيد من المجانية| ترامب يفرض على أوروبا معادلة «الحماية مقابل الدفع»    لافروف: سنواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسنمنع انضمام كييف للحلف    ماستانتونو يستعد للانضمام لمران ريال مدريد    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    تراوري ينضم لمعسكر الإسماعيلي اليوم في برج العرب    بعد ضم فيليكس.. لاعب جديد من تشيلسي على أعتاب النصر السعودي    نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو ورئيس لجنة الMMA يشهدان بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالإمارات    زد يعلن انتقال محمد إسماعيل للزمالك    تحرير 119 ألف مخالفة مرورية وإيجابية عينة المخدرات ل 266 سائقًا    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة علمي رياضة في جنوب سيناء    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة وشقيقتها بإمبابة    بعد وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل تسلمه عمله.. نقل جثمان شرطي توفي متأثرا بالإصابة في الحادث    بيروت توّدع زياد الرحباني.. فيروز أمام الوداع الأخير لابنها | فيديو وصور    رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر لم ولن تتأخر عن دعم فلسطين    الأعلى للإعلام: حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    هدى المفتي تكشف: شائعة «البخت» أزعجتني نفسيًا.. ولم أتلقَ عرض زواج حتى الآن    وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تحصل على اعتماد «WSO»    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    فريق جراحة الأورام بالسنبلاوين ينجح فى استئصال كيس ضخم من حوض مريضة    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة ألف إمام وخطيب    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    فرقة الآلات الشعبية وكورال السويس يتألقان في رابع أيام "صيف السويس"    إسرائيل تقرر تجميد خطة "المدينة الإنسانية" في رفح    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    الزمالك يدرس التعاقد مع صفقة رومانية.. وعائق وحيد يمنع حسمها    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    توفير السيولة وخلق كوادر شابة مفتاح نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاااجل .. 37 سببا لكى تقول لا لمشروع الدستور
نشر في النهار يوم 04 - 12 - 2012


صديق خبير بالشئون الدولية والقانونية ، عكف على تدارس مشروع الدستور .. وخلص إلى أهمية رفض مشروع الدستور .. لاسباب عديدة .. وفيما يلى أفادته القيمة .أولا : الشكل1. النص ضخم للغاية ، ومليئ بالكثير من التفاصيل التى لا لزوم لها ، إلا إذا كان الهدف استرضاء أكبر عدد ممكن من الكتل التصويتية ، فلماذا الحديث عن المحامين من دون باقى المهن فى الدستور؟ وهل رأينا من قبل دستورا يتحدث عن تنمية السلالات الحيوانية وتسويق الإنتاج الزراعى والحق فى ممارسة الرياضة؟2. توجد بالدستور تعبيرات لا مجال لها فى وثيقة مثل هذه ، مثل القول بأن الوحدة الوطنية فريضة ، والأمن نعمة كبرى ، وما معنى أن نقول تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع ، ما العلاقة بين الأمن وتكافؤ الفرص؟3. ما معنى كلمة الشورى الواردة مع الديمقراطية فى المادة 6؟4. ما معنى أن لكل طفل الحق فى اسم مناسب؟ كان الأولى أن نتحدث عن حقه فى الجنسية المصرية إذا ولد لأبوين أحدهما مصرى ، بغض النظر عما إذا كان الأب أو الأم.5. ما معنى أن القوات المسلحة ملك للشعب؟