بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    نصف جيشهم من الجهاديين ولكن، نتنياهو يحدد موقفه من إقامة علاقات واتفاق سلام مع سوريا    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هشام سلماوى: دليل الغلبان فى رفض دستور الإخوان
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 12 - 2012

بعد انسحاب كل القوى والأحزاب المدنية، وبعد انسحاب الكنيسة والصحفيين والمحامين وممثل الفلاحين وبعد انسحاب مصر من الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور، وبعد أن أخلف الرئيس وعده بإعادة تشكيلها، وبعد تعدى الرئيس على السلطة القضائية بتحصين قراراته السابقة واللاحقة، بما يخالف كل الأعراف الدستورية وبعد مصادرة الرئيس على قرار المحكمة التى تنظر بطلان الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى بتحصينه لهما، بعد محاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من إصدار حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية، وبطلان مجلس الشورى قياساً على حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب.
بعد إصرار الإخوان والسلفيين على كتابة الدستور بمفردهم،
وبعد كل ذلك وأكثر ما زال الإخوان يروجون لفكرة أن المعارضين إنما يعارضون من أجل المعارضة، وفقط وأنه يجب الحكم على المنتج لا على من كتبه،
ورغم قناعتى بأنه لا مجال للنقاش حول مضمون مشروع دستور الإخوان، فالأصل أن اللجنة باطلة وازدادت بطلاناً بانسحاب الهيئات والنقابات والأحزاب والكنيسة، ولكن من باب الرد على قولهم "إن البعض يعارض من باب المعارضة فقط، أردت أن أطرح بعض الأمثلة من المسودة مع مراعات أنى لست بقانونى، ولذلك تخطيت كل المواد المتعلقة بهيئات محددة ليتحدث فيها أهلها، ومن هم أكثر علماً بها مثل المواد المتعلقة بالجيش والشرطة والمحليات، إلخ.
والآن هيا بنا نلقى نظره على بعض المواد،
المادة (230)
"يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
تعمدت البداية بهذه المادة لأكثر من سبب،
1- تذكر دوماً فى ظل هذه المادة أن كل إحالة بالدستور فى أى من مواده إلى القانون تعنى إحالة المادة إلى مجلس الشورى الحالى.
2- المادة تحمل مصادرة لحكم القضاء الذى ينظر حالياً حل مجلس الشورى الحالى، والذى يفترض أنه زائل لا محالة قياسا على مجلس الشعب الذى أزيل لنفس السبب.
3- مجلس الشورى الذى يراد منحه حق التشريع لم يشارك فى انتخابه إلا 6 % من المواطنين لقناعتهم بأنه بلا قيمة أو صلاحيات.
4- فى الوقت الذى ابتعدت فيه القوى السياسية والأحزاب عن الترشح فى انتخابات الشورى، لأنه بلا دور أو مهام، جرى عليه الإخوان وحصد التيار الإسلامى حوالى 90% من مقاعده، وكأنهم يعلمون المستقبل الباهر الذى ينتظره.
5- بغض النظر عن بطلان الشورى وعدد المصوتين فى انتخابه، فإن من صوتوا بهذه الانتخابات لم ينتخبوا هؤلاء الأشخاص على أنهم من سيتولون التشريع.
المادة (8)
"تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله فى حدود القانون"
نلاحظ أنه حين كان الكلام إنشائياً عن وسائل تحقيق العدل والمساواة، وسبل التراحم والحماية بدأت الجمل بكلمات مثل "تكفل، تلتزم، تضمن" وعندما جاء دور الحديث تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، بدأت الجملة بكلمة "تعمل على"
فهل تحقيق حد الكفاية للمواطنين أقل أهمية مما ذكر قبله؟
المادة (14)
"يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى،
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"
المادة تفتح الباب من جديد للتلاعب بالألفاظ فلا أحد يعلم على وجه التحديد ما معنى "حد أدنى يكفل حياة كريمة.
فقد كان ممن سبقوا من قال إن اثنين جنيه ونصف تكفل للمواطن حياة كريمة،
وفى نفس الوقت تفتح المادة الباب مرة أخرى للاستثناء فى ارتفاع المرتبات، كما كان معمولاً به من قبل، وكأن الثورة لم تقم.