ثانيا : المضمون1. تقول الديباجة أن الجيش انحاز للثورة ، وهذا لم يحدث ، حيث اكتفى الجيش بعدم ضرب الثورة ، والفرق كبير.2. تقول المادة 2 أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته . كما تقول المادة الرابعة أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته أيضا ، لكن المشكلة تحدث عندما نقرأ المادتين معا (والدستور وحدة متكاملة) ، حيث نجد أنهما تفتحان الباب لتدخل هيئة كبار العلماء فى كل التشريعات ، حتى ما لا يتصل منها بشئون الدين ، مادام رأيهم يؤخذ فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية التى قلنا أنها المصدر الرئيسى للتشريع العادى.3. المادة 6 صيغت بذكاء ، حيث تقول أنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، لكن هذا لا يمنع قيام أحزاب على أسس دينية. وسنرى أحزابا سلفية تقول أن عضويتها متاحة للجميع. هذه الصياغة تستخف بالقارئ.4. تعريب التعليم سيكون كارثة على الخريجين ، فكيف سيستطيعون المنافسة فى سوق العمل ، سواء فى الداخل أو الخارج؟ وكيف سيكملون دراستهم فى الخارج؟ وكيف سيلاحقون تطور العلوم الحديثة؟ سيظلون طوال عمرهم تحت رحمة إيقاع الترجمة.5. أفهم عدم جواز إهانة شخص ، لكن ما معنى ازدراءه التى تحظرها المادة31؟6. كان يتعين النص على أن الجنسية حق لكل المولودين لأب أو أم مصريين ، وعدم الاكتفاء بالإحالة للقانون ، لأن القانون متغير والحقوق ثابتة.7. أفهم منع إقامة دور العبادة لأتباع غير الأديان السماوية ، لكن ما المشكلة فى ممارستهم لشعائرهم الدينية؟8. إصدار الصحف بمجرد الإخطار ، لكن إنشاء محطات البث التليفزيونى وفقا للقانون. لماذا التفرقة؟ هل لأن تأثير القنوات أكبر لذلك نريد تحجيمها؟9. القول بأن الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية حق بناء على إخطار ينظمه القانون ، هو قول غير أمين ، لأن مبارك والعادلى كانا يقولان نفس الكلام ، ثم يأتى القانون ليقول أن الإخطار يحتاج إلى موافقة ، والموافقة لا تصدر.10. وضع التربية الدينية مادة أساسية (أى أن درجاتها ستحتسب ضمن المجموع) سيؤدى إلى ما شاهدته بعينى فى صعيد مصر : سيمنح كل المدرسين كل الطلاب الدرجة النهائية حتى لا يتفوق عليهم أتباع الدين الآخر.11. لا أفهم سبب الإبقاء على مجلس الشورى ، كان واضحا من عدد الناخبين الهزيل الأخير أن الشعب لا يريده.12. قرأت النص ذا الصلة مرتين فلم أفهم اختصاصات مجلس الشورى ، لا توجد مادة رئيسية له تشرح اختصاصاته ، مثل مجلس النواب. كل ما فهمته شيئين :1) أنه يحل محل مجلس النواب عند حل الأخير.2) أنه يقر تعيين من يختارهم الرئيس لتولى رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. أى أن المجلس الذى يعين الرئيس عشر أعضائه ستكون مهمته الموافقة على هذه التعيينات الخطيرة !؟!13. تقول المادة 103 إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين ، رغم أنه لا توجد مادة تقول أن للشورى أى دور تشريعى أساسا.14. وفى حالة حدوث خلاف تشريعى بين المجلسين نعمل كذا وكذا . . . إذا كنا سنقوم بعدد من الإجراءات تنتهى بالعمل بما قرره مجلس النواب ، فلماذا إضاعة الوقت؟ ولماذا يوجد مجلس الشورى أساسا؟15. كيف نعطى مجلسا يعين الرئيس عشر أعضائه (مجلس الشورى) حق التشريع فى غياب مجلس النواب؟ يمكن للسلطة التنفيذية عن طريق هؤلاء الأعضاء التأثير على التشريع.16. تقول المادة 106 أنه يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من الشورى ، طلب مناقشة سياسات الحكومة. لماذا نجعل الطلب أسهل فى الشورى (الذى يعين الرئيس عشر أعضائه) عن النواب المنتخب بالكامل؟17. إذا كانت تقارير الأجهزة الرقابية ستقدم لمجلس النواب وحده، فلماذا نعطى مجلس الشورى حق الموافقة على تعيين وعزل رؤساء هذه الأجهزة؟18. لاينص الدستور على عدد دوائر مجلس النواب ويترك هذا للقانون ، وهذا مفهوم. لكن من غير المفهوم ألا يتضمن الدستور القاعدة التى سيحدد القانون على أساسها عدد الدوائر (عدد السكان مثلا) ، وهذا يسمح للأغلبية فى مجلس النواب بالتلاعب بقانون الدوائر لخدمة أهدافها الانتخابية.19. كيف نقول أنه يحق لمجلس النواب مناقشة الاستجوابات العاجلة قبل مرور 7 أيام على تاريخ تقديمها ، ثم نرهن هذا بموافقة الحكومة؟ أين الحق إذن؟20. لا يوجد نص يحدد الجهة التى يؤدى الرئيس اليمين أمامها فى حالة غياب المجلسين.21. لماذا لا يوجد نائب لرئيس الجمهورية؟22. لماذا نحل مجلس النواب إذا رفض خيار الرئيس لمنصب رئيس الوزراء وفشل فى اختيار رئيس للوزراء ومنح الثقة للحكومة؟23. تقول المادة 147 أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين ويعزلهم ، رغم أن الرئيس لا يعين معظم الموظفين المدنيين ، هو يعين الكوادر الخاصة فقط مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئات القضائية.24. تشير المادة 147 إلى الممثلين السياسيين ، رغم أن اسمهم بات الممثلين الدبلوماسيين منذ أمد طويل.25. بعد معاناة مصر 30 عاما مع قانون الطوارئ ، كان يجب النص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ، وليس مجرد الأغلبية البسيطة كما هو وارد فى المادة 148.26. أين مساءلة الرئيس سياسيا أمام البرلمان؟ لا يتضمن الدستور مساءلة الرئيس إلا فى حالتى ارتكاب جناية أو الخيانة العظمى فقط. أى لا يسأل الرئيس أمام البرلمان عن أى قرار اتخذه أو سياسة اتبعها!؟!؟27. صياغة ركيكة للمادة 172 ، حيث تقول يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى؟!؟28. منذ متى نعتبر هيئة قضايا الدولة جزءا من القضاء؟ أعضاء قضايا الدولة يمثلون السلطة التنفيذية فى نزاعاتها مع الغير ، فكيف نقول أنهم هيئة قضائية مستقلة ، وكيف نعطيهم حصانات القضاة وهم يمثلون السلطة التنفيذية رغم أن فلسفة الحصانة تقوم على تحصين القاضى ضد السلطة التنفيذية؟29. لماذا نخص المحاماة تحديدا بالذكر فى الدستور؟ وكيف نقول أن المحامى مستقل بينما هو يعمل وفقا لتعليمات موكله؟ هذه رشوة دستورية.30. لازال الدستور يتيح للقضاء العسكرى الاختصاص بالجرائم المدنية التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة. فإذا قتل عسكرى شخصا مدنيا بسبب نزاع على قطعة أرض مثلا ، فإن القضاء العسكرى هو المختص وفقا للمادة 198.31. لماذا لم ينص الدستور على عدم جواز عزل رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر : الجهاز المركزى للمحاسبات؟32. لم أفهم اختصاصات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الواردة فى المادة 207 .33. كيف تنص المادة 211 على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات ، بينما نقول فى المادة 87 أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية النواب؟34. لاتوضح المادة 215 من سيقوم بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام ، ولا الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. ولا تذكر حتى أن ذلك سيجرى وفقا للقانون.35. تعريف الشريعة الإسلامية الوارد فى المادة 219 ، شكله مربك ومعقد على الفهم ، ورغم أنه نفس التعريف الوارد فى كل كتب القانون فلم يكن هناك داع لذكره لأن كل جزئية فيه تحتاج إلى مجلد لتفسيرها.36. صياغة ركيكة أخرى : تقول المادة 224 أن انتخابات البرلمان تجرى بالنظام الفردى ، أو القوائم ، أو بالجمع بينهما ، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون. لماذا لم نكتف بسطر واحد : ينظم القانون نظام انتخاب البرلمان؟37. المادة 229 تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس النواب ، وهذا نصب على الناخبين ، لأنها تعطى تعريفا عريضا للعمال. وبغض النظر عن التعريف فإن تجربة 60 عاما أثبتت الحاجة لتوافر قدر معين من التعليم فيمن يتصدى للتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.