المادة (10)
"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
بدأ هذا الجزء من المادة بإسناد الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها إلى الدولة والمجتمع، وهذه المادة تطرح كثير من التساؤلات ومنها:
1- ما هى القيم الأصيلة للأسرة المصرية، وهل هى محل اتفاق؟
2- بأى حق تتدخل الدولة فى شأن الأسرة والفرد طالما لم يخالف القانون؟
3- كيف نسند ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها إلى المجتمع؟ وألا تعنى كلمة المجتمع "جموع الناس" ؟
هل يعنى هذا أنه من حقى كمواطن أن أحكم على ما يقوم به الناس من تصرفات ما بين متوافق ومخالف للقيم بل ومنع المخالف منها ؟
هل هذه المادة هى إقرار من الدستور ب"إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟"
المادة (11)
" ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
ينطبق على المادة نفس ما ينطبق على المادة "10" وهو تنصيب الدولة كرقيب على أخلاق الشعب، وفتح الباب أمام تشريعات مقيدة للأفراد.
المادة (34)
" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس".
كيف تستقيم هذه المادة مع المواد "10 و11"؟
المادة (45)
"حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
تنضم هذه المادة إلى المادة 34 فى تصادمها مع المواد "10 و11".
فكيف أمتلك حرية الفكر والرأى والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وهناك دولة ومواطنين لديهم حق تفسير كلامى، وتصنيفه بأنه مخالف للقيم أو الآداب أو النظام العام، وبالتالى يمتلكون حق التصدى لى.
المادة (48)
"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب".
المادة لم تمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وفتحت الباب أمام غلق الصحف والقنوات وغيرها من الوسائل الإعلامية بأحكام قضائية.
وهنا نلاحظ أمرين وهما،
الأول: أننا ربما نغلق مؤسسة صحفية ونقوم بتشريد آلاف العاملين بها بسبب مقال لصحفى صدر ضده حكم قضائى.
الثانى: أننا نفتح باب التشريع لقوانين تسمح بغلق الصحف والقنوات التليفزيونية فلا وجود لقانون يسمح بذلك فى القانون المصرى ولا بغيره من قوانين العالم.
المادة (50)
"للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها."
المادة تشترط وجود إخطار وتحيل تنظيم هذا الإخطار إلى القانون وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا علينا أن نفهم أن كل إحالة إلى القانون فى هذه المسودة، إنما تعنى الإحالة إلى مجلس الشورى الحالى صاحب الأغلبية الإخوانية، والذى سيعين ثلثه رئيس الجمهورية الإخوانى أيضاً
ألا يدعو ذلك إلى القلق تجاه إسناد تنظيم الإخطار إلى القانون؟
المادة (51)
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون".
المادة تمنح السلطة حل الجمعيات الأهلية والأحزاب حال حصولها على حكم قضائى قد يكون مبنى على تصرف فردى لأحد المنتمين للحزب، وقد يكون هذا الفرد مندس أصلا لخلق مشكلة من شأنها حل الحزب.
وحيث إنه لا يوجد قانون يسمح بذلك فقد أحالت المادة الأمر إلى القانون بما يعنى إحالته مجلس الشورى الحالى "مكتب الإرشاد"
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ينطبق عليها ما ينطبق على المادة السابقة (51)
المادة (53)
" ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة".
ينطبق عليها ما بنطبق على المادتين السابقين "51 و 52" من إمكانية حلها بقوانين مجلس الشورى الحالى "الباطل"
المادة (63)
"العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون"
أولاً: المادة لم توضح ما هى الأعمال التى منحت للدولة حق إجبار الناس عليها بقانون.
ثانياً: ذكرت المادة أن الإضراب حق، وإحالة تنظيمه إلى القانون "مجلس الشورى الحالى"
وحيث إن القانون لم يكتب بعد فماذا لو أن القانون قال: يحظر الإضراب إلا بعد ثلاثة شهور من إعلان العمال لمطالبهم؟
ماذا لو قال القانون: يحظر الإضراب إلا لساعة واحدة يوم السبت من كل أسبوع ؟
المادة (70)
"لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب، يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
المادة لم تحظر عمل الأطفال وإنما وجهت نداء لأصحاب الأعمال بعدم تشغيل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم،
ما هى الأعمال التى تناسب الأطفال تحت 12 سنة؟ ومن المسئول عن تحديد كون هذه الأعمال مناسبة أو غير مناسبة؟
وهل يتماشى تشغيل الأطفال تحت 12 سنة مع جمل أخرى مثل "تكفل الدولة لكل طفل العناية والرعاية والمأوى والخدمات الصحية؟؟
المادة (75)
" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
أشعر بالرضا تجاه هذه المادة ولكن أنظر إلى المادة التالية
المادة (198)
"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
المادة تفتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى بعض القضايا وتسند تحدد تلك القضايا للقانون "مجلس الشورى الحالى"
وتتعارض المادة بوضوح مع المادة السابقة (75) التى تنص على حظر محاكمة أى مواطن، إلا أمام قاضيه الطبيعى
والقاضى الطبيعى للمواطنين هو القاضى العادى، وحتى وإن تجاوز أو أجرم المواطن فى حق القوات المسلحة أو اعتدى على أحد أفرادها أو منشئاتها
فإن هذا لا يعنى أن المواطن تحول إلى عسكرى ولا يعنى أن قاضيه الطبيعى هو القاضى العسكرى.
المادة (81)
"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
عبارة "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"
تعنى ما جاء فى المادة 10 والتى تقول "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وهو ما يعنى إخضاع الحقوق والحريات اللصيقة للإنسان لرؤية وتقدير الدولة بل الأخطر من ذلك إخضاعها لرؤية وتقدير أفراد المجتمع ..
وهذا يعنى أن المادة تحمل تناقضاً فى داخلها يهدر مضمونها
المادة (102)
"لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات، وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان".
المادة توضح أن مجلس الشورى أصبح صورة أخرى من مجلس الشعب وله نفس الدور تقريباً
وهذا يدعونا للتسائل ما هى المصلحة المترتبة على ذلك ؟؟ ولماذا نحمل الدولة أعباء ماليه إضافية فى ظل الظروف الحالية ؟ ألم يكن إلغاء الشورى مطلباً شعبياً ؟
ألا يعد اشتراط قبول كلا الطرفين بمشاريع القوانين والذى سيعقبه اشتراط أخر وهو قبول رئيس الجمهورية، ألا يعد ذلك تعطيل كبير للقوانين بل أنه يتطلب سيطرة تيار وأحد بأغلبية كبيرة على كل هذه المؤسسات لتمرير أى قانون؟
راجع المواد 103 ؛ 128
المادة ( 134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
المادة أوقفت شرط الجنسية على جنسية المرشح وزوجه فقط
وهذا يطرح الكثير من الأسئلة ومنها،
1- هل جنسيه الأب والأم والأخوة والأبناء أقل تأثيراً على انتماء المرشح من جنسية زوجنه؟
2- المادة تشترط ألا يكون المرشح متزوج من أجنبيه فماذا لو طلقها ثم ترشح ؟
3-هل من المنطق أن نقبل بترشيح من لديه أب أو أم أو أخت أو أبناء يحملون الجنسية الأمريكية مثلا؛ فى نفس الوقت الذى نرفض فيه ترشيح من تزوج من سورية أو فلسطينية؟
4- هل قصد بهذا النص تفادى أشخاصا محددة؟ (اسغفر الله العظيم .. إن بعض الظن إثم )
المادة ( 148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية،
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون
إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة تمنح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارىء بعد موافقة الحكومة ؟؟ وهو أمر غريب جداً فالرئيس هو من يختار رئيس الحكومة، وبالتالى فالحكومة هم رجال الرئيس الذين ينفذون برنامجه وتوجيهاته والأصل أنهم هم من قد يطلبون إعلان الطوارىء لمواجهة ظرف طارىء فكيف يكونون هم أصاحب الطلب، وأصحاب المشورة فى نفس الوقت، والأعجب من أخذ رأى الحكومة فى إعلان الطوارىء هو عرض إعلان الطوارىء على البرلمان المنتخب بعد أسبوع من تنفيذه، وحتى وأن رفض البرلمان حالة الطوارىء فسيكون الرئيس والحكومة قد انهتوا مما فرضوا الطوارىء من أجله.
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلوا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
أتعجب جدا من تسميتها بالهيئات المستقلة فى الوقت الذى نقول فيه إن الرئيس سيعين رؤسائها، كيف سيعينهم الرئيس وكيف هى مستقلة؟
ومن عجائب تصاريف القدر أن الرئيس سيأخذ موافقة مجلس الشورى ( الذى سيعين هو عدد كبير من أعضائه )
وأخيراً
ليست هذه كل الملاحظات أو التساؤلات التى يطرحها الدستور فهناك كثير من الأمور التى يجدر بى أن أترك الحديث فيها لأهلها، فقد تحدثت فقط فيما أستطيع التحدث فيه كمواطن عادى غير متخصص.
والله من وراء القصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.